قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.