مرسوم رئاسي رقم 90-182

مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي. 828

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 90-182
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.