مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية الجامعية، كما يأتي :
رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصلحة من بين :
1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بهذه الصفة، أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية، 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكتب من بين :
1 ) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المنصبان العاليان رئيس مصلحة يعين حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 3 أعلاه .
رئيس مصلحة يعين حسب الشروط الواردة في الفقرة 3 أعلاه .
رئيس مكتب يعيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 4 أعلاه .
رئيس مكتب يعيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على مرتبهم الرئيسي.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار، في المنصبين العاليين المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
2 ) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
فتح المادةيصنّف المنصبان العاليان المذكوران في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم | الرقم الاستدلالي الأولى من 19 05 714 2 من المادة 18 05 645 الأولى من 17 05 581 من المادة 4 16 01 482
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.