أمر رقم 74-28
أمر رقم 74-28 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 471
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.