إعلان

اعلان رقم 80 مؤرخ فى اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية بشأن مبلغ العملات الصعبة الممنوحة الى المسافرين المتوجهين الى الخارج. 483

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.