ج.ر عدد 3 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-447 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-448 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضم ن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-450 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-451 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يعدّل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-452 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-453 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة……………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-455 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-456 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-457 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية الطارف.. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 29

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 16 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………….. 30 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه 16 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة…… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سطيف. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بشار……… 32 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 33 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 385 / ق. م د / 12 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 33 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه……………………………………………… 34

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 16 يناير سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-447 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره ملياران وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة وخمس ة وسبع ون ألف دينار 2.552.975.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا وت سع مائة وخمسة وسبعون ألف دينار 2.552.975.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي……………………………………………………………….. 2.470.000.000 مجموع القسم الثاني 2.470.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.470.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.470.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه 16 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 المصالح الموجودة بالخارج - نفقات غير متوقعة ………………………… 82.975.000 مجموع القسم السابع 82.975.000 مجموع العنوان الثالث 82.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 82.975.000 مجموع الفرع الأول 2.552.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية ……………….. 2.552.975.000 مرسوم رئاسي رقم 12-448 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يت ضمن إح داث أب واب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تح دث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الفرع الجزئي الخامس، الأبواب الآتية : الفرع الأول : الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس : المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى الباب رقم 34-61 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات”.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 16 يناير سنة 2013 م الباب رقم 34-62 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الأدوات والأثاث”. الباب رقم 34-63 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم”. الباب رقم 34-64 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف الملحقة”. الباب رقم 34-67 عنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ست ة ملاي ين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ست ة ملاي ين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-67 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات ………………… 500.000 الأدوات والأثاث ……………….. 200.000 1. اللوازم ………………………….. 600.000 التكاليف الملحقة …………….. 1.000.000 حظيرة السيارات …………….. 3.200.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 6.500.000 مجموع الفرع الأول 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 6.500.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-99 المؤرخ في 8 ربي ع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دين ار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 16 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-450 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاث ة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سنة 2012 اعتم اد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار(000.000.051.3 دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.150.000 - البرنامج التكميلي لفائدة الولايات - 2.800.000 المجموع 3.150.000 2.800.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 2.000.000 2.000.000 الاقتصادية والإدارية دعم الحصول على سكن 800.000 800.000 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 350.000 - المجموع 3.150.000 2.800.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-451 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 17.777.655.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 12.777.655.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دف ع قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 17.777.655.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 12.777.655.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 12.764.878 - المخططات البلدية للتنمية 1.334.876 - البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 3.677.901 12.777.655 المجموع 17.777.655 12.777.655 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين - 5.000.000 المخططات البلدية للتنمية 7.777.655 7.777.655 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 10.000.000 - المجموع 17.777.655 12.777.655 16 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 12-452 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-38 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 31-02 “المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دين ار 47.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 31-03 “المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-453 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-38 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره مليونان ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 2.284.000( دج) مق يّد في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 37-12 “الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت م اد ق دره مليون ان ومائت ان وأربع ة وثمان ون ألف دينار 2.284.000( دج) يقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 34-91 “الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-44 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتم اد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار 111.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة والمدين ة وفي الب اب رقم 44-08 “ تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائ ة ألف دينار 111.600.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-455 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، 16 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-47 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد ق دره سبعة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار 67.206.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره سبعة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار 67.206.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 16 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………….. 13.409.000 مجموع القسم الأول 13.409.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.409.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.409.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ……… 27.891.000 مجموع القسم الأول 27.891.000 مجموع العنوان الثالث 27.891.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.891.000 مجموع الفرع الأول 46.300.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه 16 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 20.906.000 مجموع القسم الرابع 20.906.000 مجموع العنوان الثالث 20.906.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.906.000 مجموع الفرع الثاني 20.906.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ………………………………………………………………….. 67.206.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ……………………………………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 5.797.000 مجموع القسم الرابع 5.797.000

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 16 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………….. 54.609.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية…………………… 6.500.000 مجموع القسم السادس 61.109.000 مجموع العنوان الثالث 67.206.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 67.206.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة مرسوم تنفيذي رقم 12-456 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-51 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2012 اعتم اد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار مجموع الفرع الأول 67.206.000 والتنمية الريفية………. 67.206.000 1.500.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ملي ون وخمسمائ ة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-03 “الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-457 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسس ات الصغي رة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-60 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 16 يناير سنة 2013 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 13.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 13.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والمؤسسات الاعتمادات الملغاة (دج) الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 16 يناير سنة 2013 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 8.500.000 مجموع القسم السابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع الفرع الأول 13.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………. 13.500.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………. 5.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع الفرع الأول 13.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 13.500.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخب ير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المواد 59 و 60 و 61 و 62 و 63 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 16 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها. المادّة 2 : يشكل خطأ مهنيا يعرض لعقوبة تأديبية، كل تقصير في احترام قواعد الواجبات المهنية والأخلاقية، وكل إهمال صادر عن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، عن شخص طبيعي أو شركة مسجلة في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. تعرض الأخطاء المهنية المذكورة أعلاه أمام لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يعتبر الإجراء التأديبي مستقلا عن دعوى المسؤولية المدنية والدعوى الجنائية المرفوعة ضد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادّة 4 : تعد لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الشكاوى وتقدير درجة خطورة الأخطاء المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وإصدار العقوبات التأديبية.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م المادّة 5 : ت صنف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها كما يأتي :

  • خطأ من الدرجة الأولى : الإنذار،
  • خطأ من الدرجة الثانية : التوبيخ،
  • خطأ من الدرجة الثالثة : التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
  • خطأ من الدرجة الرابعة : الشطب من الجدول. المادّة 6 : تعد من الدرجة الأولى، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
  • تصريح بمراجع كاذبة،
  • تصريح بالانتماء إلى مصف المجلس أو الغرفة أو المنظمة خلال ممارسة وظيفتهم،
  • الانتقادات غير المؤسسة الصادرة عن المهني كتابيا أو شفهيا أو بأي شكل آخر بغرض الإخلال بالثقة المبنية بين الزبائن وزملائه قصد إزاحتهم،
  • نقص الاحترام اتجاه أحد زملائه خلال ممارسة نشاطه. المادّة 7 : تعد من الدرجة الثانية، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
  • في حالة تكرار خطأ من الدرجة الأولى،
  • رفض التكفل بالمتربصين الموجهين من المجلس الوطني للمحاسبة طبقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
  • فتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به،
  • الغياب المهني عن حضور اجتماعين (2) متتاليين للجمعيات العامة وللانتخابات أو عدم تمثيله،
  • عدم دفع مصاريف المشاركة في كل تظاهرة ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والتي قام بحضورها. المادّة 8 : تعد من الدرجة الثالثة، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
  • في حالة تكرار خطأ من الدرجة الثانية،
  • خطأ في الاحتفاظ بالأرشيف،
  • استعمال الختم المهني في أعمال غير منجزة تحت مسؤوليته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19
  • عدم دفع الاشتراك المهني،
  • عدم اكتتاب تأمين مهني،
  • مقاولة الأعمال المتعلقة بالمهنة من المهني مع أشخاص معنويين أو طبيعيين غير مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
  • استعمال ختم غير مطابق للنموذج الذي تمنحه المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 9 : تعد من الدرجة الرابعة، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
  • في حالة تكرار خطأ من الدرجة الثالثة،
  • إفشاء السر المهني،
  • إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها،
  • تصرفات متعمدة مكررة تمس بقواعد أخلاقيات المهنة،
  • ممارسة المهنة خلال مدة التوقيف،
  • ممارسة المهنة دون مكتب مهني. يفرض الشطب تسليم المجلس الوطني للمحاسبة الختم الرطب وشهادة التسجيل والبطاقة المهنية بعد أن يقوم هذا المجلس بتبليغ قرار التوقيف المؤقت. المادّة 10 : تقوم لجنة التأديب والتحكيم بتحيين ملف المهنيين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، مع الإشارة إلى هذه العقوبات. المادّة 11 : تحدد إجراءات وكيفيات متابعة الملفات المتعلقة بحالات التأديب والتحكيم في النظام الداخلي للجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة والموافق عليه من الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف و الإحصائيات ويتولى متابعة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يعد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات ويقترح عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، ويقترح وينظم تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الاقتصادي والإحصائي في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا ا لمجال. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • يدرس التماسك الإجمالي للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في تقييم آثارها في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني،
  • يعد ويقترح على الحكومة عناصر السياسة الوطنية على المدى البعيد للتنمية الاجتماعية، 16 يناير سنة 2013 م
  • يعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية للنمو الاقتصادي،
  • يقترح على الحكومة إطارا للتخطيط الإقليمي،
  • يشارك في عمل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي،
  • يعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة ما شهده المجتمع الجزائري والاقتصاد الجزائري من تطور. المادّة 3 : يكلف كاتب الدولة في مجال التلخيص والتحاليل الاستشرافية، على الخصوص بما يأتي :
  • يسهر على إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطورات الاستشرافية في مجال سوق العمل والتماسك الاجتماعي،
  • يحدد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى استدامتها على المدى البعيد،
  • يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
  • يعمل على تطوير المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي في إطار الأحكام المعمول بها،
  • يعمل على ترقية وتطوير أدوات التوقع والمحاكاة في إطار إعداد وثائق الظرف الاقتصادي،
  • يسهر على وضع نماذج تمثيل اقتصادي واجتماعي. المادّة 4 : يتولى كاتب الدولة في مجال تقييم ال سي اسات ال عم ومي ة و التنمية المستدامة متابعة ما يأتي :
  • مدى التماسك الإجمالي للسياسات العمومية ويساهم في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
  • تقييم أوضاع التنمية البشرية والمستدامة للأمة،
  • سياسات و برامج تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية،
  • الس ياسات العمومية و القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التنمية الإقليمية، ويشارك في تحديد إطار مختلف البرامج لدعم النمو والتنمية و في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م المادّ ة 5 : يتولى كاتب الدولة في مجال التعاون والتبادلات، ما يأتي :

  • يتولى تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات،
  • يسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب في مجال اختصاصه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتضمن مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات، تحت سلطة كاتب الدولة، ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 .1 رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة كاتب الدولة في الأنشطة الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير أنشطة كاتب الدولة مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
  • تنظيم علاقات كاتب الدولة مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
  • تحضير أنشطة كاتب الدولة في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
  • إعداد الدراسات التلخيصية والحصائل عن أنشطة هياكل كاتب الدولة،
  • متابعة الملفات الاقتصادية الكبرى وتلخيصها،
  • تنسيق أشغال المديريات التقنية، ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويلحق برئيس الديوان:
  • مكتب البريد والاتصال،
  • المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 - الهياكل الآتية :
  • مديرية السياسات الاجتماعية،
  • مديرية التنمية البشرية والديمغرافيا،
  • مديرية التحليل الاقتصادي،
  • مديرية سياسات النمو والاستشراف،
  • مديرية التنمية الفضائية،
  • مديرية المناهج وأدوات التحليل،
  • مديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف،
  • مديرية إدارة الوسائل. المادّة 2 : مديرية السياسات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل تماسك السياسات الاجتماعية ونجاعتها،
  • تصور مؤشرات التنمية الاجتماعية،
  • متابعة مؤشرات التنمية الاجتماعية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه

  • اقتراح سياسات التنمية الاجتماعية على الأمدين المتوسط والبعيد بالتشاور مع القطاعات المعنية. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لسياسات التشغيل والمداخيل، وتكلف بما يأتي:
  • متابعة وتوقع تطور توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر،
  • تحليل سوق التشغيل وآفاق تطويره،
  • القيام بتقييم سياسة التشغيل. 2 - المديرية الفرعية للمنظومة التربوية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول تنظيم المنظومة التربوية وتماسكها،
  • القيام بتقييم مستوى تكامل مختلف أطوار المنظومة التربوية،
  • اقتراح آليات تحسين تكييف المنظومة التربوية مع احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. 3 - المديرية الفرعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول تماسك منظومة الحماية الاجتماعية،
  • القيام بتحليل فعالية النشاط الاجتماعي للدولة وتماسكه،
  • إنجاز دراسات استشرافية حول استدامة منظومة الحماية الاجتماعية. 4 - المديرية الفرعية لسياسة الصحة والسكن، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل فعالية سياسة الصحة العمومية،
  • إنجاز دراسات حول إشكالية السكن،
  • متابعة تنفيذ إصلاحات منظومة الصحة العمومية. 5 - المديرية الفرعية لسياسة قضايا المرأة والشباب، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل تطور قضايا المرأة وإدماجها في عملية التنمية، 16 يناير سنة 2013 م
  • القيام بدراسات حول وضعية الشباب،
  • اقتراح أجهزة للتحسين المتواصل لقضايا المرأة والشباب. المادّة 3 : مديرية التنمية البشرية والديمغرافيا، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول الفقر وظروف معيشة السكان والإنصاف في تناول الخدمات الاجتماعية،
  • القيام بتحاليل حول الوضعية الديمغرافية،
  • القيام بتقييم نتائج التطور الديمغرافي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
  • إنجاز دراسات استشرافية حول التنقل الداخلي للسكان،
  • إعداد التقرير السنوي عن التنمية البشرية. وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتصور مؤشرات التنمية البشرية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
  • تصور مؤشرات التنمية البشرية،
  • قياس الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية وتحليلها،
  • ضمان متابعة إنجاز أهداف الألفية للتنمية وتحليلها،
  • تنظيم المعلومة الإحصائية المتعلقة بالتنمية البشرية. 2 - المديرية الفرعية لدراسات الإنصاف الاجتماعي ونوع الجنس، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح تدابير من أجل الوصول العادل للخدمات الاجتماعية،
  • القيام بدراسات اجتماعية حول نوع الجنس،
  • إنجاز دراسات حول الفوارق الجهوية. 3 - المديرية الفرعية لتحليل ظروف معيشة السكان، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل مؤشرات المستوى المعيشي للسكان ومتابعته،
  • القيام بدراسات حول الفقر،
  • اقتراح آليات لتحسين ظروف معيشة السكان.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م 4 - المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف الديمغرافي، وتكلف بما يأتي :

  • القيام بدراسات حول الوضعية الديمغرافية،
  • إعداد توقعات ديمغرافية على المديين المتوسط والبعيد،
  • جمع المعلومات الإحصائية الديمغرافية ومعالجتها. المادّة 4 : مدي رية ال تحليل الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعداد مذكرات دورية،
  • القيام بتحاليل المحيط الدولي وأثرها على الاقتصاد الوطني،
  • القيام بتحاليل على المدى المتوسط للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وظروف استدامتها،
  • وضع إجراءات تقييم السياسات العمومية،
  • تنمية نشاط اليقظة الاقتصادية يمكن من توقع الاختلالات الرئيسية. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لليقظة الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • إقامة نظام لليقظة الاقتصادية،
  • إعداد مؤشرات لتوقع الاختلالات الاقتصادية. 2 - المديرية الفرعية لدراسات الاقتصاد الكلي متوسطة المدى، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تطور المجاميع الرئيسية للاقتصاد الكلي وتوازناته،
  • تعريف شروط استقرار واستدامة توازنات الاقتصاد الكلي والمالي على المدى المتوسط. 3 - المديرية الفرعية لتقييم السياسات العمومية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول التكامل الشامل للنشاط الاقتصادي،
  • متابعة آثار السياسات العمومية على التنمية الاقتصادية وتحليلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 4 - المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تطور تقلبات الأسواق الدولية وأثرها في السوق الوطني،
  • متابعة السياسات الاقتصادية الجهوية والدولية. 5 - المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة القطاع المالي والمصرفي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد دراسات حول المنظومة المصرفية والمالية.
  • دراسة دور وآثار القطاع المالي على التنمية الاقتصادية. المادّة 5 : مديرية سياسات النمو والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول محددات النمو الاقتصادي،
  • القيام بدراسات حول مصادر الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني،
  • اقتراح مؤشرات وإطار لتحليل الإدارة الاقتصادية وعلاقتها بالنمو،
  • إنجازالتحاليل القطاعية قصد تنويع الاقتصاد الوطني،
  • المساهمة في تحديد جهاز للإبداع ووضعه. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتقييم سياسات التنمية القطاعية، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل آثار السياسات العمومية في التنمية القطاعية،
  • متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية وأثرها في الاقتصاد الوطني. 2 - المديرية الفرعية لتطوير عوامل التنافسية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة عوامل تنافسية الاقتصاد الوطني وهشاشته وتحليل ذلك ضمن مسعى استشرافي،
  • المشاركة في إعداد سياسة وطنية متكاملة للابتكار،
  • إنجاز دراسات استشرافية لتطوير مجتمع قائم على المعرفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه 3 - المديرية الفرعية للدراسات حول الحوكمة الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :

  • القيام بدراسات حول المناخ الوطني للأعمال،
  • اقتراح عناصر تحسين الإدارة الاقتصادية على الحكومة. 4 - المديرية الفرعية للدراسات حول التنويع الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالمتابعة والتحاليل القطاعية قصد تنويع الاقتصاد الوطني،
  • القيام بدراسات حول الأداءات القطاعية الكامنة. المادّة 6 : م ديري ة ال تنم ية الفضائية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مناهج المقاربة وأدوات تنمية الأقاليم،
  • تحليل تماسك السياسات العمومية التي أضفي عليها طابع الإقليمية،
  • تقييم سياسة التنمية المستدامة،
  • إبراز خصوصيات ومقدرات الأقاليم،
  • اقتراح عناصر تأطير برامج دعم النمو وتنمية الأقاليم. وتضم خمس (5) مديريات فرعية : 1 - ال مدي ري ة الفرعية لتنمية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية،
  • المبادرة بدراسات قصد إثراء أجهزة تنمية الأقاليم. 2 - المديرية الفرعية لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم، وتكلف بما يأتي :
  • تحليل تماسك وتأثير برامج التنمية على الأقاليم،
  • اقتراح عناصر التفكير في سياسات التنمية الإقليمية. 3 - المديرية الفرعية لتقييم سياسة التنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي : 16 يناير سنة 2013 م
  • تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
  • وضع إطار استشرافي لمتابعة سياسة التنمية المستدامة في الإقليم. 4 - المديرية الفرعية للتشخيص الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات التشخيص الإقليمي،
  • إعداد دراسات من أجل تحديد طاقات التنمية،
  • تطوير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 5 - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
  • وضع جهاز لليقظة الإقليمية،
  • إعداد وثائق تتعلق بالرؤية المستقبلية للأقاليم. المادّة 7 : مديرية المناهج وأدوات التحليل، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات والاستشراف،
  • القيام بتوقعات الإطار الاقتصادي الكلي والقطاعي،
  • تطوير قدرات رسم السياسات العمومية،
  • تصور المؤشرات القطاعية الملائمة للتقييم والاستشراف وتحسينها . وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للنمذجة، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير قدرات النمذجة،
  • إعداد نماذج للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي والقطاعي. 2 - المديرية الفرعية للتوقعات، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير أدوات توقع إطار الاقتصاد الكلي على الأمدين القريب والمتوسط،
  • تصور آليات تحسين التوقعات القطاعية. 3 - المديرية الفرعية لتطوير المؤشرات، وتكلف بما يأتي :
  • تصور المؤشرات النوعية للأداء وتحسينها،

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م

  • تحديد عناصر منهجية لإعداد خطة استشرافية. 4 - المديرية الفرعية للمناهج، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير ووضع مناهج لتحليل المعطيات الإحصائية،
  • تعميم مفاهيم وأدوات المنهج الاستشرافي. المادّة 8 : مديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء،
  • إقامة بنوك المعطيات المرجعية وتنظيمها،
  • المساهمة في توحيد نمط المعلومة الإحصائية،
  • ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمنظومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات حول المنظومة الوطنية للإعلام الاحصائي،
  • العمل على تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء واقتراح تدابير لتحسينها. 2 - المديرية الفرعية لتوحيد المعلومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
  • العمل بمشاركة كل أجهزة المنظومة الإحصائية، على توحيد إنتاج المعطيات والمعلومات الإحصائية،
  • المساهمة في وضع إحصاء الاحتياجات فيما يخص المعطيات والمعلومات الإحصائية. 3 - ال مدي رية الفرعية لبنك المعطيات، وتكلف بما يأتي :
  • تصور بنوك معطيات مرجعية وتنظيمها،
  • وضع دلائل للمعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين،
  • السهر على تأمين سيل المعلومات،
  • تسيير بنوك المعطيات. 4 - ال مدي رية الفرعية لمنظومة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات في مجال التجهيزات المعلوماتية وضمان صيانتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25
  • إقامة المنظومات والشبكات الإعلامية وتسييرها،
  • ضمان إقامة موقع الانترنت والشبكة المعلوماتية للربط الداخلي لمصالح كاتب الدولة وتطويرهما وتسييرهما. المادّ ة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعدها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات،
  • المبادرة بدراسات تنظيمية وقانونية،
  • دراسة القضايا المتعلقة بالمنازعات،
  • ضمان يقظة قانونية،
  • تنظيم أرشيف مصالح كاتب الدولة وتسييره،
  • تنظيم التوثيق وتسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعرضها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات،
  • القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بمهام القطاع. 2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة القضايا القانونية وقضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومعالجتها ومتابعتها،
  • تمثيل مصالح كاتب الدولة أمام القضاء. 3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان اقتناء التوثيق وتسييره،
  • ضمان معالجة الأرشيف وحفظه وتحويله، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني،
  • تسيير الأرشيف والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّ ة 10 : م ديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعته،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه

  • ضمان إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • ضمان إعداد ميزانية مصالح كاتب الدولة وتنفيذها،
  • توفير احتياجات التجهيز وسير مصالح كاتب الدولة،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها وحفظها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين وتطبيقها،
  • تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • متابعة الأعمال الخاصة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تنظيم ومتابعة العمليات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات المالية السنوية للمصالح وإعداد مشروع الميزانية،
  • توفير الاعتمادات المالية المرصودة وضمان تنفيذ عمليات الميزانية والمحاسبة،
  • ضمان مسك دفاتر ووثائق المحاسبة،
  • تولي أمانة لجان الصفقات. 3 - ال مدي رية الفرعية للوسائل العامة، وتك لف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات من الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح،
  • تسيير الممتلكات المخصصة لمصالح كاتب الدولة وجردها وصيانتها،
  • ضمان التحضير المادي للمحاضرات والندوات التي تنظمها مصالح كاتب الدولة،
  • ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها. 16 يناير سنة 2013 م المادّ ة 11 : يحدد تنظيم مصالح كاتب الدولة في مكاتب، بقرار مشترك بين كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. المادة 2 : يتم تجميع المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران في ثلاث (3) مديريات ولائية، تدعى على التوالي :

  • مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
  • مديرية السكن،
  • مديرية التجهيزات العمومية. المادة 3 : تتولى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء على المستوى المحلي. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • في مجال التعمير :
  • تضمن تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، ومراقبتها ومتابعتها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • المحافظة على المواقع والمناطق ذات الطابع الخاص،
  • السهر على احترام القواعد في مجال التعمير،
  • تنظيم تدخلات إعادة تنشيط الأنسجة الحضرية الموجودة،
  • برمجة وضمان توفر العقار القابل للتعمير على المدى القريب والمتوسط والبعيد،
  • دراسة طلبات عقود التعمير وإبداء الآراء التقنية الضرورية لإعداد مختلف المستندات المتعلقة بها.
  • في مجال الهندسة المعمارية :
  • تفضيل الإبداع المعماري وتقنيات البناء الملائمة للمواقع وترقية إطار مبني متناسق وجميل حسب الخصائص الجغرافية والمناخية والاجتماعية المحلية،
  • ضمان التناسق في تطور السكن والتجهيزات العمومية والخدمات والنشاطات،
  • ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التهيئة الحضرية والإعداد الدوري لحالة تقدمها.
  • في مجال البناء :
  • التأكد من تطبيق الوثائق التقنية والتنظيمية ومقاييس البناء المعمول بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27
  • إحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحديد مواقع المواد الطبيعية المستعملة في البناء،
  • المبادرة بكل نشاط يتعلق بالبحث ويهدف إلى ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناء،
  • السهر على رقابة التنظيم في مجال البناء. المادة 4 : تضم مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء أربع (4) مصالح :
  • مصلحة التعمير والتهيئة الحضرية،
  • مصلحة الهندسة المعمارية والبناء،
  • مصلحة متابعة الصفقات العمومية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها. المادة 5 : تتولى مديرية السكن مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها، بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية،
  • المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطاع وتنسيق النشاطات من أجل تطوير برامج الترقية العقارية،
  • متابعة ومراقبة النشاط العقاري، الممارس من طرف الوكلاء العقاريين،
  • متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف المرقين العقاريين والمقاولين العقاريين،
  • السهر على تنفيذ ومراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها،
  • ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية،
  • ضمان متابعة البطاقية المحلية في مجال توزيع السكن بالاتصال مع الجماعات المحلية والهيئات المعنية،
  • ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج السكنات. ال مادة 6 : تضم مديرية السكن من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
  • مصلحة السكن العمومي الإيجاري،
  • مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه

  • مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها. يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم. الم ادة 7 : تتكفل مديرية التجهيزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة على المستوى المحلي في مجال إن ج از ال تجهيزات العمومية، وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
  • ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهيزات العمومية،
  • المشاركة في تحديد الاحتياجات من التجهيزات العمومية بالتوافق مع برامج السكنات،
  • ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج التجهيزات العمومية،
  • المساهمة في تحديد إجراءات حماية الإطار المبني،
  • المشاركة في تحضير الملفات التنظيمية المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات،
  • ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات وبالإنجازات في مجال التجهيزات العمومية،
  • ضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحاب المشاريع،
  • القيام بتحديد النسيج الحضري الموجود واقتراح عمليات لتكييفه، بالاتصال، مع الهياكل المعنية. المادة 8 : تضم مديرية التجهيزات العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
  • مصلحة الدراسات والتقويم،
  • مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة،
  • مصلحة الصفقات العمومية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها. يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم. المادة 9 : يحدد تنفيذ أحكام المواد 4 و 6 و 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 16 يناير سنة 2013 م المادة 10 : لكل مديرية من المديريات الولائية، المذكورة أعلاه، قسم فرعي إقليمي على مستوى كل دائرة :
  • قسم فرعي إقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
  • قسم فرعي إقليمي للسكن،
  • قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية. يضم القسم الفرعي الإقليمي ثلاثة (3) فروع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق
  • الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها أربع (4) مصالح هي : الشلف، باتن ة، بجاية، بسك رة، بش ار، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقل ة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية.
  • الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها ثلاث (3) مصالح هي : أدرار، الأغواط، أم البواقي، البويرة، تامنغست، تبسة، الجلفة، جيجل، سكيكدة، قالمة، مستغانم، معسكر، البيض، إيليزي، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت، غليزان.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 17 غشت سنة 2012، مهام السيد عبد الكريم دريعي، بصفته رئيس أمن ولاية الطارف، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين :

  • مختار جابري، بدائرة تبسة، في ولاية تبسة،
  • عبد المالك التجاني، بدائرة عين ماضي، في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محرز رامي، بصفته نائب مدير لمحاربة الغش في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد نبيل طيايبة، بصفته نائب مدير للمؤسسات الوطنية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد مولينو، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد عابد بقدور، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد رقيق، بصفته محافظا للغابات في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد رزق الله، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد ادريس بوذيبة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بلخير دادة موسى، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة بجامعة ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد إسماعيل مرساوي، بصفته مفتشا عاما لوزارة السكن والعمران، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد علي مدان، بصفته مديرا لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السكن والعمران، لإحالته على التقاعد. 16 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد أحمد ناصري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد علي رحمون، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد قرقب، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد لكحل رابية، بصفته مديرا للوقاية والصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد جعفر يفصح، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد مولاي العربي شعلال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محي الدين أوحاج، بصفته مديرا للدراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد خثير بوجليدة، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد سمير بورحيل، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد سمير بورحيل، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد مسعود كريمات، نائب مدير الوسائل بمديرية كبريات المؤسسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد أحمد حليمي، رئيس ديوان بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد عابد بقدور، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة مليكة ياسف، نائبة مدير التنظيم والمنازعات بوزارة الثقافة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد نجيب آيت عيسى، مديرا عاما مساعدا للمكتبة الوطنية الجزائرية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد ادريس بوذيبة، مديرا للثقافة في ولاية سطيف. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد لعلى بوكميش، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسم بر سنة 2012 يعين السيد عبد القادر بودي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة بشار. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد لحسن جماعي، أمينا عاما لجامعة بشار. 16 يناير سنة 2013 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تعين السيدة فوزية مقيدش، عميدة لكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسم بر سنة 2012 يعين السيد عبد الوهاب أوداي، عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد محمد تحريشي، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد نور الدين بوالصلصال، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد مراد قريشي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة بجامعة ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد بلخير دادة موسى، مديرا للمركز الجامعي بتامنغست. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد أحمد ناصري، مديرا للتنمية والتخطيط العمراني بوزارة السكن والعمران.

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تعين الآنسة أمال شبيرة، نائبة مدير للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :

  • محمد المختار عمران، في ولاية الأغواط،
  • بوجمعة لعبيدي، في ولاية غرداية،
  • علي رحمون، في ولاية غليزان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد محمد قرقب، مديرا للتشغيل في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد لكحل رابية، مديرا لهياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعين السيد مولاي العربي شعلال، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 385 / ق. م د / 12 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وب م قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبن اء ع لى الت ص ريح بشغور مقعد النائب رحماني عثمان المنتخب في قائمة حزب جبهة التغيير الدائرة الانتخابية البيض، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/ 132/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2012، تحت رقم 95،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،

  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة قانونا،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، والمحددة لحالات شغور مقعد النائب وكيفيات استخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التغيير بالدائرة الانتخابية البيض، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو بخدة عباس. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب رحماني عثمان، بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح بخدة عباس. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وحسين داود ومحمد ضيف والهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز 16 يناير سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين ال منت مي ن إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
  • وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 08-219 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة،

4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلطة الصحة النباتية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح التكوين حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي تحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها.
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية المعنية إبداء الرأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبة المذكورة أعلاه بمتابعة دورة تكوين. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أوالقبول على سبيل الاختيار. المادة 8 : يضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
  • المدرسة الوطنية العليا للفلاحة - الحراش،
  • جامعة مستغانم،
  • جامعة ورقلة،
  • جامعة سكيكدة،
  • جامعة البليدة،
  • المركز الجامعي بخميس مليانة. المادة 9 : ينظم التكوين بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر، منها شهران (2) تربص تطبيقي. المادة 11 : يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية ال تك وين، ت ربص ا تطبيقيا لدى الهياكل المتخصصة لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين. المادة 12 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين. يتم تفصيل محتوى البرنامج من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناءالتكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال التكوين النظري والتطبيقي. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 4 ربيع الأول عام 1434 ه المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 16 : عند نهاية دورة التكوين، يتم التقييم النهائي على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :

  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1،
  • نقطة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 18 : تضبط لجنة نهاية التكوين قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين. المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالصحة النباتية،
  • م دي ر المؤس سة ال ع موم ي ة للتكوين المعنية، أو ممثله، الملحق برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة 1 ) برنامج التكوين النظري ومدته أربعة (4) أشهر : الرقم الوحدات 1 تنظيم مصالح حماية النباتات 2 التعريف بآفات وأمراض المزروعات 3 تنفيذ برنامج المراقبة 4 طرق المكافحة 5 وضع وتسيير ورشة للمعالجة المجموع 2 ) برنامج التربص التطبيقي ومدته شهران : 16 يناير سنة 2013 م
  • ممثلين إثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي، الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه. المادة 20 : عند نهاية دورة التكوين يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين في رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال مراقب رئيسي للصحة النباتية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 8 سا 2 10 سا 3 10 سا 3 5 سا 2 35 سا يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا لدى الهياكل المتخصصة لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة