أمر رقم 74-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 470
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 وستنشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.