قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم المرسّم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه.
المادة 2
فتح المادةيمكن الباحث الدائم المرسّم الذي يحضّر رسالة دكتوراه الاستفادة من رخصة غياب مدفوعة الأجر، في حدود حجم ساعي لا يتجاوز ثماني (8) ساعات في الأسبوع. وتمنح رخص الغياب في حدود المدة القانونية لتحضير الرسالة.
لا يرخص للباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخص الغياب من طرف مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية، بناء على طلب محرر من الباحث المعني ومؤشر عليه من المشرف على الرسالة مدعما بشهادة التسجيل في التكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية الجارية.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية، تعديل رزنامة رخص الغياب في حالة ضرورات المصلحة المتكررة.
المادة 5
فتح المادةيجب على الباحث المعني التقيد برزنامة رخص الغياب المحددة بالاتفاق مع مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الباحث الدائم تقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم رسالته، مشفوعا برأي المشرف على الرسالة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ووحدات البحث والمحطات التجريبية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة .2016 طاهر حجار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.