مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
الفصل الاول — التأسيس
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس».
الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس بابداء الآراء حول كل المسائل التي تهم نشاطات المركز الوطني للدراسات التاريخية ولا سيما : 1 (1) سياسة المركز الوطني للدراسات التاريخية فيما يخص البحث والدراسات ونشاطات الاعلام المتعلقة بالتاريخ 2 (2) تكوين الباحثين وتنظيم أيام للدراسات والحلقات والملتقيات والمؤتمرات .
ويكلف المجلس أيضا بما يلى : 1 (1) فحص برنامج الابحاث والدراسات الخاصة بالمركز الوطنى للدراسات التاريخية في كل سنة، 2 (2) المداولة حول كل المسائل التي تقدم له من قبل مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية .
الفصل الثالث — التأليف
المادة 3
فتح المادةيتألف المجلس كما يلى :
الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيساء
- مدير الدراسات وتنمية الثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية .
ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة ممثل عن وزارة قدماء المجاهدين ممثل عن المديرية المركزية للحزب، مدير المحفوظات الوطنية مدير المكتبة الوطنية رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر، : 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مدير معهد العلوم السياسية مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية مديرو الدراسات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية شخصيتان تختاران نظرا لكفاءتهما أو للاهمية التي - تمنحانها للدراسات التاريخية .
المادة 4
فتح المادةيختار المجلس من جهة أخرى مراسلين شرفيين نظرا لكفاءتهم أو لماضيهم النضالى أو للاهمية التي يعيرونها للابحاث التاريخية .
المادة 5
فتح المادةيساهم المراسلون الشرفيون على ، الخصوص، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المركز الوطني للدراسات التاريخية 2 (2) البحث عن الوثائق من كل نوع التى لها علاقة بالجزائر سواء في الداخل أو الخارج، 3 (3) جمع الشهادات ..
المادة 6
فتح المادةتضبط القائمة باسماء المراسلين الشرفيين كل سنة من قبل رئيس المجلس الاستشاري.
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيعين المجلس نائب رئيس من بين أعضائه، يخلف الرئيس عند غيابه .
المادة 8
فتح المادةيحدد الرئيس تاريخ الاجتماعات ويضبط جدول أعمال الجلسات ويستدعى أعضاء المجلس .
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة | وفي جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه
المادة 10
فتح المادةيتداول المجلس بصفة قانونية اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. وتتخذ توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
المادة 11
فتح المادةيقوم بكتابة المجلس مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية .
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة التنفيذ في الفترات ما بين دورات المجلس للقيام بما يلى : 1 (1) مراقبة وتحديد برامج الابحاث والدراسات المعدة من قبل فروع المركز 2 (2) اقتراح ميادين ومواضيع الابحاث أو الدراسات،
3) تقييم الابحاث والدراسات المتممة من قبل المركز سواء عند الاعداد أو بعد الانتهاء منها،
(4) المصادقة على بحث أو دراسة أو عند الاقتضاء ردهما الى صاحبهما أو أصحابهما قصيد اتمامهما أو تحويرهما | أو تقديمهما، 5 (5) القيام بالتنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي |
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-30 (ج.ر عدد 18 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
ان لجنة اعداد البرامج وتقييمها تتمم نشاط اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 وتمارس مهامها أثناء اجتماعاتها
المادة 13
فتح المادةتتألف اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائب الرئيس، ومدير المركز الوطني للدراسات التاريخية ومدير المحفوظات الوطنية والمستودع المركزى للمحفوظات الوطنية وأربعة أعضاء يعينهم الرئيس
المادة 14
فتح المادةيمكن للجنة التنفيذية أن تستدعى على وجه الاستشارة كل شخص تبدو مساهمته مفيدة وعلى الخصوص المراسلين الشرفيين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة التنفيذية بمبادرة من رئيسها .
المادة 16
فتح المادةتكون مهام الاعضاء في المجلس مجانية. الا ان الاعضاء غير الموظفين يكونون على كلفته بمناسبة الاجتماعات.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تدفع أجور للمراسلين الشرفين الممجلس أو للاشخاص المدعوين للاستشارة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى كيفيات تسيير المجلس .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-90
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-90
مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
-
مرسوم رقم 76-30
مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس - 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 يتضمن احداث جائزة عن التاريخ تدعى «جائزة أول نوفمبر 1954 . 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.