مرسوم رئاسي رقم 90-180 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 825
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 217.346.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 217.346.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 1 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات. 108.217.000 مجموع القسم السابع 108.217.000 مجموع العنوان الثالث 108.217.000 مجموع الفرع الاول - 108.127.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية للدولة - الانتخابات . 109.129.000 مجموع القسم السابع 109.129.000 مجموع العنوان الثالث 109.129.000 مجموع الفرع الثاني 109.129.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 217.346.000 الجدول الاجمالي للاعتمادات المخصصة لمصالح الدولة اللامركزية الموزعة الولايات 37-12 أدرار 925 الشلف 3.049 الاغواط 1.699 أم البواقي 2.415 باتنة 3.457
- بجاية 2.813
- بسكرة 1.991 بشار 983 البليدة 2.818 البويرة 2.669 تا منغست 690 تبسة 2.838 تلمسان 2.978 تيارت 3.284 تيزي وزو 3.634
- الجزائر 6.614 الجلفة 2.089 جيجل 1.810 سطيف 4.614 سعيدة 1.532 سكيكدة 2.511 سيدي بلعباس 2.389 عنابة 1.919 قالمة 2.295 حسب كل قسم وولاية بالاف الدنانير الولايات 37-12 قسنطينة 2.129 المدية 2.866 مستغانم 1.969 المسيلة 3.100 معسكر 2.763 ورقلة 1.477
- وهران 4.286 البيض 1.143 اليزي 430 برج بوعريريج 1.964 بومرداس 3.185
- الطارف 1.264
- تيندوف 259 تيسمسيلت 1.259 الوادي 1.951 خنشلة 1.687 سوق أهراس 1.395 تيبازة 3.341 ميلة 2.641
- عين الدفلى 2.015 النعامة 771 عين تموشنت 1.965 غرداية 940 غليزان 2.313 المجموع 109.129 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 90-76
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.