ج.ر عدد 25 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا t سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج تزاد ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-177 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988. 813 للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ) اينمارسات ) واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( المبرمين بلندن في 3 سبتمبر 1976 821 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-178 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه فهرس ( تابع ) بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822 مرسوم رئاسي رقم 90-179 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 823 مرسوم رئاسي رقم 90-180 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 825 مرسوم رئاسي رقم 90-181 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 90/12 / PRE ALG B الموقع في 30 مايو سنة 1990 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. 828 مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي. 828 مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة | تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829 مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي. 830 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة بالادارة العامة للولاية. 836 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان الادارة للبلدية. 840 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 844

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 813 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-177 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،
  • إذ تدرك أن التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية هو عنصر رئيسي في استراتيجية الاعتماد الجماعي على الذات وأداة أساسية لتعزيز التغييرات الهيكلية التي تسهم في عملية متوازنة وعادلة للتنمية الاقتصادية الشاملة وإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
  • وإذ تدرك أيضا أن وجود نظام شامل للأفضليات التجارية سيشكل أداة رئيسية لترويج التجارة فيما بين | البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال “ 77 “، وزيادة | الانتاج والعمالة في هذه البلدان
  • وإذ تضع في اعتبارها برنامج أروشا للاعتماد الجماعي على الذات وبرنامج عمل كركاس والاعلانين الخاصين بالنظام الشامل للأفضليات التجارية اللذين اعتمدهما وزراء خارجية مجموعة ال “ 77 “ في نيويورك في عام 1982 والاجتماعات الوزارية المعنية بالنظام الشامل للأفضليات التجارية المعقودة في نيودلهي في سنة 1985 وفي برازيليا سنة 1986 وفي بلغراد سنة 1988. وإذ تعتقد أنه ينبغي إعطاء أولوية عالية لأقامة النظام الشامل لأفضليات التجارية بوصفه أداة رئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، من أجل تشجيع الاعتماد الجماعي على الذات، فضلا عن تعزيز التجارة العالمية ككل، قد اتفقت على ما يلي : الفصل الأول مقدمة المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق : (أ) يعني “ المشترك “ : 1 أي عضو في مجموعة ال ९ १ 77 “ مدرج في المرفق الأول يكون قد تبادل الامتيازات وأصبح طرفا في هذا الاتفاق وفقا للمواد 25 أو 27 أو 28 منه، 2 “ أي تجمع دون إقليمي / اقليمي / أقاليمي من البلدان النامية الأعضاء في المجموعة ال “ 77 “ المدرج في المرفق الأول يكون قد تبادل الامتيازات وأصبح طرفا في هذا الاتفاق وفقا للمواد 25 أو 27 أو 28 منه، ( ب ) تعني أقل البلدان نموا “ البلدان التي تعينها الأمم المتحدة بهذه الصفة.

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه ( ج ) “ الدولة “ أو “ البلد “ يعني أي دولة أو بلد عضو في مجموعة ال 77 ( د ) ९९ المنتجون المحليون “ يعني - الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين يقيمون في إقليم أحد المشتركين ويضطلعون بانتاج السلع الأساسية والمصنوعات، بما في ذلك المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الاستخراجية أو التعدينية في أشكالها الخام أو شبه المجهزة أو المجهزة في ذلك الاقليم كما يعني مصطلح “ المنتجين المحليين “ في هذا الاتفاق، لأغراض تحديد ९९ الضرر الخطير “ أو “ التهديد بضرر خطير “ المنتجين المحليين ككل للمنتجات المماثلة أو المشابهة أو من يشكل منهم مجموع انتاجه من المنتجات نسبة ضخمة | من مجموع الانتاج المحلي من هذه المنتجات. ( ه ) “ الضرر الخطير “ يعني ضررا بارزا يتعرض له منتجون محليون لمنتجات مماثلة أو مشابهة نتيجة لزيادة وفيرة في الواردات التفضيلية في أحوال تؤدي الى خسائر وفيرة في الحصائل أو الانتاج أو العمالة بحيث يصعب تحملها في المدى القصير، ويجب أيضا أن تتضمن دراسة تأثير ذلك في الصناعة المحلية المعنية تقييما لسائر العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر في أحوال الصناعة المحلية فيما يتعلق بذلك المنتوج. ( و ) “ التهديد بضرر خطير “ يعني موقفا فيه زيادة ( ي ) ९ १ التعريفات “ يعني الرسوم الجمركية الموضحة في جداول التعريفات الوطنية للمشتركين. ( ك ) “ التدابير غير التعريفية “ يعني أي تدبير أو لائحة أو ممارسة غير “ تعريفية “ و “ شبه تعريفية “ تفضي إلى الحد من الواردات أو إلى انحراف بارز في التجارة . ( ل ) يعني مصطلح ९९ “ شبه التعريفات “ المكوس والرسوم التخومية غير “ التعريفية “ التي تجبى على صفقات التجارة الخارجية، والتي يكون لها مفعول مماثل للتعريفات، والتي تفرض فقط على الواردات، ولكنها لا تشمل الضرائب والمكوس غير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، أما مكوس الاستيراد التي تؤدى مقابل تقديم خدمات معينة فلا تعد تدابير شبه تعريفية. الفصل الثاني النظام الشامل للأفضليات التجارية المادة 2 إنشاء النظام الشامل للأفضليات التجارية وأهدافه ينشيء المشتركون بموجب هذا الاتفاق النظام وفيرة في الواردات التفضيلية ذات طبيعة تسبب ضررا | الشامل للأفضليات التجارية لترويج ودعم التجارة المتبادلة خطيرا “ للمنتجين المحليين يعتبر وشيك الحدوث بالرغم من عدم حدوثه بعد، ويستند تحديد التهديد بالضرر الخطير إلى وقائع لا الى مجرد الزعم أو الحدس أو احتمالات بعيدة أو افتراضية. (ز) “ الظروف الحرجة “ يعني نشوء وضع استثنائي ينطوي على واردات تفضيلية حاشدة تتسبب في أو تهدد بإحداث “ ১১ ضرر خطير “ تصعب معالجته ويتطلب إتخاذ اجراء فوري. ( ح ) “ الاتفاقات القطاعية “ يعني اتفاقات فيما بين المشتركين تتصل بالغاء أو تخفيض الحواجز التعريفية وغير التعريفية وشبه التعريفية وكذلك بتدابير أخرى للتنشيط أو التعاون التجاري بالنسبة لمنتجات أو المجموعات منتجات محددة تجمعها علاقة وثيقة من حيث الاستخدام النهائي أو الانتاج ( ط ) ९९ التدابير التجارية المباشرة “ يعني تدابير مؤدية الى تنشيط التجارة المتبادلة بين المشاركين مثل العقود الطويلة والمتوسطة الأجل التي تتضمن تعهدات استيراد وتوريد بالنسبة لمنتجات محددة، وكذلك ترتيبات الشراء | المقابل، وعمليات الانجاز الحكومي والتوريدات المتعلقة | بالحكومة والقطاع العام. وتنمية التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية، من خلال تبادل الامتيازات وفقا لهذا الاتفاق. المادة 3 المبادىء ينشأ النظام الشامل للأفضليات التجارية وفقا للمبادىء التالية : ( 1 ) يقتصر الاشتراك في النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، ( ب ) تعود فوائد النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، التي تكون من المشتركين وفقا للمادة 1 ( أ )، ( ج ) يقوم النظام الشامل للأفضليات التجارية ويطبق على أساس مبدإ تبادل المزايا بطريقة تفيد على نحو منصف جميع المشتركين، مع مراعاة مستوياتهم المختلفة من التنمية الاقتصادية والصناعية، ونمط تجارتهم الخارجية وسياستهم ونظمهم التجارية

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 815 ( د ) يجري التفاوض على النظام الشامل للأفضليات التجارية خطوة خطوة، كما يتم تحسينه وتوسيعه على مراحل متعاقبة، مع إجراء استعراضات دورية ( ه ) لا يحل النظام الشامل للأفضليات التجارية محل التجمعات الاقتصادية الحالية والمقبلة دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للبلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، بل يكملها ويعززها، ويراعي اهتمامات والتزامات تلك التجمعات الاقتصادية ( و ) ينبغي الاعتراف بشكل واضح بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والاتفاق على تدابير تفضيلية ملموسة لصالح هذه البلدان، ولن تكون أقل البلدان نموا مطالبة بتقديم امتيازات على أساس المعاملة بالمثل، ( ز ) يشمل النظام الشامل للأفضليات التجارية جميع المنتجات والمصنوعات والسلع الأساسية بأشكالها الخام وشبه المجهزة والمجهزة ( ح ) يجوز للتجمعات الحكومية الدولية دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الاعضاء في مجموعة ال 77 أن تشارك مشاركة كاملة بصفتها تلك متى رأت ذلك مستصوبا في أي مرحلة من مراحل عمل النظام الشامل للأفضليات التجارية أو في كل مراحله. المادة 4 عناصر النظام الشامل للأفضليات التجارية يمكن أن يتألف النظام الشامل للأفضليات التجارية في جملة أمور من المكونات التالية : (1) الترتيبات المتصلة بالتعريفات ( ب ) الترتيبات المتصلة بشبه التعريفات ( ج ) الترتيبات المتصلة بالتدابير غير التعريفية، ( د ) الترتيبات المتصلة بالتدابير التجارية المباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، ( ه ) الترتيبات المتصلة بالاتفاقات القطاعية. المادة 5 جداول الامتيازات تندرج الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتفاوض بشأنها والمتبادلة فيما بين المشتركين في جداول امتيازات ترفق بهذا الاتفاق وتشكل جزءا لا يتجزأ منه الفصل الثالث المفاوضات المادة 6 المفاوضات 1 - يعقد المشتركون من حين لآخر جولات من المفاوضات الثنائية / التعددية / المتعددة الأطراف، من أجل زيادة توسيع النظام الشامل للأفضليات التجارية وبلوغ أهدافه على وجه أكمل. 2 - يجوز للمشتركين اجراء مفاوضاتهم وفقا لأي أو المجموعة من النهج والاجراءات التالية : ( أ ) المفاوضات على أساس كل منتج على حدة ؛ ( ب ) التخفيضات التعريفية الشاملة ؛ ( ج ) المفاوضات القطاعية ؛ ( د ) التدابير التجارية المباشرة، بما في ذلك العقود المتوسطة الأجل والطويلة الأجل ؛ الفصل الرابع لجنة المشتركين المادة 7 إنشاؤها ووظائفها 1 - تنشأ لجنة للمشتركين ) يشار اليها فيما يلي باسم “ اللجنة “ ) لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق، وتتألف من ممثلي حكومة المشتركين. وتؤدي اللجنة ما يلزم من الوظائف لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز أهدافه. وتكون اللجنة مسؤولة عن استعراض تطبيق هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره. وعن رصد تنفيذ نتائج المفاوضات واجراء المشاورات وتقديم التوصيات، واتخاذ القرارات حسب الاقتضاء، والقيام عموما باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتأمين التنفيذ الكافي لأهداف وأحكام هذا الاتفاق. ( أ ) تبقي اللجنة قيد الاستعراض امكانية تشجيع اجراء المزيد من المفاوضات لتوسيع جداول الامتيازات وتعزيز التجارة فيما بين المشتركين من خلال تدابير أخرى ويجوز لها في أي وقت رعاية هذه المفاوضات. وتضمن اللجنة أيضا النشر السريع الكامل للمعلومات التجارية بغية تعزيز التجارة بين المشتركين ؛ ( ب ) تقوم اللجنة باستعراض المنازعات وتقديم التوصيات في هذا الشأن وفقا للمادة 21 من هذا الاتفاق ؛

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه ( ج ) يجوز للجنة أن تنشىء ما يلزم من الأجهزة | الفرعية لأداء وظائفها بفعالية ؛ ( د ) يجوز للجنة أن تعتمد ما يلزم من الأنظمة والقواعد الملائمة لتنفيذ هذا الاتفاق ؛ 2 - ( 1 ) تسعى اللجنة الى ضمان اتخاذ جميع قراراتها بتوافق الآراء ؛ ( ب ) بالرغم من أي تدابير قد تتخذ امتثالا لأحكام الفقرة 2 ( 1 ) من هذه المادة، يطرح للتصويت أي مقترح أو طلب معروض على اللجنة اذا التمس أحد الممثلين ذلك ؛ ( ج ) تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية وبالأغلبية البسيطة في المسائل الاجرائية. 3 4 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 4 تعتمد اللجنة القواعد والأنظمة المالية. المادة 8 التعاون مع المنظمات الدولية تتخذ اللجنة ما يلزم من ترتيبات ملائمة للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ( والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وكذلك التجمعات الحكومية الدولية دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الأعضاء في مجموعة 77. الفصل الخامس القواعد الناظمة المادة 9 منح الامتيازات المتفاوض عليها 1 - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة جميع الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتفاوض عليها والمتبادلة فيما بين المشتركين في المفاوضات الثنائية / التعددية الأطراف، تمنح، عند تنفيذها الى جميع المشتركين في مفاوضات النظام الشامل للأفضليات التجارية على أساس حكم الدولة الأكثر رعاية التعريفية أن يقرروا رهنا بالقواعد والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في هذا الصدد، عدم منح الامتيازات المرتبطة بهذه الاتفاقات الى مشتركين آخرين. وينبغي ألا يترتب على عدم منح هذه الامتيازات أثر ضار بالمصالح التجارية للمشتركين الآخرين، وعندما يترتب عليها مثل هذا الأثر الضار تعرض المسألة على اللجنة لدراستها والبت فيها. ويكون باب الاشتراك في مثل هذه الاتفاقات مفتوحا لجميع المشتركين في النظام الشامل للأفضليات التجارية عن طريق المفاوضات المباشرة. وتحاط اللجنة علما ببدء المفاوضات على مثل هذه الاتفاقات وكذلك بأحكامها حال ابرامها. 3 - دون المساس بأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يجوز للمشتركين منح امتيازات تعريفية وغير تعريفية وشبه تعريفية تطبق حصرا على الصادرات التي يكون منشؤها أقل البلدان نموا المشتركة . وتنطبق هذه الامتيازات عند تنفيذها، بدرجات متساوية على جميع أقل البلدان نموا المشتركة. واذا تبين بعد منح أي حق حصري أنه ضار بالمصالح التجارية المشروعة للمشتركين الآخرين. يمكن عرض المسألة على اللجنة بغية استعراض هذه الترتيبات. المادة 10 الحفاظ على قيمة الامتيازات رهنا بالأحكام أو الشروط أو التحفظات التي يجوز ايرادها في الجداول المتضمنة للامتيازات الممنوحة، ليس لأي مشترك، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن ينتقص من هذه الامتيازات أو يلغيها عن طريق تطبيق أي رسم أو تدبير مقيد للتجارة، خلافا لماكان قائما قبل ابرامه باستثناء الحالات التي يقابل فيها هذا الرسم ضريبة داخلية تفرض على منتج محلي مماثل، أو رسما لمكافحة الاغراق أو رسما تعويضيا أو رسوما تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة، وباستثناء أي تدابير مأذون بها بموجب المادتين 13 و 14. المادة 11 تعديل الامتيازات وسحبها 1 - يجوز لأي مشترك، بعد انقضاء فترة 3 سنوات من يوم منح الامتياز أن يخطر اللجنة بعزمه على تعديل أو سحب أي امتياز مدرج في جدوله المعين. 2 على المشترك الذي يعتزم سحب امتياز أو تعديله أن يجري مشاورات / أو مفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق على ماقد يلزم من تعويض مناسب من المشتركين الذين تم 2 – يجوز للمشتركين الأطراف في التدابير التجارية | التفاوض معهم أصلا على هذا الامتياز ومع أي مشتركين آخرين المباشرة أو الاتفاقات القطاعية أو اتفاقات الامتيازات غير | لهم مصلحة أساسية أو كبيرة في التوريد بحسب ما تقرره اللجنة.

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 817 3 - اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين المشتركين المعنيين في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الاخطار، واذا شرع المشترك الذي تقدم بالاخطار في تعديل مثل هذه الامتيازات أو سحبها فالمشتركين المتأثرين، بحسب ما تقرره اللجنة أن يسحبوا امتيازات معادلة من جداولهم المعينة أو أن يعدلوها وينبغي اخطار اللجنة بأي تعديل أو سحب من هذا القبيل. المادة 12 احتباس الامتيازات أو سحبها للمشترك الحرية في أي وقت أن يحتبس أو يسحب كليا أو جزئيا أي بند مدرج في جدول امتيازاته يقرر بشأنه أنه تم التفاوض عليه أصلا مع دولة لم تصبح أو لم تعد مشتركة في هذا الاتفاق. ويخطر المشترك الذي اتخذ هذا الاجراء اللجنة بذلك، ويتشاور مع المشتركين الذين تكون لديهم مصلحة كبيرة في المنتج المعني، بناء على طلبهم. المادة 13 التدابير الوقائية يجب أن يكون المشترك قادرا على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر خطير بالمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو مماثلة قد ينشأ كنتيجة مباشرة لزيادة كبيرة غير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات بمقتضى النظام الشامل للأفضليات التجارية. 1 تكون التدابير الوقائية متفقة مع القواعد التالية : (1) ينبغي أن تكون التدابير الوقائية منسقة مع مرامي وأهداف النظام الشامل للأفضليات التجارية. وينبغي أن تطبق هذه التدابير بطريقة غير تمييزية فيما بين المشتركين في النظام الشامل للأفضليات التجارية ؛ ( ب ) لا ينبغي تنفيذ التدابير الوقائية الا بالقدر وللمدة اللازمين لمنع هذا الضرر أو تعويضه ؛ (ج) وكقاعدة عامة، وباستثناء الظروف الحرجة تتخذ جميع التدابير الوقائية بعد التشاور بين المشتركين ذوي الشأن، وعلى المشتركين الذين يعتزمون اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية أن يثبتوا على نحو يقنع الأطراف المعنية في اللجنة الضرر الخطير أو التهديد به والذي يبرر اتخاذهم لهذه التدابير -2 ينبغي أن يكون الاجراء الوقائي لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر متفقا مع الاجراءات التالية : (1) الاخطار : ينبغي لأي مشترك ينوي اتخاذ تدابير وقائية أن يخطر اللجنة بهذه النية، فتعمم اللجنة هذه الاخطار | على جميع المشتركين. وعند استلام هذا الاخطار، يقوم المشتركون ذوو الشأن الذين ينوون الدخول في مشاورات مع المشترك صاحب المبادرة بأخطار اللجنة بذلك في غضون 30 يوما. وفي الظروف الحرجة، عندما يمكن أن يسبب التأخير ضررا قد يستعصي جبره، يجوز اتخاذ الاجراء مؤقتا دون مشاورات مسبقة شريطة أن تجرى المشاورات مباشرة بعد اتخاذ هذا الاجراء. ( ب) التشاور : ينبغي للمشتركين ذوي الشأن أن يدخلوا في مشاورات لغرض التوصل الى اتفاق بشأن طبيعة التدابير الوقائية المراد اتخاذها، أو المتخذة فعلا، ومدتها وبشأن التعويض أو اعادة التفاوض على الامتيازات، وينبغي اختتام هذه المشاورات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاشعار الأصلى واذا لم تؤد هذه المشاورات الى اتفاق يحوز رضاء جميع الأطراف خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه، ينبغي إحالة المسألة الى اللجنة لحسم القضية. واذا فشلت اللجنة في حسم القضية خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالتها اليها، يكون للاطراف المتأثرة بالاجراء الوقائي الحق في سحب امتيازات مكافئة أو التزامات أخرى ينص عليها النظام الشامل للأفضليات التجارية ولا تعترض عليها اللجنة. المادة 14 تدابير ميزان المدفوعات اذا واجه مشترك مشاكل اقتصادية خطيرة أثناء تنفيذ النظام الشامل للأفضليات التجارية، يجب أن يكون هذا المشترك قادرا على اتخاذ تدابير لمواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات. 1 - على كل مشترك يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية درء خطر حدوث هبوط خطير في احتياطياته النقدية أو إيقاف هذا الهبوط، أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان، بالحفاظ على قيمة الامتيازات المتفاوض عليها. 2 - يتم إخطار اللجنة فورا بهذا الاجراء، فتعمم اللجنة مثل هذا الاخطار على جميع المشتركين. 3 - يقوم كل مشترك يتخذ إجراء وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باتاحة الفرصة المناسبة للمشاورات، عندما يطلب ذلك أي مشترك آخر من أجل صون استقرار الامتيازات المتفاوض عليها في إطار النظام الشامل للأفضليات التجارية واذا لم تحدث أية تسوية مرضية بين المشتركين المعنيين في غضون ثلاثة أشهر من هذا الاخطار، يجوز إحالة المسألة الى اللجنة لاجراء استعراض..

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 15 قواعد المنشأ تكون المنتجات الواردة في جداول الامتيازات المرفقة بهذا الاتفاق مؤهلة لمعاملة تفضيلية اذا وفت بقواعد المنشأ التي ترفق بهذا الاتفاق وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه. المادة 16 الاجراءات المتعلقة بمفاوضات العقود الطويلة الاجل والمتوسطة الأجل فيما بين المشتركين المهتمين في النظام الشامل للافضليات التجارية 1 - يجوز للمشتركين الدخول في اطار هذا الاتفاق، في عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل تشتمل على التزامات خاصة باستيراد وتصدير سلع أساسية أو منتجات محددة. 2 ومن أجل تيسير التفاوض بشأن هذه العقود وإبرامها :

  1. ينبغي أن يبين المشتركون من المصدرين السلع الأساسية أو المنتجات التي قد يكونون على استعداد للالتزام بتوريدها مع بيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك. ب ينبغي أن يبين المشتركون من المستوردين السلع الأساسية أو المنتجات التي يمكنهم توقع الالتزام باستيرادها مع القيام، حيثما أمكن ذلك بتبيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك، ج) توفر اللجنة المساعدة لأغراض التبادل المتعدد الأطراف للمعلومات المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه ولأغراض المفاوضات الثنائية و/ أو المتعددة الاطراف فيما بين المشتركين على المصدرين والمستوردين المهتمين بالأمر من أجل إبرام عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل. 3 – ينبغي للمشتركين المعنيين اخطار اللجنة في أقرب وقت ممكن بما أبرم من عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل. المادة 17 معاملة خاصة لأقل البلدان نموا العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه 2 - لا يطلب الى أي بلد من أقل البلدان نموا، فيما يصبح مشتركا، منح امتيازات على أساس المعاملة بالمثل، ويستفيد هذا البلد، الذي هو من أقل البلدان نموا المشتركة من منح جميع الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتبادلة في المفاوضات الثنائية / التعددية التي تصبح متعددة الأطراف. 3 ينبغي لأقل البلدان نموا المشتركة أن تعين منتجاتها التصديرية التي قد ترغب في التماس امتيازات لها في أسواق المشتركين الآخرين. وينبغي تزويد هذه البلدان، على سبيل الأولوية بالمساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة والمشتركون الآخرون القادرون على ذلك بما في ذلك تقديم المعلومات المناسبة التي تتصل بالتجارة في المنتجات المعنية وبأسواق الاستيراد النامية الرئيسية، فضلا عن اتجاهات الأسواق واحتمالاتها ونظم التجارة للمشتركين بغية مساعدتها في هذه المهمة. 4 يجوز لأقل البلدان نموا المشتركة أن تتقدم، فيما يتعلق بالمنتجات التصديرية والأسواق المعينة في الفقرة 3 | أعلاه، بطلبات محددة الى المشتركين الآخرين للحصول على امتيازات تعريفية وشبه تعريفية وغير تعريفية و/ أو تدابير تجارية مباشرة ، بما في ذلك عقود طويلة الأجل. 5 - يولى اعتبار خاص لصادرات أقل البلدان نموا المشتركة عند تطبيق التدابير الوقائية. 6 – يجوز أن تشتمل الامتيازات الملتمسة بشأن هذه المنتجات على ما يلي : أ (أ) إمكانية الدخول المعفى من الرسوم، ولا سيما للسلع المجهزة وشبه المجهزة ، ب ازالة الحواجز غير التعريفية، ج) القيام، حسب الاقتضاء، بازالة الحواجز شبه التعريفية. د التفاوض على عقود طويلة الأجل بغية مساعدة أقل البلدان نموا المشتركة على بلوغ مستويات معقولة للصادرات المتواصلة من منتجاتها. 7 - ينظر المشتركون بعين العطف في الطلبات المقدمة من 1 - وفقا للاعلان الوزاري الخاص بالنظام الشامل | أقل البلدان نموا المشتركة للحصول على الامتيازات الملتمسة للأفضليات التجارية، يعترف بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا اعترافا واضحا، ويتفق على تدابير ملموسة لصالح هذه البلدان. بموجب الفقرة 6 أعلاه ويسعون، حيثما أمكن ذلك، الى تلبية كل هذه الطلبات أو بعضها، كمظهر من مظاهر التدابير التفضيلية الملموسة التي يتفق عليها لصالح أقل البلدان نموا المشتركة.

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 819 المادة 18 التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المنطبقة في اطار ما هو قائم من التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية للبلدان النامية المبلغة والمسجلة في هذا الاتفاق تحتفظ بطابعها الاساسي. ولا يكون أعضاء هذه التجمعات ملزمين بمنح فوائد هذه الافضليات، كما لا يتمتع المشتركون الآخرون بحق الاستفادة منها. وتنطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على الاتفاقات التفضيلية المعقودة بغرض انشاء تجمعات دون اقليمية وأقاليمية واقليمية في البلدان النامية وعلى التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية المقبلة في البلدان النامية التي ستبلغ بصفتها هذه والمسجلة على النحو الواجب في هذا الاتفاق. وفضلا عن ذلك تنطبق هذه الاحكام بدرجة متساوية على جميع الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية التي قد تصبح في المستقبل منطبقة داخل تلك التجمعات دون الاقليمية أو الاقليمية أو الاقاليمية. الفصل السادس المشاورات وتسوية المنازعات المادة 19 المشاورات 1 - ينظر كل مشترك بعين العطف ويتيح فرصة كافية لاجراء مشاورات بشأن ما قد يقدمه مشترك آخر من بيانات فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يجوز للجنة، بناء على طلب مشترك، أن تتشاور مع أي مشترك فيما يتعلق بأية مسألة تعذر ايجاد حل مرض لها عن طريق التشاور بموجب الفقرة 1 أعلاه. المادة 20 إلغاء فوائد الاتفاق أو الانتقاص منها 1 - اذا رأى أي مشترك أن مشتركا آخر قد غير قيمة أحد الامتيازات المدرجة في جدوله أو أنه يجري إلغاء أي فائدة تعود اليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذا الاتفاق أو الانتقاص منها نتيجة لعدم وفاء مشترك آخر بأي من التزاماته بموجب هذا الاتفاق ونتيجة لأي ظرف آخر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق، يجوز للأول، بقصد تسوية المسألة تسوية مرضية | أن يقدم بيانات أو مقترحات مكتوبة إلى المشتركين الآخرين الذين يعتبرهم معنيين، وينظر هؤلاء الذين تم الاتصال بهم بعين العطف الى البيانات أو المقترحات المقدمة اليهم. 2 - اذا لم تتم تسوية مرضية بين المشتركين المعنيين في غضون 90 يوما من تاريخ توجيه هذا البيان أو الطلب للتشاور، يجوز إحالة المسألة الى اللجنة التي تتشاور مع المشتركين المعنيين وتقدم توصيات ملائمة في غضون 75 يوما من تاريخ إحالة المسألة الى اللجنة . فاذا لم تكن قد تمت بعد تسوية مرضية في غضون 90 يوما من تقديم التوصيات يجوز للمشترك المغبون أن يعلق تطبيق امتياز معادل الى حد كبير، أو التزامات أخرى من التزامات النظام الشامل للأفضليات التجارية مما لا تعترض عليه اللجنة. المادة 21 تسوية المنازعات أي نزاع ينشأ بين المشتركين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا الاتفاق أو أي صك معتمد في اطاره يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية بما يتماشى مع المادة 19 من هذا الاتفاق. وفي حالة الاخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته الى اللجنة من جانب طرف النزاع. وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع ..عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض. الفصل السابع الأحكام الختامية المادة 22 التنفيذ يتخذ كل مشترك ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لتنفيذ هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره. المادة 23 الوديع تعين بموجب هذا الاتفاق حكومة جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية وديعا لهذا الاتفاق. المادة 24 التوقيع يعرض هذا الاتفاق للتوقيع في بلغراد، يوغسلافيا من 13 ابريل / نيسان 1988 حتى تاريخ بدء نفاذه وفقا للمادة 26.

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 25 التوقيع النهائي أو التصديق أو القبول أو الاقرار يجوز لأي مشترك مشار اليه في الفقرة (أ) من المادة الاولى وفي المرفق الأول لهذا الاتفاق ويكون قد تبادل الامتيازات : (1) أن يعلن في وقت التوقيع على هذا الاتفاق أنه بهذا التوقيع يعرب عن موافقته على الالتزام بهذا الاتفاق التوقيع النهائي) ؛ (ب) أو بعد التوقيع على هذا الاتفاق، أن يصدق عليه أو يقبله أو يقره عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الوديع المادة 26 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين بعد أن تكون 15 دولة من الدول المشار اليها في المادة 1 (أ) وفي المرفق الأول من هذا الاتفاق من المناطق الثلاث لمجموعة ال 77 والتي قد تبادلت الامتيازات قد أودعت وثائق توقيعها النهائي أو تصديقها أو قبولها أو اقرارها وفقا للفقرتين (1) و (ب) من المادة 25. 2 - بالنسبة لأي دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أو الإخطار بالتطبيق المؤقت بعد استيفاء الشروط اللازمة لبدء نفاذ هذا الاتفاق يبدأ نفاذه بالنسبة لتلك الدولة في اليوم الثلاثين بعد هذا الايداع أو الاخطار. 3 - لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق تحدد اللجنة الموعد النهائي لايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار المشار اليها في المادة 25 ولا يتجاوز هذا الموعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق. المادة 27 الاخطار بالتطبيق المؤقت يجوز لأي دولة موقعة تعتزم تصديق أو قبول أو اقرار هذا الاتفاق ولكنها لم تستطع بعد ايداع وثيقتها، أن تخطر الوديع في غضون ستين يوما بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق بأنها ستطبق هذا الاتفاق تطبيقا مؤقتا. ولا تزيد مدة التطبيق المؤقت على سنتين. العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 28 الانضمام بعد ستة شهور من بدء نفاذ هذا الاتفاق وفقا لأحكامه يفتح باب الانضمام اليه أمام الأعضاء الآخرين في مجموعة ال 77 الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا. الاتفاق وتحقيقا لهذا الغرض تطبق الاجراءات التالية : (أ) يخطر طالب الانضمام اللجنة بنيته في الانضمام : (ب) تعمم اللجنة الاخطار على المشتركين ؛ (ج) يقدم طالب الانضمام قائمة عروض الى المشتركين، ويجوز لأي مشترك أن يتقدم بقائمة طلبات الى طالب الانضمام ؛ (د) بعد الانتهاء من الاجراءات الواردة في (أ) و (ب) و (ج)، يدخل طالب الانضمام في مفاوضات مع المشتركين المهتمين بغية التوصل الى اتفاق بشأن قائمة امتيازاته ؛ (ه) ينظر في الطلب المقدم من أي بلد من أقل البلدان نموا للانضمام الى الاتفاق مع مراعاة الحكم القاضي بمنح أقل البلدان نموا معاملة خاصة. المادة 29 التعديلات 1 يجوز لأي مشترك اقتراح تعديل على هذا الاتفاق، وتنظر اللجنة في التعديل وتوصي باعتماده من جانب المشتركين. ويصبح التعديل ساري المفعول بعد 30 يوما من التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا المشتركين في المادة 1 (1) الوديع بقبولهم به. -2 بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة فان : (أ) أي تعديل بشأن : “ 1 “ تعريف العضوية المنصوص عليه في المادة 1 (1) ؛ ९९ 2 “ الاجراء الخاص بتعديل هذا الاتفاق ؛ يبدأ نفاذه بعد أن يقبله جميع المشتركين وفقا للمادة 1 (1) من هذا الاتفاق. (ب) أي تعديل بشأن : ९९ 1 “ المبادىء المنصوص عليها في المادة 3 ؛ “ 2 “ أساس توافق الآراء وأي أسس أخرى للتصويت ترد في هذا الاتفاق يبدأ نقاذه بعد قبوله بتوافق الآراء.

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 821 المادة 30 الانسحاب 1 يجوز لأي مشترك الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه. ويكون هذا الانسحاب ساري المفعول بعد ستة أشهر من اليوم الذي يتلقى فيه الوديع اخطارا مكتوبا . ويحيط ذلك المشترك اللجنة علما في ذات الأوان بالاجراء الذي اتخذه. 2 - اعتبارا من هذا التاريخ يتوقف تطبيق حقوق وواجبات المشترك الذى انسحب من هذا الاتفاق. وبعد ذلك التاريخ، يقرر المشتركون والمشترك المنسحب معا ما اذا كانوا سيسحبون كليا أو جزئيا الامتيازات التي تلقاها الجانب الأخير من الجانب الأول والعكس بالعكس. المادة 31 التحفظات يجوز إبداء تحفظات على أي حكم من أحكام هذا الاتفاق شريطة ألا تتعارض تلك التحفظات مع هدف هذا الاتفاق ومقصده وأن تحظى بقبول أغلبية المشتركين. المادة 32 ( 1 ) عدم الانطباق 1 لا ينطبق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين المشتركين اذا لم يكونوا قد دخلوا في مفاوضات مباشرة مع بعضهم بعضا واذا لم يوافق أي منهم وقت قبول أي منهم لهذا الاتفاق على هذا التطبيق. 2 - يجوز للجنة ان تستعرض تنفيذ هذه المادة في حالات معينة بناء على طلب أي من المشتركين وأن تتقدم بتوصيات ملائمة. المادة 33 استثناءات الأمن ليس في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه يمنع أي مشترك من اتخاذ أي اجراء يراه ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية. المادة 34 المرفقات 1 - تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وأي إشارة الى هذا الاتفاق أو الى أحد فصوله تشمل اشارة الى المرفقات المتعلقة به. 2 - مرفقات هذا الاتفاق هي : (1) المرفق الأول المشتركون في الاتفاق. (1) لا يمكن الاحتجاج بهذه المادة الا في ظروف استثنائية تخطر بها اللجنة على النحو الواجب. (ب) المرفق الثاني - قواعد المنشأ. (ج) المرفق الثالث تدابير اضافية لصالح أقل البلدان نموا. (د) المرفق الرابع جداول الامتيازات. حرر في بلغراد في الثالث عشر من شهر أبريل / نيسان من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية متساوية الحجية. واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الاصول، بتذييل هذا الاتفاق بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة. مرسوم رئاسي رقم 90-178 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ) اينمارسات ( المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ) المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية” وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن )

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة : 1962 المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي والقانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو | سنة 1963 المتضمن إنشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية وبمقتضى الامر رقم 75-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتضمن الموافقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة “الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين ( الخطوط الجوية الجزائرية ) .
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 لاسيما المادتان 152 و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989. المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوي ९ १ الخطوط الجوية الجزائرية “، وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية “، وبمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وإيجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 60939 الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 823 وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم 60939 الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) أكزيم بنك ) ( واشنطن ) المتعلق بالقرض المذكور أعلاه الذي أبرمته المؤسسة الوطنية “ الخطوط الجوية الجزائرية “، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على : اتفاق القرض المذكور أعلاه الموقع في 12 فبراير | مرسوم رئاسي رقم 90-179 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 سنة 1990 بمدينة الجزائر الذي يبلغ مائتين وأربعة عشر | جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 مليونا وثمانمائة وستة وأربيعن الفا ومائة وثمانين دولار أمريكي ( 214.846.180 دولار مخصص لتمويل شراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة
  • وعلى اتفاق الضمان المذكور أعلاه الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر المتعلق بالقرض المذكور أعلاه لتمويل شراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يستفيد البنك الجزائري للتنمية اتجاه بنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( اكزيم بنك ) ( واشنطن ) من ضمان الدولة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك لتحقيق الالتزامات المالية التي أبرمتها بعنوان الضمان المذكور في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يجب على السلطات المختصة للدولة والهيئات المذكورة أعلاه، كل فيما يخصها، اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية الضرورية لتحقيق الاهداف المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 13 يونيو سنة .1990 الشاذلي بن جديد والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-17 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 45.100.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 45.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية . 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة بالدينار 12.000.000 المختلفة. 6.600.000 مجموع القسم الاول 18.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات ….. مجموع القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء…….. 400.000 3.000.000 القسم الثالث 3.400.000 2.000.000 القسم الرابع 2.000.000 9.900.000 مجموع القسم السادس 9.900.000

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 825 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي واعادة ادماجهم الاجتماعي. المؤتمرات والملتقيات ………. 8.000.000 1.200.000 الادارة واعادة تربية المسجونين 2.000.000 مجموع القسم السابع 11.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 45.100.000 مرسوم رئاسي رقم 90-180 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن | نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 والمتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد . وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 217.346.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 217.346.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 1 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات. 108.217.000 مجموع القسم السابع 108.217.000 مجموع العنوان الثالث 108.217.000 مجموع الفرع الاول - 108.127.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية للدولة - الانتخابات . 109.129.000 مجموع القسم السابع 109.129.000 مجموع العنوان الثالث 109.129.000 مجموع الفرع الثاني 109.129.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 217.346.000

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 827 الجدول الاجمالي للاعتمادات المخصصة لمصالح الدولة اللامركزية الموزعة الولايات 37-12 أدرار 925 الشلف 3.049 الاغواط 1.699 أم البواقي 2.415 باتنة 3.457

  • بجاية 2.813
  • بسكرة 1.991 بشار 983 البليدة 2.818 البويرة 2.669 تا منغست 690 تبسة 2.838 تلمسان 2.978 تيارت 3.284 تيزي وزو 3.634
  • الجزائر 6.614 الجلفة 2.089 جيجل 1.810 سطيف 4.614 سعيدة 1.532 سكيكدة 2.511 سيدي بلعباس 2.389 عنابة 1.919 قالمة 2.295 حسب كل قسم وولاية بالاف الدنانير الولايات 37-12 قسنطينة 2.129 المدية 2.866 مستغانم 1.969 المسيلة 3.100 معسكر 2.763 ورقلة 1.477
  • وهران 4.286 البيض 1.143 اليزي 430 برج بوعريريج 1.964 بومرداس 3.185
  • الطارف 1.264
  • تيندوف 259 تيسمسيلت 1.259 الوادي 1.951 خنشلة 1.687 سوق أهراس 1.395 تيبازة 3.341 ميلة 2.641
  • عين الدفلى 2.015 النعامة 771 عين تموشنت 1.965 غرداية 940 غليزان 2.313 المجموع 109.129

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 90-181 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 12/90 / PRE / ALG / B الموقع في 30 مايو سنة 1990 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 12/90 / PRE / ALG / B الموقع في 30 مايو سنة 1990 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي | 12/90 / PRE / ALG / B الموقع في 30 مايو سنة 1990 الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، والقانون رقم 90-10 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وبالقانون رقم 89-24 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 | و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المتمم بالقانون رقم 89-25 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ، لاسيما المادة 24 منه، بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد . i مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها في 27 ابريل سنة 1976،

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 829 وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة | وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وصندوق النقد العربي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق | 16 يونيو سنة 1990 6 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل | مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن إحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في عين بنيان المحدثة بموجب الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 ، فتصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان وهو يخضع لاحكام المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يضم مجلس توجيه المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية ما يأتي : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصحة ممثل وزير الشؤون الاجتماعية. المادة 3 : يحل المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة الموضوع بهذا المرسوم في الحقوق والواجبات محل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان. المادة 4 : تلغى جميع أحكام الأمر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 مولود حمروش

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 الفقرة 2 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-63 - المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الخدمات والرسوم والأتاوى المرتبطة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي الملحقة بأصل المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه اعلاه بالخدمات المبينة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة .1990 مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك | ملحقي الادارة البلدية. إن رئيس الحكومة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل، والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | باعداد بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المعدل والمحدد للأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية، المعدل،

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 831 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين | وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف عمال المؤسسات والادارات العمومية، وتسييرهم ريثما تنشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية وفقا لأحكام المادة 5، الفقرة 3، من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك المذكور. مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران - بشار

  • ورقلة - وقسنطينة . المادة 3: يفتح الامتحان لكتاب الادارة البلدية البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند التاريخ. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة | عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى خمس (5) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين الذين لهم خمسة. عشرة سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : ينبغي أن تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني، محضر التنصيب بصفة كاتب إداري للادارة البلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد المترشح وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح تتعلق بالبرنامج المعد لهذا الغرض، واختبار اختياري في اللغة الاجنبية. أولا : اختبار كتابي للقبول : 1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 4 ساعات - المعامل 3. 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. 3 امتحان في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستوري للجزائر أو حول مسائل تتعلق بالقانون الاداري أو المالية العمومية أو المحلية. المدة : ساعتان – المعامل 3. كل علامة تقل على 5 من 20 في الاختبارات المذكورة أعلاه يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعتان - المعامل 2. كل علامة تقل عن أربعة من عشرين تعتبر علامة مقصية.

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة - المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20. لا يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. ثانيا : الاختبار الشفوي للنجاح يتمثل في محادثة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2. المادة 8 : تجرى الامتحانات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : ينبغي ان ترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية محل الاقامة بعد شهر على الاكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين الى مركز الامتحان الذي يحدده وزير الداخلية. المادة 12 : تتشكل لجنة القبول للامتحان المهني لهذا القرار كما يلي : والى ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان ممثل من الادارة المركزية لوزارة الداخلية له صفة متصرف اداري على الاقل، عضو مرسم في سلك ملحقي الادارة البلدية. المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للامتحان المهني بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق. العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون في الامتحان المهني بصفة ملحقين إداريين للبلديات متمرنين ويوزعون بناء على ترتيبهم وعلى احتياجات مصالح مختلف البلديات. المادة 15 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل شهر الاستفادة من الامتحان إلا في حالة قوة قاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 سنة عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة بالادارة العامة للولاية. إن رئيس الحكومة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1389 الموافق 28 مايو سنة 1969، المتضمن القانون الولائي، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 833 وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المتضمن تحديد الأحكام القانونية المشتركة المطبقة على سلك ملحقي الادارة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-486 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن إحداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن تكييف بعض القواعد المتعلقة بتوظيف المستخدمين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة وفقا لأحكام المادة 5 ، الفقرة 3، من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967، والمشار إليه أعلاه. المادة 2 : تحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك. مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – بشار
  • ورقلة - وقسنطينة . المادة 3 : يفتح الامتحان لكتاب الادارة البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في نفس التاريخ. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس (5) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين الذين لهم خمس عشرة 15 سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية : طلب خطي ممض من طرف المترشح، محضر تنصيب بصفة كاتب إداري شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية عند وجودها. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربع مواد كتابية للقبول وامتحان شفهي للنجاح حول البرنامج المعدل لهذا الغرض، واختبار اختياري في اللغة الأجنبية. 1 : الاختبار الكتابي للقبول : 1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 4 ساعات - المعامل 3. 2 - تحرير وثيقة إدارية مع تحليل مسبق لملف ما. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. 3 - اختبار في موضوع حول التنظيم الدستوري للجزائر أو حول مسائل القانون الاداري أو المالية العامة أو المحلية. المدة : ساعتان (2) - المعامل 2. 4 - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة. المدة : ساعتان (2) - المعامل 2. كل علامة تقل عن 4/20 تقصي صاحبها.

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان (2) - المعامل 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20. لا يسمح إلا للمترشحين المقبولين في الامتحانات الكتابية بالمشاركة في الامتحان الشفهي للنجاح النهائي. 2 امتحان شفوي للنجاح : مناقشة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض المعامل 2. المادة 8 : تجرى الامتحانات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعلم المترشحون بمراكز الامتحان عن طريق استدعاءات فردية. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية محل الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه اعلاه. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان الى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية. المادة 12 : تتشكل لجنة النجاح في الامتحان المهني | كما يلي :

  • والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش من الوظيفة العمومية لمركز الامتحان العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على . اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. وتنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون بصفة ملحقين اداريين عامين متمرنين لدى ادارتهم الاصلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 سنة عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي- قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. إن رئيس الحكومة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق ممثل عن الادارة المركزية لوزارة الداخلية له رتبة متصرف اداري على الاقل
  • ملحق اداري عام مرسم. بالالتحاق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 835

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحدد للأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمحدد للاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين، ولاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969، والمتضمن إحداث سلك لكتاب الادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن تكييف بعض القواعد المتعلقة بالتوظيف للاعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، المتضمن القانون الاساس النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التنظيمية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 4 ( الفقرة 3 ) من. المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور اعلاه، ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 10% من المناصب المالية للسلك. مراكز الامتحان هي : الجزائر – وهران – بشار ورقلة - وقسنطينة . المادة 3 : يفتح الامتحان لأعوان الادارة البالغين من العمر أربعين ( 40 ) سنة على الاكثر والمثبتين لخمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى المجموع خمس سنوات ويصل هذا الحد الى عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تمنح زيادات في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني محضر التنصيب بصفة عون اداري بلدي شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد، عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج المعد لهذا الغرض. أولا : الاختبار الكتابي للقبول : 1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 4 ساعات المعامل : 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق للملف. المدة : 4 ساعات المعامل : 4.

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه 3 - اختبار في موضوع يتعلق بمسائل ادارية ومالية . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . • 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية. المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 . كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها. وكل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات 1 و 2 و 3 تقصي صاحبها . لا يشارك في الامتحان الشفهي للنجاح إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية. ثانيا : الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة مع اللجنة حول البرنامج المعد لهذا الغرض : المدة 15 دقيقة المعامل : 2 . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لولاية الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في

المادة 9 : يجرى الامتحان المهني بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه أعلاه من قبل الوالي المعني. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية. للمترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان الى مركز الامتحان المحدد من قبل وزارة الداخلية. المادة 12 : تتشكل لجنة القبول للامتحان المهني لهذا القرار كما يلي :

  • والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية المركز الامتحان ممثل عن وزارة الداخلية عضو مرسم في سلك كتاب الادارة البلدية. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للامتحان المهني من قبل والي مركز الامتحان بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا اداريين للبلديات متدربين ويوزعون بناء على ترتيبهم وفقا لاحتياجات المصالح بمختلف البلديات. . المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان إلا في حالة قوة قاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س 1990 عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة، بالادارة العامة للولاية. إن رئيس الحكومة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن القانون الولائي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين

27 ذو القعدة عام 1410ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 837 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحدد للأحكام المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-487 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968، والمتضمن إحداث سلك الكتاب الاداريين بوزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 10% من عدد المناصب المالية للسلك. مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران - بشار ورقلة - وقسنطينة. المادة 3 : يفتح الامتحان لأعوان الادارة البالغين من العمر أربعين ( 40 ) سنة على الأكثر والمثبتين لخمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة لكل طفل في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس ( 5 ) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين لخمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش تكييف بعض القواعد المتعلقة بتوظيف المستخدمين والاعوان | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة لفائدة العمال التابعين للادارة العامة للولاية طبقا للمادة 4-3 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه. لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني محضر التنصيب بصفة عون اداري بلدي شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد
  • عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج المعد لهذا الغرض. أولا : الامتحان الكتابي للقبول : 1 - امتحان حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 4 ساعات المعامل : 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف ما. المدة : 4 ساعات – المعامل : 4..

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه 3 امتحان في موضوع يتعلق بمسائل ادارية ومالية. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . 4 امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة - المعامل : 2. كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي المترشح. لا يشارك في الامتحانات الشفوية للنجاح إلا المترشحون الناجحون في الامتحان الكتابي. ثانيا : الامتحان الشفهي للنجاح : مناقشة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض – المعامل : 2 . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية محل الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يجرى الامتحان المهني بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه أعلاه. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية | للمترشحين المقبولين الى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية المادة 12 : تتشكل لجنة القبول للامتحان المهني كما يلي : والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش عن الوظيفة العمومية لمركز الامتحان ممثل عن وزارة الداخلية عضو مرسم من سلك كتاب الادارة. المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون ككتاب اداريين متمرنين لدى ادارتهم الاصلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س 1990 عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحدد وتنشر هذه القائمة بواسطة الملصقات . للأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين )

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 839

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق | بتأخير السن القانونية للإلتحاق بالوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن | تكييف بعض القواعد المتعلقة بالتوظيف للأعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-277 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم، ريثما تنشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ- في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية طبقا لأحكام المادة 4 الفقرة 3 من المرسوم رقم 81-277 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك المذكور. المادة 3: يفتح الامتحان للملحقين الاداريين المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر بتاريخ 1 يناير من سنة الامتحان المثبتين عند هذا التاريخ ثماني ( 08 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يمكن أن تخفض هذه الأقدمية دون أن تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات بمعدل سنة لكل سداسي دراسي قضى في سلك أعلى وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين الممارس. المادة 4 : يخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة واحدة لكل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية : طلب خطي ممض من طرف المترشح، نسخة من قرار الترسيم محضر التنصيب بصفة ملحق اداري بالبلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد
  • عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح حول البرنامج المعد بهذا الغرض وكذلك امتحان اختياري للغة الأجنبية. اولا : اختبار القبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي المدة 4 ساعات – المعامل 5، ب - اختبار في القانون العام. المدة : 4 . ساعات - المعامل : 4. ج اختبار في تحرير وثيقة ادارية. المدة : 4 ساعات - المعامل : 6 . كل علامة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات تقصي صاحبها. د – اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان – المعامل
  1. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية. ثانيا : اختبار في اللغة الأجنبية : بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية : المدة ساعتن المعامل 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط التي تفوق 10 من 20.

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ثالثا : اختبار النجاح : مناقشة مع اللجنة مدتها 15 دقيقة حول برنامج الامتحان. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الداخلية. مديرية الموظفين والتكوين - المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه شهر واحد على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يجرى الامتحان المهني شهرين بعد النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه من قبل وزارة الداخلية وتنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات. المادة 11 : تصحح هذه الاختبارات من طرف لجنة تضبط قائمة أعضائها من قبل وزارة الداخلية. المادة 12 : تحدد تشكيلة لجنة النجاح المهني المقرر في المادة 7 من هذا القرار كالتالي : مدير الموظفين والتكوين ( رئيسا ) ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ( عضوا )،

  • رئيس مكتب الموظفين المحليين عضو مرسم من سلك متصرفي الادارة البلدية . | المادة 13 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية من قبل وزارة الداخلية بناء على اقتراح العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410ه حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س1990 سنة وزير الداخلية عن رئيس الحكومة محمد الصالح محمدي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك اعوان الادارة للبلدية. إن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1987 المتضمن القانون البلدي المعدل وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية | صقر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون متصرفين للمصالح البلدية متدربين ويعينون بناء على ترتيبهم واحتياجات المصالح بمختلف البلديات. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان الا في حالة قوة قاهرة. بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 841 وبمقتضى المرسوم رقم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لأعوان الادارة البلدية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن تكييف بعض القواعد المتعلقة بالتوظيف للأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم لفائدة عمال الادارة البلدية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 20 % من عدد المناصب المالية للسلك المعني. مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – بشار ورقلة - قسنطينة . المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان مكتب الادارة البلدية، البالغين من العمر أقل من أربعين سنة والمثبتين خمس سنوات ( 5 ) من الخدمة الفعلية. المادة 4 : يخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويمكن أن يصل الى عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين خمسة عشر ( 15 ) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة محضر التنصيب بصفة عون مكتب في الادارة البلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة المذكورة في المادة الاولى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح يتعلق بالبرنامج المعد لهذا الغرض. | أولا : الاختبار الكتابي للقبول : اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي واجتماعي.. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . اختبار ذو طابع اداري. المدة : ساعتان ( 2 ) - المعامل : 3 . اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 . كل علامة تقل عن 4/20 تقصي المترشح. لا يمكن أن يشارك في الامتحان الشفهي للنجاح الا المترشحون الناجحون في الامتحان الكتابي للقبول. ثانيا : الاختبار الشفوي للنجاح : مناقشة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لولاية الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه من قبل الوالي المعني. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين إلى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية المادة 12 : تتشكل لجنة النجاح في المسابقة المهنية كما يلي : والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، ممثل من الادارة المركزية لوزارة الداخلية

  • مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان عضو مرسم في سلك أعوان الادارة البلدية. المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة. بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات. المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا أعوانا للادارة البلدية متدربين لدى ادارتهم الأصلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س 1990 وزير الداخلية عن رئيس الحكومة محمد الصالح محمدي وبتفويض منه العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. إن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المتضمن القانون الولائي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في 12 أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجمل النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-488 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الداخلية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير السن القانونية للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 المدير العام للوظيفة العمومية | شعبان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1981، المتضمن تكييف محمد كمال العلمي بعض القواعد المتعلقة بتوظيف المستخدمين والاعوان العموميين

27 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 843 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لفائدة عمال الادارة العامة للولاية للالتحاق بسلك أعوان الادارة وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 68-488 المؤرخ في 7 غشت 1968 والمشار اليه أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من عدد المناصب المالية للسلك. مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران – ورقلة - وقسنطينة . المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والمثبتين لخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل. المادة 4 : يخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة لكل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس (5) سنوات، ويمكن أن يصل الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين بخمس | عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية. المادة 5 : تمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة محضر التنصيب بصفة عون مكتب شهادة عائلية للحالة المدنية، أو شهادة الميلاد عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة المذكورة في المادة الاولى على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح حول البرنامج المعهد لهذا الغرض. أولا : الاختبار الكتابي للقبول : اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي واجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 2 . اختبار في موضوع ذي طابع اداري. المدة : ساعتان (2) المعامل 3.

  • اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (1) المعامل 1. كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها. لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية. ثانيا : الاختبار الشفهي للنجاح : مناقشة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة مع اللجنة وحول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2 . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المشار اليها. المادة 11 : يكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين الى مركز الامتحان الذي تحدده وزارة الداخلية.

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 12 : تتكون لجنة القبول في المسابقة كما يلي :

  • والي ولاية مركز الامتحان، أو ممثله، ممثل عن الادارة المركزية لوزارة الداخلية مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان عضو مرسم من سلك أعوان الادارة. المادة 13 : يضبط والي ولاية مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه. وتنشر هذه القائمة بواسطة الملصقات. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون بصفة أعوان ادارة متمرنين لدى ادارتهم الاصلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة، محمد الصالح محمدي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يعتمد السيد كمال كرميش الساكن في عنابة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يعتمد السيد عبد الرحيم تشنار، الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يعتمد السيد محمد بن جعفر الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يعتمد السيد محمد باديس الساكن في برج منايل ( ولاية بومرداس ) ، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر