أمر رقم 74-50 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية (استدراك). 731
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالجزائر جامعه تسمى « جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية ..
المادة 2
فتح المادةان جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في اطار القانون الاساسي العام للجامعة .
المادة 3
فتح المادةيدير جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية مدير يعين بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةستوضح عند الاقتضاء بموجب نص لاحق كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-242
مرسوم تنفيذي رقم 04-242 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-148
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-47
مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249
-
مرسوم رقم 86-163
مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268
-
مرسوم رقم 84-210
مرسوم رقم 84-210 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها . 1273
-
مرسوم رقم 80-04
مرسوم رقم 80-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية . 24 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع تحويل الحركية الحرارية في جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية 869
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع الاشعاع في علم البلورة بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجستير في كيمياء المواد. 870 : مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع التحويل الكهربائي بجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية . 870
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة البيتروكيمياء المحفزة بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا لتحضير شهادة الماجستير في البيتروكيمياء . 490
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاء 1023
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.