مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف و الإحصائيات ويتولى متابعة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيعد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات ويقترح عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، ويقترح وينظم تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الاقتصادي والإحصائي في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يدرس التماسك الإجمالي للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في تقييم آثارها في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني،
- يعد ويقترح على الحكومة عناصر السياسة الوطنية على المدى البعيد للتنمية الاجتماعية، 16 يناير سنة 2013 م
- يعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية للنمو الاقتصادي،
- يقترح على الحكومة إطارا للتخطيط الإقليمي،
- يشارك في عمل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة ما شهده المجتمع الجزائري والاقتصاد الجزائري من تطور.
المادة 3
فتح المادةيكلف كاتب الدولة في مجال التلخيص والتحاليل الاستشرافية، على الخصوص بما يأتي :
- يسهر على إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطورات الاستشرافية في مجال سوق العمل والتماسك الاجتماعي،
- يحدد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى استدامتها على المدى البعيد،
- يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- يعمل على تطوير المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي في إطار الأحكام المعمول بها،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات التوقع والمحاكاة في إطار إعداد وثائق الظرف الاقتصادي،
- يسهر على وضع نماذج تمثيل اقتصادي واجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة في مجال تقييم ال سي اسات ال عم ومي ة و التنمية المستدامة متابعة ما يأتي :
- مدى التماسك الإجمالي للسياسات العمومية ويساهم في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
- تقييم أوضاع التنمية البشرية والمستدامة للأمة،
- سياسات و برامج تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية،
- الس ياسات العمومية و القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التنمية الإقليمية، ويشارك في تحديد إطار مختلف البرامج لدعم النمو والتنمية و في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م المادّ ة 5 : يتولى كاتب الدولة في مجال التعاون والتبادلات، ما يأتي :
- يتولى تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- يسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب في مجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-12
مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.