مرسوم رئاسي رقم 90-182
مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي. 828
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق | 16 يونيو سنة 1990 6 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-75
- مرسوم رقم 85-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.