قرار

قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.