قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 4 : يحدّد تشكيل كل لجنة جهوية كما يأتي :
– المدير العام للبحرية التجارية والموانئ لوزارة النقل، رئيسا،
– مدير البحرية التجارية، عضوا،
– المدير الولائي للنقل، عضوا، ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .”
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 منجي عبد الله وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.