مرسوم رئاسي رقم 90-181 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 90/12 / PRE ALG B الموقع في 30 مايو سنة 1990 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. 828
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي | 12/90 / PRE / ALG / B الموقع في 30 مايو سنة 1990 الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، والقانون رقم 90-10 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وبالقانون رقم 89-24 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 | و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المتمم بالقانون رقم 89-25 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ، لاسيما المادة 24 منه، بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد . i
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.