أمر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال المواني بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع. 472
المادة الأولى
فتح المادةيدرج بحكم القانون عمال الموانى الحاملون البطاقة عامل مهني في الموانىء بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ابتداء من أول مايو سنة 1974
المادة 2
فتح المادةتحل سوناما بحكم القانون محل المؤسسات | المحدثة في اطار التنظيم المشار اليه في المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المقرر رقم 009-55 الصادر عن المجلس الجزائري الرامي لتقنين وتنظيم عمل شحن وتفريغ البضائع في الموانيء وكذلك المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 المتخذ لتطبيقه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم الاختبار ونظام الدروس في معهد تقنولوجية التبريد ببئر مندرايس . 928
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 009-55 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.