مرسوم تنفيذي رقم 16-292 مؤرّخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يتمم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائي ة والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 17 / - ولاية الجلفة ......................(بدون تغيير)...........................
- الجلفة (المستشفى الجديد) (................... الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.