مرسوم تنفيذي رقم 12-450 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاث ة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سنة 2012 اعتم اد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار(000.000.051.3 دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.150.000 - البرنامج التكميلي لفائدة الولايات - 2.800.000 المجموع 3.150.000 2.800.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 2.000.000 2.000.000 الاقتصادية والإدارية دعم الحصول على سكن 800.000 800.000 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 350.000 - المجموع 3.150.000 2.800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.