أمر رقم 74-28

أمر رقم 74-28 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 471

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-28
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.