قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 770

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.