مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 481 التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 11 المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 34 - المبين في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II 31 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي الاجور الرئيسية 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 800.000
المادة 3
فتح المادةنفقات الاقامة والتنقل بمناسبة الدعوات والمؤتمرات | والمهمات الخاصة ولجان الامتحانات مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.