مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها.
المادة 2
فتح المادةيشكل خطأ مهنيا يعرض لعقوبة تأديبية، كل تقصير في احترام قواعد الواجبات المهنية والأخلاقية، وكل إهمال صادر عن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، عن شخص طبيعي أو شركة مسجلة في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
تعرض الأخطاء المهنية المذكورة أعلاه أمام لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعتبر الإجراء التأديبي مستقلا عن دعوى المسؤولية المدنية والدعوى الجنائية المرفوعة ضد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة الهيئة الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الشكاوى وتقدير درجة خطورة الأخطاء المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وإصدار العقوبات التأديبية. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةت صنف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها كما يأتي :
- خطأ من الدرجة الأولى : الإنذار،
- خطأ من الدرجة الثانية : التوبيخ،
- خطأ من الدرجة الثالثة : التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- خطأ من الدرجة الرابعة : الشطب من الجدول.
المادة 6
فتح المادةتعد من الدرجة الأولى، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- تصريح بمراجع كاذبة،
- تصريح بالانتماء إلى مصف المجلس أو الغرفة أو المنظمة خلال ممارسة وظيفتهم،
- الانتقادات غير المؤسسة الصادرة عن المهني كتابيا أو شفهيا أو بأي شكل آخر بغرض الإخلال بالثقة المبنية بين الزبائن وزملائه قصد إزاحتهم،
- نقص الاحترام اتجاه أحد زملائه خلال ممارسة نشاطه.
المادة 7
فتح المادةتعد من الدرجة الثانية، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- في حالة تكرار خطأ من الدرجة الأولى،
- رفض التكفل بالمتربصين الموجهين من المجلس الوطني للمحاسبة طبقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- فتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به،
- الغياب المهني عن حضور اجتماعين (2) متتاليين للجمعيات العامة وللانتخابات أو عدم تمثيله،
- عدم دفع مصاريف المشاركة في كل تظاهرة ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والتي قام بحضورها.
المادة 8
فتح المادةتعد من الدرجة الثالثة، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- في حالة تكرار خطأ من الدرجة الثانية،
- خطأ في الاحتفاظ بالأرشيف،
- استعمال الختم المهني في أعمال غير منجزة تحت مسؤوليته،
- عدم دفع الاشتراك المهني،
- عدم اكتتاب تأمين مهني،
- مقاولة الأعمال المتعلقة بالمهنة من المهني مع أشخاص معنويين أو طبيعيين غير مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين،
- استعمال ختم غير مطابق للنموذج الذي تمنحه المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 9
فتح المادةتعد من الدرجة الرابعة، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- في حالة تكرار خطأ من الدرجة الثالثة،
- إفشاء السر المهني،
- إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها،
- تصرفات متعمدة مكررة تمس بقواعد أخلاقيات المهنة،
- ممارسة المهنة خلال مدة التوقيف،
- ممارسة المهنة دون مكتب مهني.
يفرض الشطب تسليم المجلس الوطني للمحاسبة الختم الرطب وشهادة التسجيل والبطاقة المهنية بعد أن يقوم هذا المجلس بتبليغ قرار التوقيف المؤقت.
المادة 10
فتح المادةتقوم لجنة التأديب والتحكيم بتحيين ملف المهنيين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، مع الإشارة إلى هذه العقوبات.
المادة 11
فتح المادةتحدد إجراءات وكيفيات متابعة الملفات المتعلقة بحالات التأديب والتحكيم في النظام الداخلي للجنة الانضباط والتحكيم للمجلس الوطني للمحاسبة والموافق عليه من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.