مرسوم تنفيذي رقم 90-184
مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي. 830
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الخدمات والرسوم والأتاوى المرتبطة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي الملحقة بأصل المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه اعلاه بالخدمات المبينة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة .1990 مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.