مرسوم رئاسي رقم 90-177 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988. 813 للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ) اينمارسات ) واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( المبرمين بلندن في 3 سبتمبر 1976 821
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،
- إذ تدرك أن التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية هو عنصر رئيسي في استراتيجية الاعتماد الجماعي على الذات وأداة أساسية لتعزيز التغييرات الهيكلية التي تسهم في عملية متوازنة وعادلة للتنمية الاقتصادية الشاملة وإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- وإذ تدرك أيضا أن وجود نظام شامل للأفضليات التجارية سيشكل أداة رئيسية لترويج التجارة فيما بين | البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال " 77 "، وزيادة | الانتاج والعمالة في هذه البلدان
- وإذ تضع في اعتبارها برنامج أروشا للاعتماد الجماعي على الذات وبرنامج عمل كركاس والاعلانين الخاصين بالنظام الشامل للأفضليات التجارية اللذين اعتمدهما وزراء خارجية مجموعة ال " 77 " في نيويورك في عام 1982 والاجتماعات الوزارية المعنية بالنظام الشامل للأفضليات التجارية المعقودة في نيودلهي في سنة 1985 وفي برازيليا سنة 1986 وفي بلغراد سنة 1988.
وإذ تعتقد أنه ينبغي إعطاء أولوية عالية لأقامة النظام الشامل لأفضليات التجارية بوصفه أداة رئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، من أجل تشجيع الاعتماد الجماعي على الذات، فضلا عن تعزيز التجارة العالمية ككل، قد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول مقدمة
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
(أ) يعني " المشترك " : 1 أي عضو في مجموعة ال ९ १ 77 " مدرج في المرفق الأول يكون قد تبادل الامتيازات وأصبح طرفا في هذا الاتفاق وفقا للمواد 25 أو 27 أو 28 منه، 2 " أي تجمع دون إقليمي / اقليمي / أقاليمي من البلدان النامية الأعضاء في المجموعة ال " 77 " المدرج في المرفق الأول يكون قد تبادل الامتيازات وأصبح طرفا في هذا الاتفاق وفقا للمواد 25 أو 27 أو 28 منه، ( ب ) تعني أقل البلدان نموا " البلدان التي تعينها الأمم المتحدة بهذه الصفة.
( ج ) " الدولة " أو " البلد " يعني أي دولة أو بلد عضو في مجموعة ال 77 ( د ) ९९ المنتجون المحليون " يعني - الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين يقيمون في إقليم أحد المشتركين ويضطلعون بانتاج السلع الأساسية والمصنوعات، بما في ذلك المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الاستخراجية أو التعدينية في أشكالها الخام أو شبه المجهزة أو المجهزة في ذلك الاقليم كما يعني مصطلح " المنتجين المحليين " في هذا الاتفاق، لأغراض تحديد ९९ الضرر الخطير " أو " التهديد بضرر خطير " المنتجين المحليين ككل للمنتجات المماثلة أو المشابهة أو من يشكل منهم مجموع انتاجه من المنتجات نسبة ضخمة | من مجموع الانتاج المحلي من هذه المنتجات.
( ه ) " الضرر الخطير " يعني ضررا بارزا يتعرض له منتجون محليون لمنتجات مماثلة أو مشابهة نتيجة لزيادة وفيرة في الواردات التفضيلية في أحوال تؤدي الى خسائر وفيرة في الحصائل أو الانتاج أو العمالة بحيث يصعب تحملها في المدى القصير، ويجب أيضا أن تتضمن دراسة تأثير ذلك في الصناعة المحلية المعنية تقييما لسائر العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر في أحوال الصناعة المحلية فيما يتعلق بذلك المنتوج.
( و ) " التهديد بضرر خطير " يعني موقفا فيه زيادة ( ي ) ९ १ التعريفات " يعني الرسوم الجمركية الموضحة في جداول التعريفات الوطنية للمشتركين.
( ك ) " التدابير غير التعريفية " يعني أي تدبير أو لائحة أو ممارسة غير " تعريفية " و " شبه تعريفية "
تفضي إلى الحد من الواردات أو إلى انحراف بارز في التجارة .
( ل ) يعني مصطلح ९९ " شبه التعريفات " المكوس والرسوم التخومية غير " التعريفية " التي تجبى على صفقات التجارة الخارجية، والتي يكون لها مفعول مماثل للتعريفات، والتي تفرض فقط على الواردات، ولكنها لا تشمل الضرائب والمكوس غير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، أما مكوس الاستيراد التي تؤدى مقابل تقديم خدمات معينة فلا تعد تدابير شبه تعريفية.
الفصل الثاني النظام الشامل للأفضليات التجارية
المادة 2 إنشاء النظام الشامل للأفضليات التجارية وأهدافه ينشيء المشتركون بموجب هذا الاتفاق النظام وفيرة في الواردات التفضيلية ذات طبيعة تسبب ضررا | الشامل للأفضليات التجارية لترويج ودعم التجارة المتبادلة خطيرا " للمنتجين المحليين يعتبر وشيك الحدوث بالرغم من عدم حدوثه بعد، ويستند تحديد التهديد بالضرر الخطير إلى وقائع لا الى مجرد الزعم أو الحدس أو احتمالات بعيدة أو افتراضية.
(ز) " الظروف الحرجة " يعني نشوء وضع استثنائي ينطوي على واردات تفضيلية حاشدة تتسبب في أو تهدد بإحداث " ১১ ضرر خطير " تصعب معالجته ويتطلب إتخاذ اجراء فوري.
( ح ) " الاتفاقات القطاعية " يعني اتفاقات فيما بين المشتركين تتصل بالغاء أو تخفيض الحواجز التعريفية وغير التعريفية وشبه التعريفية وكذلك بتدابير أخرى للتنشيط أو التعاون التجاري بالنسبة لمنتجات أو المجموعات منتجات محددة تجمعها علاقة وثيقة من حيث الاستخدام النهائي أو الانتاج ( ط ) ९९ التدابير التجارية المباشرة " يعني تدابير مؤدية الى تنشيط التجارة المتبادلة بين المشاركين مثل العقود الطويلة والمتوسطة الأجل التي تتضمن تعهدات استيراد وتوريد بالنسبة لمنتجات محددة، وكذلك ترتيبات الشراء | المقابل، وعمليات الانجاز الحكومي والتوريدات المتعلقة | بالحكومة والقطاع العام.
وتنمية التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية، من خلال تبادل الامتيازات وفقا لهذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالمبادىء ينشأ النظام الشامل للأفضليات التجارية وفقا للمبادىء التالية :
( 1 ) يقتصر الاشتراك في النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، ( ب ) تعود فوائد النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، التي تكون من المشتركين وفقا للمادة 1 ( أ )، ( ج ) يقوم النظام الشامل للأفضليات التجارية ويطبق على أساس مبدإ تبادل المزايا بطريقة تفيد على نحو منصف جميع المشتركين، مع مراعاة مستوياتهم المختلفة من التنمية الاقتصادية والصناعية، ونمط تجارتهم الخارجية وسياستهم ونظمهم التجارية ( د ) يجري التفاوض على النظام الشامل للأفضليات التجارية خطوة خطوة، كما يتم تحسينه وتوسيعه على مراحل متعاقبة، مع إجراء استعراضات دورية ( ه ) لا يحل النظام الشامل للأفضليات التجارية محل التجمعات الاقتصادية الحالية والمقبلة دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للبلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، بل يكملها ويعززها، ويراعي اهتمامات والتزامات تلك التجمعات الاقتصادية ( و ) ينبغي الاعتراف بشكل واضح بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والاتفاق على تدابير تفضيلية ملموسة لصالح هذه البلدان، ولن تكون أقل البلدان نموا مطالبة بتقديم امتيازات على أساس المعاملة بالمثل، ( ز ) يشمل النظام الشامل للأفضليات التجارية جميع المنتجات والمصنوعات والسلع الأساسية بأشكالها الخام وشبه المجهزة والمجهزة ( ح ) يجوز للتجمعات الحكومية الدولية دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الاعضاء في مجموعة ال 77 أن تشارك مشاركة كاملة بصفتها تلك متى رأت ذلك مستصوبا في أي مرحلة من مراحل عمل النظام الشامل للأفضليات التجارية أو في كل مراحله.
المادة 4
فتح المادةعناصر النظام الشامل للأفضليات التجارية يمكن أن يتألف النظام الشامل للأفضليات التجارية في جملة أمور من المكونات التالية :
(1) الترتيبات المتصلة بالتعريفات ( ب ) الترتيبات المتصلة بشبه التعريفات ( ج ) الترتيبات المتصلة بالتدابير غير التعريفية، ( د ) الترتيبات المتصلة بالتدابير التجارية المباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، ( ه ) الترتيبات المتصلة بالاتفاقات القطاعية.
المادة 5
فتح المادةجداول الامتيازات تندرج الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتفاوض بشأنها والمتبادلة فيما بين المشتركين في جداول امتيازات ترفق بهذا الاتفاق وتشكل جزءا لا يتجزأ منه
الفصل الثالث — المفاوضات
المادة 6
فتح المادةالمفاوضات
1 - يعقد المشتركون من حين لآخر جولات من المفاوضات الثنائية / التعددية / المتعددة الأطراف، من أجل زيادة توسيع النظام الشامل للأفضليات التجارية وبلوغ أهدافه على وجه أكمل.
2 - يجوز للمشتركين اجراء مفاوضاتهم وفقا لأي أو المجموعة من النهج والاجراءات التالية :
( أ ) المفاوضات على أساس كل منتج على حدة ؛
( ب ) التخفيضات التعريفية الشاملة ؛
( ج ) المفاوضات القطاعية ؛
( د ) التدابير التجارية المباشرة، بما في ذلك العقود المتوسطة الأجل والطويلة الأجل ؛
الفصل الرابع — لجنة المشتركين
المادة 7
فتح المادةإنشاؤها ووظائفها
1 - تنشأ لجنة للمشتركين ) يشار اليها فيما يلي باسم " اللجنة " ) لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق، وتتألف من ممثلي حكومة المشتركين. وتؤدي اللجنة ما يلزم من الوظائف لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز أهدافه. وتكون اللجنة مسؤولة عن استعراض تطبيق هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره.
وعن رصد تنفيذ نتائج المفاوضات واجراء المشاورات وتقديم التوصيات، واتخاذ القرارات حسب الاقتضاء، والقيام عموما باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتأمين التنفيذ الكافي لأهداف وأحكام هذا الاتفاق.
( أ ) تبقي اللجنة قيد الاستعراض امكانية تشجيع اجراء المزيد من المفاوضات لتوسيع جداول الامتيازات وتعزيز التجارة فيما بين المشتركين من خلال تدابير أخرى ويجوز لها في أي وقت رعاية هذه المفاوضات. وتضمن اللجنة أيضا النشر السريع الكامل للمعلومات التجارية بغية تعزيز التجارة بين المشتركين ؛
( ب ) تقوم اللجنة باستعراض المنازعات وتقديم التوصيات في هذا الشأن وفقا للمادة 21 من هذا الاتفاق ؛
( ج ) يجوز للجنة أن تنشىء ما يلزم من الأجهزة | الفرعية لأداء وظائفها بفعالية ؛
( د ) يجوز للجنة أن تعتمد ما يلزم من الأنظمة والقواعد الملائمة لتنفيذ هذا الاتفاق ؛
2 - ( 1 ) تسعى اللجنة الى ضمان اتخاذ جميع قراراتها بتوافق الآراء ؛
( ب ) بالرغم من أي تدابير قد تتخذ امتثالا لأحكام الفقرة 2 ( 1 ) من هذه المادة، يطرح للتصويت أي مقترح أو طلب معروض على اللجنة اذا التمس أحد الممثلين ذلك ؛
( ج ) تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية وبالأغلبية البسيطة في المسائل الاجرائية. 3 4 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 4 تعتمد اللجنة القواعد والأنظمة المالية.
المادة 8
فتح المادةالتعاون مع المنظمات الدولية تتخذ اللجنة ما يلزم من ترتيبات ملائمة للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ( والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وكذلك التجمعات الحكومية الدولية دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الأعضاء في مجموعة 77.
الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 9
فتح المادةمنح الامتيازات المتفاوض عليها
1 - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة جميع الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتفاوض عليها والمتبادلة فيما بين المشتركين في المفاوضات الثنائية / التعددية الأطراف، تمنح، عند تنفيذها الى جميع المشتركين في مفاوضات النظام الشامل للأفضليات التجارية على أساس حكم الدولة الأكثر رعاية التعريفية أن يقرروا رهنا بالقواعد والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في هذا الصدد، عدم منح الامتيازات المرتبطة بهذه الاتفاقات الى مشتركين آخرين. وينبغي ألا يترتب على عدم منح هذه الامتيازات أثر ضار بالمصالح التجارية للمشتركين الآخرين، وعندما يترتب عليها مثل هذا الأثر الضار تعرض المسألة على اللجنة لدراستها والبت فيها.
ويكون باب الاشتراك في مثل هذه الاتفاقات مفتوحا لجميع المشتركين في النظام الشامل للأفضليات التجارية عن طريق المفاوضات المباشرة. وتحاط اللجنة علما ببدء المفاوضات على مثل هذه الاتفاقات وكذلك بأحكامها حال ابرامها.
3 - دون المساس بأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يجوز للمشتركين منح امتيازات تعريفية وغير تعريفية وشبه تعريفية تطبق حصرا على الصادرات التي يكون منشؤها أقل البلدان نموا المشتركة . وتنطبق هذه الامتيازات عند تنفيذها، بدرجات متساوية على جميع أقل البلدان نموا المشتركة. واذا تبين بعد منح أي حق حصري أنه ضار بالمصالح التجارية المشروعة للمشتركين الآخرين. يمكن عرض المسألة على اللجنة بغية استعراض هذه الترتيبات.
المادة 10
فتح المادةالحفاظ على قيمة الامتيازات رهنا بالأحكام أو الشروط أو التحفظات التي يجوز ايرادها في الجداول المتضمنة للامتيازات الممنوحة، ليس لأي مشترك، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن ينتقص من هذه الامتيازات أو يلغيها عن طريق تطبيق أي رسم أو تدبير مقيد للتجارة، خلافا لماكان قائما قبل ابرامه باستثناء الحالات التي يقابل فيها هذا الرسم ضريبة داخلية تفرض على منتج محلي مماثل، أو رسما لمكافحة الاغراق أو رسما تعويضيا أو رسوما تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة، وباستثناء أي تدابير مأذون بها بموجب المادتين 13 و 14.
المادة 11
فتح المادةتعديل الامتيازات وسحبها
1 - يجوز لأي مشترك، بعد انقضاء فترة 3 سنوات من يوم منح الامتياز أن يخطر اللجنة بعزمه على تعديل أو سحب أي امتياز مدرج في جدوله المعين. 2 على المشترك الذي يعتزم سحب امتياز أو تعديله أن يجري مشاورات / أو مفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق على ماقد يلزم من تعويض مناسب من المشتركين الذين تم 2 – يجوز للمشتركين الأطراف في التدابير التجارية | التفاوض معهم أصلا على هذا الامتياز ومع أي مشتركين آخرين المباشرة أو الاتفاقات القطاعية أو اتفاقات الامتيازات غير | لهم مصلحة أساسية أو كبيرة في التوريد بحسب ما تقرره اللجنة.
3 - اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين المشتركين المعنيين في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الاخطار، واذا شرع المشترك الذي تقدم بالاخطار في تعديل مثل هذه الامتيازات أو سحبها فالمشتركين المتأثرين، بحسب ما تقرره اللجنة أن يسحبوا امتيازات معادلة من جداولهم المعينة أو أن يعدلوها وينبغي اخطار اللجنة بأي تعديل أو سحب من هذا القبيل.
المادة 12
فتح المادةاحتباس الامتيازات أو سحبها للمشترك الحرية في أي وقت أن يحتبس أو يسحب كليا أو جزئيا أي بند مدرج في جدول امتيازاته يقرر بشأنه أنه تم التفاوض عليه أصلا مع دولة لم تصبح أو لم تعد مشتركة في هذا الاتفاق. ويخطر المشترك الذي اتخذ هذا الاجراء اللجنة بذلك، ويتشاور مع المشتركين الذين تكون لديهم مصلحة كبيرة في المنتج المعني، بناء على طلبهم.
المادة 13
فتح المادةالتدابير الوقائية يجب أن يكون المشترك قادرا على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر خطير بالمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو مماثلة قد ينشأ كنتيجة مباشرة لزيادة كبيرة غير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات بمقتضى النظام الشامل للأفضليات التجارية. 1 تكون التدابير الوقائية متفقة مع القواعد التالية :
(1) ينبغي أن تكون التدابير الوقائية منسقة مع مرامي وأهداف النظام الشامل للأفضليات التجارية. وينبغي أن تطبق هذه التدابير بطريقة غير تمييزية فيما بين المشتركين في النظام الشامل للأفضليات التجارية ؛
( ب ) لا ينبغي تنفيذ التدابير الوقائية الا بالقدر وللمدة اللازمين لمنع هذا الضرر أو تعويضه ؛
(ج) وكقاعدة عامة، وباستثناء الظروف الحرجة تتخذ جميع التدابير الوقائية بعد التشاور بين المشتركين ذوي الشأن، وعلى المشتركين الذين يعتزمون اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية أن يثبتوا على نحو يقنع الأطراف المعنية في اللجنة الضرر الخطير أو التهديد به والذي يبرر اتخاذهم لهذه التدابير -2 ينبغي أن يكون الاجراء الوقائي لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر متفقا مع الاجراءات التالية :
(1) الاخطار : ينبغي لأي مشترك ينوي اتخاذ تدابير وقائية أن يخطر اللجنة بهذه النية، فتعمم اللجنة هذه الاخطار | على جميع المشتركين. وعند استلام هذا الاخطار، يقوم المشتركون ذوو الشأن الذين ينوون الدخول في مشاورات مع المشترك صاحب المبادرة بأخطار اللجنة بذلك في غضون 30 يوما. وفي الظروف الحرجة، عندما يمكن أن يسبب التأخير ضررا قد يستعصي جبره، يجوز اتخاذ الاجراء مؤقتا دون مشاورات مسبقة شريطة أن تجرى المشاورات مباشرة بعد اتخاذ هذا الاجراء.
( ب) التشاور : ينبغي للمشتركين ذوي الشأن أن يدخلوا في مشاورات لغرض التوصل الى اتفاق بشأن طبيعة التدابير الوقائية المراد اتخاذها، أو المتخذة فعلا، ومدتها وبشأن التعويض أو اعادة التفاوض على الامتيازات، وينبغي اختتام هذه المشاورات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاشعار الأصلى واذا لم تؤد هذه المشاورات الى اتفاق يحوز رضاء جميع الأطراف خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه، ينبغي إحالة المسألة الى اللجنة لحسم القضية. واذا فشلت اللجنة في حسم القضية خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالتها اليها، يكون للاطراف المتأثرة بالاجراء الوقائي الحق في سحب امتيازات مكافئة أو التزامات أخرى ينص عليها النظام الشامل للأفضليات التجارية ولا تعترض عليها اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتدابير ميزان المدفوعات اذا واجه مشترك مشاكل اقتصادية خطيرة أثناء تنفيذ النظام الشامل للأفضليات التجارية، يجب أن يكون هذا المشترك قادرا على اتخاذ تدابير لمواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات.
1 - على كل مشترك يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية درء خطر حدوث هبوط خطير في احتياطياته النقدية أو إيقاف هذا الهبوط، أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان، بالحفاظ على قيمة الامتيازات المتفاوض عليها.
2 - يتم إخطار اللجنة فورا بهذا الاجراء، فتعمم اللجنة مثل هذا الاخطار على جميع المشتركين.
3 - يقوم كل مشترك يتخذ إجراء وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باتاحة الفرصة المناسبة للمشاورات، عندما يطلب ذلك أي مشترك آخر من أجل صون استقرار الامتيازات المتفاوض عليها في إطار النظام الشامل للأفضليات التجارية واذا لم تحدث أية تسوية مرضية بين المشتركين المعنيين في غضون ثلاثة أشهر من هذا الاخطار، يجوز إحالة المسألة الى اللجنة لاجراء استعراض.. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 15
فتح المادةقواعد المنشأ تكون المنتجات الواردة في جداول الامتيازات المرفقة بهذا الاتفاق مؤهلة لمعاملة تفضيلية اذا وفت بقواعد المنشأ التي ترفق بهذا الاتفاق وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 16
فتح المادةالاجراءات المتعلقة بمفاوضات العقود الطويلة الاجل والمتوسطة الأجل فيما بين المشتركين المهتمين في النظام الشامل للافضليات التجارية
1 - يجوز للمشتركين الدخول في اطار هذا الاتفاق، في عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل تشتمل على التزامات خاصة باستيراد وتصدير سلع أساسية أو منتجات محددة. 2 ومن أجل تيسير التفاوض بشأن هذه العقود وإبرامها :
1) ينبغي أن يبين المشتركون من المصدرين السلع الأساسية أو المنتجات التي قد يكونون على استعداد للالتزام بتوريدها مع بيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك.
ب ينبغي أن يبين المشتركون من المستوردين السلع الأساسية أو المنتجات التي يمكنهم توقع الالتزام باستيرادها مع القيام، حيثما أمكن ذلك بتبيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك،
ج) توفر اللجنة المساعدة لأغراض التبادل المتعدد الأطراف للمعلومات المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه ولأغراض المفاوضات الثنائية و/ أو المتعددة الاطراف فيما بين المشتركين على المصدرين والمستوردين المهتمين بالأمر من أجل إبرام عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل. 3 – ينبغي للمشتركين المعنيين اخطار اللجنة في أقرب وقت ممكن بما أبرم من عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل.
المادة 17
فتح المادةمعاملة خاصة لأقل البلدان نموا العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
2 - لا يطلب الى أي بلد من أقل البلدان نموا، فيما يصبح مشتركا، منح امتيازات على أساس المعاملة بالمثل، ويستفيد هذا البلد، الذي هو من أقل البلدان نموا المشتركة من منح جميع الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتبادلة في المفاوضات الثنائية / التعددية التي تصبح متعددة الأطراف. 3 ينبغي لأقل البلدان نموا المشتركة أن تعين منتجاتها التصديرية التي قد ترغب في التماس امتيازات لها في أسواق المشتركين الآخرين. وينبغي تزويد هذه البلدان، على سبيل الأولوية بالمساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة والمشتركون الآخرون القادرون على ذلك بما في ذلك تقديم المعلومات المناسبة التي تتصل بالتجارة في المنتجات المعنية وبأسواق الاستيراد النامية الرئيسية، فضلا عن اتجاهات الأسواق واحتمالاتها ونظم التجارة للمشتركين بغية مساعدتها في هذه المهمة. 4 يجوز لأقل البلدان نموا المشتركة أن تتقدم، فيما يتعلق بالمنتجات التصديرية والأسواق المعينة في الفقرة 3 | أعلاه، بطلبات محددة الى المشتركين الآخرين للحصول على امتيازات تعريفية وشبه تعريفية وغير تعريفية و/ أو تدابير تجارية مباشرة ، بما في ذلك عقود طويلة الأجل.
5 - يولى اعتبار خاص لصادرات أقل البلدان نموا المشتركة عند تطبيق التدابير الوقائية. 6 – يجوز أن تشتمل الامتيازات الملتمسة بشأن هذه المنتجات على ما يلي :
أ (أ) إمكانية الدخول المعفى من الرسوم، ولا سيما للسلع المجهزة وشبه المجهزة ، ب ازالة الحواجز غير التعريفية،
ج) القيام، حسب الاقتضاء، بازالة الحواجز شبه التعريفية.
د التفاوض على عقود طويلة الأجل بغية مساعدة أقل البلدان نموا المشتركة على بلوغ مستويات معقولة للصادرات المتواصلة من منتجاتها.
7 - ينظر المشتركون بعين العطف في الطلبات المقدمة من
1 - وفقا للاعلان الوزاري الخاص بالنظام الشامل | أقل البلدان نموا المشتركة للحصول على الامتيازات الملتمسة للأفضليات التجارية، يعترف بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا اعترافا واضحا، ويتفق على تدابير ملموسة لصالح هذه البلدان.
بموجب الفقرة 6 أعلاه ويسعون، حيثما أمكن ذلك، الى تلبية كل هذه الطلبات أو بعضها، كمظهر من مظاهر التدابير التفضيلية الملموسة التي يتفق عليها لصالح أقل البلدان نموا المشتركة.
المادة 18
فتح المادةالتجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المنطبقة في اطار ما هو قائم من التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية للبلدان النامية المبلغة والمسجلة في هذا الاتفاق تحتفظ بطابعها الاساسي. ولا يكون أعضاء هذه التجمعات ملزمين بمنح فوائد هذه الافضليات، كما لا يتمتع المشتركون الآخرون بحق الاستفادة منها.
وتنطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على الاتفاقات التفضيلية المعقودة بغرض انشاء تجمعات دون اقليمية وأقاليمية واقليمية في البلدان النامية وعلى التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية المقبلة في البلدان النامية التي ستبلغ بصفتها هذه والمسجلة على النحو الواجب في هذا الاتفاق.
وفضلا عن ذلك تنطبق هذه الاحكام بدرجة متساوية على جميع الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية التي قد تصبح في المستقبل منطبقة داخل تلك التجمعات دون الاقليمية أو الاقليمية أو الاقاليمية.
الفصل السادس — المشاورات وتسوية المنازعات
المادة 19
فتح المادةالمشاورات
1 - ينظر كل مشترك بعين العطف ويتيح فرصة كافية لاجراء مشاورات بشأن ما قد يقدمه مشترك آخر من بيانات فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يجوز للجنة، بناء على طلب مشترك، أن تتشاور مع أي مشترك فيما يتعلق بأية مسألة تعذر ايجاد حل مرض لها عن طريق التشاور بموجب الفقرة 1 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةإلغاء فوائد الاتفاق أو الانتقاص منها
1 - اذا رأى أي مشترك أن مشتركا آخر قد غير قيمة أحد الامتيازات المدرجة في جدوله أو أنه يجري إلغاء أي فائدة تعود اليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذا الاتفاق أو الانتقاص منها نتيجة لعدم وفاء مشترك آخر بأي من التزاماته بموجب هذا الاتفاق ونتيجة لأي ظرف آخر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق، يجوز للأول، بقصد تسوية المسألة تسوية مرضية | أن يقدم بيانات أو مقترحات مكتوبة إلى المشتركين الآخرين الذين يعتبرهم معنيين، وينظر هؤلاء الذين تم الاتصال بهم بعين العطف الى البيانات أو المقترحات المقدمة اليهم.
2 - اذا لم تتم تسوية مرضية بين المشتركين المعنيين في غضون 90 يوما من تاريخ توجيه هذا البيان أو الطلب للتشاور، يجوز إحالة المسألة الى اللجنة التي تتشاور مع المشتركين المعنيين وتقدم توصيات ملائمة في غضون 75 يوما من تاريخ إحالة المسألة الى اللجنة . فاذا لم تكن قد تمت بعد تسوية مرضية في غضون 90 يوما من تقديم التوصيات يجوز للمشترك المغبون أن يعلق تطبيق امتياز معادل الى حد كبير، أو التزامات أخرى من التزامات النظام الشامل للأفضليات التجارية مما لا تعترض عليه اللجنة.
المادة 21
فتح المادةتسوية المنازعات أي نزاع ينشأ بين المشتركين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا الاتفاق أو أي صك معتمد في اطاره يسوى تسوية ودية باتفاق بين الأطراف المعنية بما يتماشى مع المادة 19 من هذا الاتفاق. وفي حالة الاخفاق في تسوية نزاع ما، يجوز إحالته الى اللجنة من جانب طرف النزاع.
وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع ..عليها. وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض.
الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 22
فتح المادةالتنفيذ يتخذ كل مشترك ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لتنفيذ هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره.
المادة 23
فتح المادةالوديع تعين بموجب هذا الاتفاق حكومة جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية وديعا لهذا الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةالتوقيع يعرض هذا الاتفاق للتوقيع في بلغراد، يوغسلافيا من 13 ابريل / نيسان 1988 حتى تاريخ بدء نفاذه وفقا للمادة 26. 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 25
فتح المادةالتوقيع النهائي أو التصديق أو القبول أو الاقرار يجوز لأي مشترك مشار اليه في الفقرة (أ) من المادة الاولى وفي المرفق الأول لهذا الاتفاق ويكون قد تبادل الامتيازات :
(1) أن يعلن في وقت التوقيع على هذا الاتفاق أنه بهذا التوقيع يعرب عن موافقته على الالتزام بهذا الاتفاق التوقيع النهائي) ؛
(ب) أو بعد التوقيع على هذا الاتفاق، أن يصدق عليه أو يقبله أو يقره عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الوديع
المادة 26
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين بعد أن تكون 15 دولة من الدول المشار اليها في المادة 1 (أ) وفي المرفق الأول من هذا الاتفاق من المناطق الثلاث لمجموعة ال 77 والتي قد تبادلت الامتيازات قد أودعت وثائق توقيعها النهائي أو تصديقها أو قبولها أو اقرارها وفقا للفقرتين (1) و
(ب) من المادة 25.
2 - بالنسبة لأي دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أو الإخطار بالتطبيق المؤقت بعد استيفاء الشروط اللازمة لبدء نفاذ هذا الاتفاق يبدأ نفاذه بالنسبة لتلك الدولة في اليوم الثلاثين بعد هذا الايداع أو الاخطار.
3 - لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق تحدد اللجنة الموعد النهائي لايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار المشار اليها في المادة 25 ولا يتجاوز هذا الموعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 27
فتح المادةالاخطار بالتطبيق المؤقت يجوز لأي دولة موقعة تعتزم تصديق أو قبول أو اقرار هذا الاتفاق ولكنها لم تستطع بعد ايداع وثيقتها، أن تخطر الوديع في غضون ستين يوما بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق بأنها ستطبق هذا الاتفاق تطبيقا مؤقتا. ولا تزيد مدة التطبيق المؤقت على سنتين.
العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 28
فتح المادةالانضمام بعد ستة شهور من بدء نفاذ هذا الاتفاق وفقا لأحكامه يفتح باب الانضمام اليه أمام الأعضاء الآخرين في مجموعة ال 77 الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا.
الاتفاق وتحقيقا لهذا الغرض تطبق الاجراءات التالية :
(أ) يخطر طالب الانضمام اللجنة بنيته في الانضمام :
(ب) تعمم اللجنة الاخطار على المشتركين ؛
(ج) يقدم طالب الانضمام قائمة عروض الى المشتركين، ويجوز لأي مشترك أن يتقدم بقائمة طلبات الى طالب الانضمام ؛
(د) بعد الانتهاء من الاجراءات الواردة في (أ) و (ب) و (ج)، يدخل طالب الانضمام في مفاوضات مع المشتركين المهتمين بغية التوصل الى اتفاق بشأن قائمة امتيازاته ؛
(ه) ينظر في الطلب المقدم من أي بلد من أقل البلدان نموا للانضمام الى الاتفاق مع مراعاة الحكم القاضي بمنح أقل البلدان نموا معاملة خاصة.
المادة 29
فتح المادةالتعديلات 1 يجوز لأي مشترك اقتراح تعديل على هذا الاتفاق، وتنظر اللجنة في التعديل وتوصي باعتماده من جانب المشتركين. ويصبح التعديل ساري المفعول بعد 30 يوما من التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا المشتركين في المادة 1 (1) الوديع بقبولهم به. -2 بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة فان :
(أ) أي تعديل بشأن :
" 1 " تعريف العضوية المنصوص عليه في المادة 1 (1) ؛ ९९ 2 " الاجراء الخاص بتعديل هذا الاتفاق ؛
يبدأ نفاذه بعد أن يقبله جميع المشتركين وفقا للمادة 1
(1) من هذا الاتفاق.
(ب) أي تعديل بشأن : ९९ 1 " المبادىء المنصوص عليها في المادة 3 ؛
" 2 " أساس توافق الآراء وأي أسس أخرى للتصويت ترد في هذا الاتفاق يبدأ نقاذه بعد قبوله بتوافق الآراء.
المادة 30
فتح المادةالانسحاب 1 يجوز لأي مشترك الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه. ويكون هذا الانسحاب ساري المفعول بعد ستة أشهر من اليوم الذي يتلقى فيه الوديع اخطارا مكتوبا . ويحيط ذلك المشترك اللجنة علما في ذات الأوان بالاجراء الذي اتخذه.
2 - اعتبارا من هذا التاريخ يتوقف تطبيق حقوق وواجبات المشترك الذى انسحب من هذا الاتفاق. وبعد ذلك التاريخ، يقرر المشتركون والمشترك المنسحب معا ما اذا كانوا سيسحبون كليا أو جزئيا الامتيازات التي تلقاها الجانب الأخير من الجانب الأول والعكس بالعكس.
المادة 31
فتح المادةالتحفظات يجوز إبداء تحفظات على أي حكم من أحكام هذا الاتفاق شريطة ألا تتعارض تلك التحفظات مع هدف هذا الاتفاق ومقصده وأن تحظى بقبول أغلبية المشتركين.
المادة 32
فتح المادة( 1 ) عدم الانطباق 1 لا ينطبق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين المشتركين اذا لم يكونوا قد دخلوا في مفاوضات مباشرة مع بعضهم بعضا واذا لم يوافق أي منهم وقت قبول أي منهم لهذا الاتفاق على هذا التطبيق.
2 - يجوز للجنة ان تستعرض تنفيذ هذه المادة في حالات معينة بناء على طلب أي من المشتركين وأن تتقدم بتوصيات ملائمة.
المادة 33
فتح المادةاستثناءات الأمن ليس في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه يمنع أي مشترك من اتخاذ أي اجراء يراه ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية.
المادة 34
فتح المادةالمرفقات
1 - تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وأي إشارة الى هذا الاتفاق أو الى أحد فصوله تشمل اشارة الى المرفقات المتعلقة به.
2 - مرفقات هذا الاتفاق هي :
(1) المرفق الأول المشتركون في الاتفاق.
(1) لا يمكن الاحتجاج بهذه المادة الا في ظروف استثنائية تخطر بها اللجنة على النحو الواجب.
(ب) المرفق الثاني - قواعد المنشأ.
(ج) المرفق الثالث تدابير اضافية لصالح أقل البلدان نموا.
(د) المرفق الرابع جداول الامتيازات.
حرر في بلغراد في الثالث عشر من شهر أبريل / نيسان من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية متساوية الحجية.
واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الاصول، بتذييل هذا الاتفاق بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.