مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.