مرسوم رقم 74-91

مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-91
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.