قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والنرويج . 482 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية والصحافية في الاتصالات بين الجزائر والنرويج كما يلى :
البرقية العادية : 0,575 فرنك ذهبي أي 0,94 دج، - البرقية الصحافية : 0,2875 فرنك ذهبي أي 0,47 دج.
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1974 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1972 لنفس هذه الاتصالات.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974.
سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 اعلانات وبلاغات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-8
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.