مرسوم رقم 74-76 ملغى

مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — التأسيس

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — الهدف

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثالث — التأليف

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الرابع — التنظيم والتسيير

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-30 (ج.ر عدد 18 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-76

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-90

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 83-90

    مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238

  • مرسوم رقم 76-30

    مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس - 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 يتضمن احداث جائزة عن التاريخ تدعى «جائزة أول نوفمبر 1954 . 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.