مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
وحدة سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات الكيل إلى معيدي البيع البنزين الممتاز هكتولتر 1595,00 البنزين العادي هكتولتر 1395,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 445,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز الأويل هكتولتر 885,00 فيول أويل هكتولتر محطة التوزيع ( دج) إلى المستهلكين و/ أو المستعملين 1605,00 1650,00 1405,00 1450,00 446,00 500,00 1,70 895,00 930,00 850,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
العناوين وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ( دج ) للمستعملين (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 69,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 180,00
المادة 3
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
المادة 5
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 " حاصل الضرائب غير المباشرة ". 74,00 80,00 190,00 200,00
المادة 6
فتح المادةتطبق الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم ابتداء من 3 يناير سنة 1996.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-303
مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.