قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا والجزائر واليونان والجزائر والمجر والجزائر وايرلندا. 482
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.