مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح الوطنية بالجملة. 9 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.797,28 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح هذه محسوبة من غير الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 3 يناير سنة 1996.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 .
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة السعر المنتوجات معامل عند الخروج من حدود ربح التوزيع التكرير (دج ط.م) بالجملة (دج ط.م) بدون رسوم بدون رسوم البوتان البروبان
- غاز البروبان المميع سائبا غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز بنزين عادي
- غاز أويل فيول ثقيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-302
مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.