قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"،
المادة 2
فتح المادةيقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، على أساس مبلغ منحة النفقة المحدد في الأمر الولائي، بصفته آمرا بالصرف ثانويا بما يأتي :
- المباشرة بالالتزام والأمر بدفع النفقة،
- إصدار سند تحصيل بالمبلغ المحدد في الأمر الولائي ضد المدين.
المادّ ة 3 : يقوم أمين خزينة الولاية بدفع مبلغ النفقة ومباشرة إجراء التحصيل لدى المدين على أساس الالتزام والأمر بالدفع وكذا سند التحصيل.
يقيد المبلغ المسترجع في حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة".
المادة 4
فتح المادةيرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بيانا بالمدفوعات المنجزة، مؤشرا عليه قانونا من طرف أمين خزينة الولاية يبيّن ألقاب وأسماء المستفيدين وعدد الأطفال المتكفل بهم ومبلغ النفقة ومراجع الأمر الولائي.
المادة 5
فتح المادةيرسل كذلك بيان تلخيصي سنوي للمدفوعات فور تس دي د مستحق ات السن ة الج اري ة إلى وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يقوم بالتسوية عن طريق مخصص من الميزانية في نهاية كل سنة مالية في حالة الدفع على المكشوف لحساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"،
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب تخصيص ميزانية أثناء مناقشات الميزانية بوثائق ثبوتية خاصة بالنفقات المحصلة من المدينين وكذا النفقات الواجب إنجازها، عند الاقتضاء، المبالغ المحتملة.
المادة 7
فتح المادةيتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.
المادة 8
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات والنفقات المنجزة من الصندوق معدة على أساس الحصائل التي يرسلها مديرو النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل الإعانات والمخصصات المالية الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةيخضع استعمال نفقات صندوق النفقة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 24 غشت سنة .2016 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 14-10
- قانون رقم 15-01
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 13-134
- مرسوم رقم 15-107
- قرار وزاري مشترك رقم 142-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.