مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الاول — التاسيس
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية، ويشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس» ..
الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس بابداء الآراء في كل المسائل الخاصة بالمحفوظات ولا سيما :
(1) فحص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحفوظات الوطنية ،
(2) دراسة مشاكل ترتيب المحفوظات ، 3 (3) توجيه الإشغال العلمية التي ستتم لصالح المحفوظات الوطنية أو من قبلها ، 4 (4) اعطاء نصائح عن كل اجراء يتخذ في ميدان تنظيم المحفوظات واستردادها والمحافظة عليها أو ازالتها 5 (5) اقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص حماية وصيانة المحفوظات الوطنية.
الفصل الثالث — التأليف
المادة 3
فتح المادةيشمل المجلس الذي يرأسه الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء :
مدير الدراسات والتنمية والثقافة لرئاسة مجلس الوزراء، مديرا برئاسة مجلس الوزراء، رئيس قسم بالمديرية المركزية للحزب
- المدير العام للامن الوطني
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية مدير الادارة العامة أو ممثل عن كل وزارة له رتبة مدير، المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية مدير المركز الجزائري للسينما،
- المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر، مدير متحف المجاهد رئيس فرع التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية مدير المكتبة الوطنية
- مدير البحوث في التاريخ والمحفوظات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية عميد المفتشين بالمحفوظات الوطنية رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية
- مدير المحفوظات الوطنية ثلاث شخصيات ذات شهرة جامعية وثلاث شخصيات أخرى غير جامعية مختارة ..
المادة 4
فتح المادةيختار المجلس علاوة على ذلك مراسلين شرفيين نظرا لمهماتهم وكفاءاتهم وماضيهم النضالى أو نظرا للاهمية التي يعيرونها للمحفوظات الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيساهم المراسلون الشرفيون، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المحفوظات الوطنية،
2) البحث عن كل أنواع المحفوظات المتعلقة بالجزائر، سواء في الداخل أو الخارج،
3) جمع الشهادات .
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة أسماء المراسلين الشرفيين، كل سنة، من قبل رئيس المجلس الاستشاري .
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيعين المجلس نائب رئيس من بين أعضائه، يخلف الرئيس عند غيابه
المادة 8
فتح المادةيحدد الرئيس تاريخ الاجتماعات ويضبط جدول أعمال الجلسات ويستدعى أعضاء المجلس.
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة وفي جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
المادة 10
فتح المادةيتداول المجلس بصفة قانونية اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. وتتخذ توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
المادة 11
فتح المادةيقوم بكتابة المجلس مدير المحفوظات الوطنية .
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة تنفيذية في الفترات ما بين دورات المجلس للاطلاع على الامور الجارية ولا سيما الطرق والابحاث وجمع واستغلال الشهادات وكذا التنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي ...
المادة 13
فتح المادةتتألف اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائب الرئيس ومدير المحفوظات الوطنية والمستودع المركزي للمحفوظات الوطنية والمركز الوطني للدراسات التاريخية واربعة أعضاء يعينون من قبل الرئيس .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تدعو اللجنة التنفيذية، للاستشارة كل شخص تبدو مساهمته مفيدة وعلى الخصوص المراسلين الشرفيين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة التنفيذية بمبادرة من رئيسها •
المادة 16
فتح المادةتكون مهام الاعضاء في المجلس مجانية. الا ان الاعضاء غير الموظفين يكونون على كلفته بمناسبة الاجتماعات.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تدفع أجور للمراسلين الشرفيين للمجلس أو للاشخاص المدعوين للاستشارة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى كيفيات تسيير المجلس .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-89
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشارى للمحفوظات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-89
مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237
-
مرسوم رقم 77-67
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.