قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم.
المادة 2
فتح المادةيخضع الباحث الدائم إلى تقييم متواصل ودوري، ويجب عليه أن يقدم سنويا تقريرا عن النشاطات لتقييمه من طرف المجلس العلمي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. ويرمي هذا التقييم على حث الباحث على أداء واجباته الأساسية المتنوعة والمهام المنوطة له.
المادة 3
فتح المادةيسمح تقرير النشاط لأعضاء المجلس العلمي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكن ولوج ي ب تقدير جميع النشاطات المنجزة، ولا سيما منها حجم العمل ونوعيته واحترام الآجال، خلال السنة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن تقرير النشاط السنوي جميع المعلومات المتعلقة بمهام الباحث الدائم، ولا سيما منها :
- البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- التحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين،
- التعليم والتكوين ونشر الثقافة العلمية،
- التطوير في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
- التأطير والتنظيم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن تقرير النشاط حوصلة حول الآفاق العلمية والتكنولوجية للباحث الدائم.
المادة 6
فتح المادةيتم تقييم الباحث الدائم على أساس النشاطات الواردة في التقرير والمتمثلة فيما يأتي :
أولا : نشاطات البحث :
- البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- التحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين.
ثانيا : الإنجازات والنتائج :
- المنشورات العلمية الوطنية والدولية وبراءات الاختراع،
- البحث في إطار التعاون الدولي،
- التأطير في التكوين في الدكتوراه.
ثالثا : نشاطات أداء الخدمة والاستشارة والخبرة :
تحدد هذه النشاطات حسب طبيعتها وتوفير الموارد البشرية والمادية.
رابعا : المسؤوليات والوظائف :
- تسيير مشاريع البحث،
- المشاركة في الهياكل الداخلية للمؤسسة، 27 نوفمبر سنة 2016 م
- تنظيم برامج التعاون العلمي في شبكات،
- المشاركة في الهيئات الاستشارية أو المسيّرة في مؤسسة أخرى،
- الاعتراف الوطني والدولي بالكفاءات :
دعوات إلى مؤتمرات لإلقاء مداخلة وتقييم الأشغال العلمية.
المادة 7
فتح المادةيبدي المجلس العلمي تقديرا كتابيا على أساس التقرير ونموذج التقييم المعدّ سلفا، ويبلغ للباحث الدائم ومسؤولي فرق البحث ومديري أقسام البحث والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مديري وحدات البحث أو المحطات التجريبية.
يمكن الباحث الدائم تقديم طعن يبيّن فيه الصعوبات التي حالت دون إنجاز الأهداف المسطّرة.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات التقييم من طرف المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يعدّ المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي سلّم التقييم ويصادق عليه. يجب أن يأخذ سلّم التقييم بعين الاعتبار رتبة الباحث.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة .2016 طاهر حجار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح ومكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمّن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمّن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح ومكاتب.
المادّة 2 : تنظم المديري ات المنتدب ة للتشغ يل في مصلحتين (2) :
- مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل،
- مصلحة المح افظ ة على التشغ يل وحركة اليد العاملة.
المادّة 3 : مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل، وتضم مكتبين (2) : * مكتب برامج ت رقية التشغ يل وتسيير سوق العمل، * مكتب الإحصائيات والتقييم.
المادّة 4 : مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التأهيلات والمهن والتنسيق بين القطاعات،
- مكتب حركة اليد العامل ة وتسي ير اليد العاملة الأجنبية.
المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 23 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.