مرسوم رئاسي رقم 90-179 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 823
المادة 2
فتح المادةيستفيد البنك الجزائري للتنمية اتجاه بنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( اكزيم بنك ) ( واشنطن ) من ضمان الدولة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك لتحقيق الالتزامات المالية التي أبرمتها بعنوان الضمان المذكور في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب على السلطات المختصة للدولة والهيئات المذكورة أعلاه، كل فيما يخصها، اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية الضرورية لتحقيق الاهداف المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 13 يونيو سنة .1990 الشاذلي بن جديد والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-17 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 45.100.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف دينار ( 45.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية . 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة بالدينار 12.000.000 المختلفة. 6.600.000 مجموع القسم الاول 18.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات .....
مجموع القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء........ 400.000 3.000.000 القسم الثالث 3.400.000 2.000.000 القسم الرابع 2.000.000 9.900.000 مجموع القسم السادس 9.900.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ... 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي واعادة ادماجهم الاجتماعي.
المؤتمرات والملتقيات .......... 8.000.000 1.200.000 الادارة واعادة تربية المسجونين 2.000.000 مجموع القسم السابع 11.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 45.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.