مرسوم تنفيذي رقم 13-12 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات، تحت سلطة كاتب الدولة، ما يأتي : .1 رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة كاتب الدولة في الأنشطة الحكومية وتنظيمها،
- تحضير أنشطة كاتب الدولة مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات كاتب الدولة مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير أنشطة كاتب الدولة في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- إعداد الدراسات التلخيصية والحصائل عن أنشطة هياكل كاتب الدولة،
- متابعة الملفات الاقتصادية الكبرى وتلخيصها،
- تنسيق أشغال المديريات التقنية، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويلحق برئيس الديوان:
- مكتب البريد والاتصال،
- المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 - الهياكل الآتية :
- مديرية السياسات الاجتماعية،
- مديرية التنمية البشرية والديمغرافيا،
- مديرية التحليل الاقتصادي،
- مديرية سياسات النمو والاستشراف،
- مديرية التنمية الفضائية،
- مديرية المناهج وأدوات التحليل،
- مديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية السياسات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- تحليل تماسك السياسات الاجتماعية ونجاعتها،
- تصور مؤشرات التنمية الاجتماعية،
- متابعة مؤشرات التنمية الاجتماعية،
- اقتراح سياسات التنمية الاجتماعية على الأمدين المتوسط والبعيد بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لسياسات التشغيل والمداخيل، وتكلف بما يأتي:
- متابعة وتوقع تطور توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر،
- تحليل سوق التشغيل وآفاق تطويره،
- القيام بتقييم سياسة التشغيل.
2 - المديرية الفرعية للمنظومة التربوية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول تنظيم المنظومة التربوية وتماسكها،
- القيام بتقييم مستوى تكامل مختلف أطوار المنظومة التربوية،
- اقتراح آليات تحسين تكييف المنظومة التربوية مع احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
3 - المديرية الفرعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول تماسك منظومة الحماية الاجتماعية،
- القيام بتحليل فعالية النشاط الاجتماعي للدولة وتماسكه،
- إنجاز دراسات استشرافية حول استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
4 - المديرية الفرعية لسياسة الصحة والسكن، وتكلف بما يأتي :
- تحليل فعالية سياسة الصحة العمومية،
- إنجاز دراسات حول إشكالية السكن،
- متابعة تنفيذ إصلاحات منظومة الصحة العمومية.
5 - المديرية الفرعية لسياسة قضايا المرأة والشباب، وتكلف بما يأتي :
- تحليل تطور قضايا المرأة وإدماجها في عملية التنمية، 16 يناير سنة 2013 م
- القيام بدراسات حول وضعية الشباب،
- اقتراح أجهزة للتحسين المتواصل لقضايا المرأة والشباب.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنمية البشرية والديمغرافيا، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول الفقر وظروف معيشة السكان والإنصاف في تناول الخدمات الاجتماعية،
- القيام بتحاليل حول الوضعية الديمغرافية،
- القيام بتقييم نتائج التطور الديمغرافي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- إنجاز دراسات استشرافية حول التنقل الداخلي للسكان،
- إعداد التقرير السنوي عن التنمية البشرية.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتصور مؤشرات التنمية البشرية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- تصور مؤشرات التنمية البشرية،
- قياس الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية وتحليلها،
- ضمان متابعة إنجاز أهداف الألفية للتنمية وتحليلها،
- تنظيم المعلومة الإحصائية المتعلقة بالتنمية البشرية.
2 - المديرية الفرعية لدراسات الإنصاف الاجتماعي ونوع الجنس، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير من أجل الوصول العادل للخدمات الاجتماعية،
- القيام بدراسات اجتماعية حول نوع الجنس،
- إنجاز دراسات حول الفوارق الجهوية.
3 - المديرية الفرعية لتحليل ظروف معيشة السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحليل مؤشرات المستوى المعيشي للسكان ومتابعته،
- القيام بدراسات حول الفقر،
- اقتراح آليات لتحسين ظروف معيشة السكان. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م
4 - المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف الديمغرافي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول الوضعية الديمغرافية،
- إعداد توقعات ديمغرافية على المديين المتوسط والبعيد،
- جمع المعلومات الإحصائية الديمغرافية ومعالجتها.
المادة 4
فتح المادةمدي رية ال تحليل الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعداد مذكرات دورية،
- القيام بتحاليل المحيط الدولي وأثرها على الاقتصاد الوطني،
- القيام بتحاليل على المدى المتوسط للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وظروف استدامتها،
- وضع إجراءات تقييم السياسات العمومية،
- تنمية نشاط اليقظة الاقتصادية يمكن من توقع الاختلالات الرئيسية.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لليقظة الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إقامة نظام لليقظة الاقتصادية،
- إعداد مؤشرات لتوقع الاختلالات الاقتصادية.
2 - المديرية الفرعية لدراسات الاقتصاد الكلي متوسطة المدى، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور المجاميع الرئيسية للاقتصاد الكلي وتوازناته،
- تعريف شروط استقرار واستدامة توازنات الاقتصاد الكلي والمالي على المدى المتوسط.
3 - المديرية الفرعية لتقييم السياسات العمومية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول التكامل الشامل للنشاط الاقتصادي،
- متابعة آثار السياسات العمومية على التنمية الاقتصادية وتحليلها.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور تقلبات الأسواق الدولية وأثرها في السوق الوطني،
- متابعة السياسات الاقتصادية الجهوية والدولية.
5 - المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة القطاع المالي والمصرفي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات حول المنظومة المصرفية والمالية.
- دراسة دور وآثار القطاع المالي على التنمية الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةمديرية سياسات النمو والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول محددات النمو الاقتصادي،
- القيام بدراسات حول مصادر الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني،
- اقتراح مؤشرات وإطار لتحليل الإدارة الاقتصادية وعلاقتها بالنمو،
- إنجازالتحاليل القطاعية قصد تنويع الاقتصاد الوطني،
- المساهمة في تحديد جهاز للإبداع ووضعه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتقييم سياسات التنمية القطاعية، وتكلف بما يأتي :
- تحليل آثار السياسات العمومية في التنمية القطاعية،
- متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية وأثرها في الاقتصاد الوطني.
2 - المديرية الفرعية لتطوير عوامل التنافسية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة عوامل تنافسية الاقتصاد الوطني وهشاشته وتحليل ذلك ضمن مسعى استشرافي،
- المشاركة في إعداد سياسة وطنية متكاملة للابتكار،
- إنجاز دراسات استشرافية لتطوير مجتمع قائم على المعرفة.
3 - المديرية الفرعية للدراسات حول الحوكمة الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول المناخ الوطني للأعمال،
- اقتراح عناصر تحسين الإدارة الاقتصادية على الحكومة.
4 - المديرية الفرعية للدراسات حول التنويع الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالمتابعة والتحاليل القطاعية قصد تنويع الاقتصاد الوطني،
- القيام بدراسات حول الأداءات القطاعية الكامنة.
المادة 6
فتح المادةم ديري ة ال تنم ية الفضائية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مناهج المقاربة وأدوات تنمية الأقاليم،
- تحليل تماسك السياسات العمومية التي أضفي عليها طابع الإقليمية،
- تقييم سياسة التنمية المستدامة،
- إبراز خصوصيات ومقدرات الأقاليم،
- اقتراح عناصر تأطير برامج دعم النمو وتنمية الأقاليم.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
1 - ال مدي ري ة الفرعية لتنمية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية،
- المبادرة بدراسات قصد إثراء أجهزة تنمية الأقاليم.
2 - المديرية الفرعية لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم، وتكلف بما يأتي :
- تحليل تماسك وتأثير برامج التنمية على الأقاليم،
- اقتراح عناصر التفكير في سياسات التنمية الإقليمية.
3 - المديرية الفرعية لتقييم سياسة التنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي : 16 يناير سنة 2013 م
- تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
- وضع إطار استشرافي لمتابعة سياسة التنمية المستدامة في الإقليم.
4 - المديرية الفرعية للتشخيص الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات التشخيص الإقليمي،
- إعداد دراسات من أجل تحديد طاقات التنمية،
- تطوير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
5 - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لليقظة الإقليمية،
- إعداد وثائق تتعلق بالرؤية المستقبلية للأقاليم.
المادة 7
فتح المادةمديرية المناهج وأدوات التحليل، وتكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات والاستشراف،
- القيام بتوقعات الإطار الاقتصادي الكلي والقطاعي،
- تطوير قدرات رسم السياسات العمومية،
- تصور المؤشرات القطاعية الملائمة للتقييم والاستشراف وتحسينها .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للنمذجة، وتكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات النمذجة،
- إعداد نماذج للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي والقطاعي.
2 - المديرية الفرعية للتوقعات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أدوات توقع إطار الاقتصاد الكلي على الأمدين القريب والمتوسط،
- تصور آليات تحسين التوقعات القطاعية.
3 - المديرية الفرعية لتطوير المؤشرات، وتكلف بما يأتي :
- تصور المؤشرات النوعية للأداء وتحسينها، 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م
- تحديد عناصر منهجية لإعداد خطة استشرافية.
4 - المديرية الفرعية للمناهج، وتكلف بما يأتي :
- تطوير ووضع مناهج لتحليل المعطيات الإحصائية،
- تعميم مفاهيم وأدوات المنهج الاستشرافي.
المادة 8
فتح المادةمديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء،
- إقامة بنوك المعطيات المرجعية وتنظيمها،
- المساهمة في توحيد نمط المعلومة الإحصائية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنظومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول المنظومة الوطنية للإعلام الاحصائي،
- العمل على تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء واقتراح تدابير لتحسينها.
2 - المديرية الفرعية لتوحيد المعلومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- العمل بمشاركة كل أجهزة المنظومة الإحصائية، على توحيد إنتاج المعطيات والمعلومات الإحصائية،
- المساهمة في وضع إحصاء الاحتياجات فيما يخص المعطيات والمعلومات الإحصائية.
3 - ال مدي رية الفرعية لبنك المعطيات، وتكلف بما يأتي :
- تصور بنوك معطيات مرجعية وتنظيمها،
- وضع دلائل للمعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين،
- السهر على تأمين سيل المعلومات،
- تسيير بنوك المعطيات.
4 - ال مدي رية الفرعية لمنظومة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات في مجال التجهيزات المعلوماتية وضمان صيانتها،
- إقامة المنظومات والشبكات الإعلامية وتسييرها،
- ضمان إقامة موقع الانترنت والشبكة المعلوماتية للربط الداخلي لمصالح كاتب الدولة وتطويرهما وتسييرهما.
المادّ ة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعدها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات،
- المبادرة بدراسات تنظيمية وقانونية،
- دراسة القضايا المتعلقة بالمنازعات،
- ضمان يقظة قانونية،
- تنظيم أرشيف مصالح كاتب الدولة وتسييره،
- تنظيم التوثيق وتسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعرضها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات،
- القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بمهام القطاع.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة القضايا القانونية وقضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومعالجتها ومتابعتها،
- تمثيل مصالح كاتب الدولة أمام القضاء.
3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان اقتناء التوثيق وتسييره،
- ضمان معالجة الأرشيف وحفظه وتحويله، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني،
- تسيير الأرشيف والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادّ ة 10 : م ديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعته،
- ضمان إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان إعداد ميزانية مصالح كاتب الدولة وتنفيذها،
- توفير احتياجات التجهيز وسير مصالح كاتب الدولة،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها وحفظها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تسيير وتكوين المستخدمين وتطبيقها،
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- متابعة الأعمال الخاصة بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تنظيم ومتابعة العمليات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للمصالح وإعداد مشروع الميزانية،
- توفير الاعتمادات المالية المرصودة وضمان تنفيذ عمليات الميزانية والمحاسبة،
- ضمان مسك دفاتر ووثائق المحاسبة،
- تولي أمانة لجان الصفقات.
3 - ال مدي رية الفرعية للوسائل العامة، وتك لف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح،
- تسيير الممتلكات المخصصة لمصالح كاتب الدولة وجردها وصيانتها،
- ضمان التحضير المادي للمحاضرات والندوات التي تنظمها مصالح كاتب الدولة،
- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها. 16 يناير سنة 2013 م المادّ ة 11 : يحدد تنظيم مصالح كاتب الدولة في مكاتب، بقرار مشترك بين كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-383
مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.