قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية المنشأة بموجب أحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة السكن،
2 - مصلحة العمران،
3 - مصلحة التجهيزات العمومية. 27 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتتشكل مصلحة السكن من مكتبين (2) :
- مكتب السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،
- مكتب السكن العمومي الإيجاري والترقية العقارية وإعانات الدولة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل مصلحة العمران من مكتبين (2) :
- مكتب التعمير والتهيئة الحضارية،
- مكتب الهندسة المعمارية والبناء.
المادة 5
فتح المادةتتشكل مصلح ة التجهيزات العمومية من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتقويم،
- مكتب التسيير ومتابعة عمليات الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةتحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بقرار من وزير السكن والعمران والمدينة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 20 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.