قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتبمر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتبمر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.