مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-276 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-277 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية…. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط……………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-283 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين…………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول……… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس الدولة…………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 11 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير جامعة سطيف ……….1 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية – سابقا………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين…………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بمصالح الوزير الأول…………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد…………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمتاحف جهوية للمجاهد…………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات…….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البويرة………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سطيف ……………………………….1 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سكيكدة………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قالمة………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة وهران ……………………………….1 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بومرداس………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سوق أهراس……………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة برج بوعريريج. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية التكنولوجيا بجامعة سعيدة………. 17
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تيارت………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 2441 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعتين…………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعاون والاتصال بوزارة البيئة.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب…… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية……….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية…………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز……………………………………………………. 27
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 11 يوليو سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-276 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 16.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 16.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ………………………………………………………………. 15.000.000 مجموع مجموع مجموع القسم السابع………………….. 15.000.000 العنوان الثالث………………… 15.000.000 الفرع الجزئي الأول………….. 15.000.000
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-32 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج (الانتخابات التشريعية لسنة …………………………….)2021 1.200.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم السابع………………….. 1.200.000 العنوان الثالث………………… 1.200.000 الفرع الجزئي الثاني……….. 1.200.000 الفرع الأول……………………… 16.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 16.200.000 مرسوم رئاسي رقم 21-277 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-27 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2021 بابان عنواناهما كما يأتي : – باب رقم 44-05، ‘’مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات’’، – باب رقم 44-08، ‘’مساهمة في الوكالة الوطنية للموارد المائية’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وستمائة مليون دينار 24.600.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وستمائة مليون دينار 24.600.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 11 يوليو سنة 2021 م الجدول رقم الأبواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة في الجزائرية للمياه………………………………………………………….. 12.100.000.000 44-04 مساهمة في الديوان الوطني للسقي والصرف……………………………………. 1.390.000.000 44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات……………………………… 3.500.000.000 44-06 مساهمة في الديوان الوطني للتطهير………………………………………………. 7.100.000.000 44-08 مساهمة في الوكالة الوطنية للموارد المائية…………………………………….. 510.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم الرابع……………………. 24.600.000.000 العنوان الرابع…………………. 24.600.000.000 الفرع الجزئي الأول………….. 24.600.000.000 الفرع الأول……………………… 24.600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 24.600.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3)، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من بشار، وأدرار، وتيميمون، وبني عباس، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم. المادة 5 : تشمل الناحية العسكرية الرابعة (4)، التي يحدد مقر قيادتها بورقلة، قطاعات كل من ورقلة، وتوقرت، وبسكرة، وأولاد جلال، والأغواط، والوادي، والمغير، وغرداية، والمنيعة، وإيليزي، وجانت، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 المادة 7 : تشمل الناحية العسكرية السادسة (6)، التي يحدد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعات كل من تامنغست، وإن صالح، وإن قزام، وبرج باجي مختار، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 124 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، 11 يوليو سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 124 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم. المادّة 2 : يعد المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون ومدعوو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون، أصحاب معاش العجز العسكري، فقط منتسبين في مجال الضمان الاجتماعي ويتم التكفل بهم، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري. المادّة 3 : يمنح الحق في خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط شريطة عدم انتساب المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه وأزواجهم، إلى نظام آخر للضمان الاجتماعي. المادّة 4 : يترتب على انتساب المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وذوي حقوقهم إلى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، إعداد شهادة تكفل لمنح الحق، يتم تجديدها سنويا طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه، وذوو حقوقهم المكفولون قانونا، في مجال الضمان الاجتماعي، من خدمات التأمينات الاجتماعية التي تغطي الأخطار المتعلقة بالأمراض والأمومة والعجز. المادّة 6 : يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي سنويا، من قبل محاسب الخزينة المكلف، على أساس وضعية الإيرادات التي تحدد المبالغ المستحقة لصالح الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين ومؤشرا عليها قانونا من قبل مدير هذا الصندوق.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادّة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 78 مكرر منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط. المادّة 2 : يخصص المعاش التكميلي المذكور في المادة الأولى أعلاه، للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط، بعنوان الكتاب الثاني من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المذكور أعلاه، والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المادة 5 من الأمر المذكور أعلاه، للاستفادة من معاش التقاعد العسكري. المادّة 3 : يحدد المبلغ الشهري للمعاش التكميلي بسبعة وعشرين ألف دينار 27.000,00( دج). المادّة 4 : يتم دفع المعاش التكميلي شهريا من قبل محاسب الخزينة المكلف، بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري، على أساس مقررات المنح الممضاة من وزير الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادّة 5 : يسري منح المعاش التكميلي ابتداء من تاريخ الانتفاع بمعاش العجز العسكري. غير أن دفع هذا المعاش التكميلي لا يسري إلاّ ابتداء من أول مايو سنة 2021 بالنسبة للمستخدمين المستفيدين من قبل من معاش العجز العسكري فقط. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم تنفيذي رقم 21-283 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، 11 يوليو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوماً، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، – لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الأربع والأربعين (44) الآتية : أدرار، والشلف، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين زراري، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد لمين سعودي مبروك، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 12 يوليو سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن ولايتين : – عمار شودار، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد، – بوزيان بن دايدة، في ولاية ورقلة، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد علي عياد، بصفته نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – كريم ناصري، – سعد الدين مرزوك، – فتيحة بوخرصة، – ليلى بن سهيل، – كريمة قيار.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة الجمارك : – ابراهيم سعادة، نائب مدير لمنازعات التحصيل والصفقات، – باكلي بن اعمارة، نائب مدير لمتابعة البرامج وتوقّع الميزانية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عياش بولحية، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تنهى ابتداء من أول أبريل سنة 2021، مهام السيّد عبد الله لغريب، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، لإحالته على التقاعد. 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد زيان حسني، مديرا عاما للإقامات الرّسميّة والنقل برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد تليوين، مديرا لمركز المحفوظات الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عمار مهماه، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سفيان حاج صدوق، رئيسا لديوان الوزير الأول.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عياش بولحية، أمينا عاما لمجلس الدولة.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد الطاهر لوصيف، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الم واف ق 21 يون يو سنة 2021، يعيّن السيّد كمال منصوري، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – كريم خيار، مديرا للدراسات بالأمانة العامة، – شافية بوالفول، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – آمنة بلحاج، نائبة مدير للتعاون والشراكة، – صورية ساهد، نائبة مدير للعلاقات الدولية، – سعاد حايد، نائبة مدير للتحليل والدراسة السلوكيين، – يزيد عبد المالك برنو، نائب مدير لبنوك المعلومات، – عادل بن رحمون، رئيسا للدراسات، – تسعديت رماسي، رئيسة للدراسات، – حسام علي مخلوف، رئيسا للدراسات، – نادية جيدي، رئيسة للدراسات، – سامية دحمان، رئيسة للدراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد سعيد لعسكري، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيزي وزو لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان مزيان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير جامعة سطيف .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد المالك دويبي، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سطيف 1 بناء على طلبه.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عزيز سلامي، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عيسى أخضري، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجلفة، بناء على طلبه.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد ميمون عمام، بصفته محافظا للغابات في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد يوسف ولد محمد، بصفته محافظا للغابات في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الوحيد بن زديرة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الكريم سماعيل، في ولاية أدرار، – عبد الكريم شبري، في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد حبيب بولنوار، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد علي قراطبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية– سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2020، مهام السيّدة فاطمة الزهراء عباد، بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – عمر خابر، في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – أرزقي بوطريق، في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بمصالح الوزير الأول : – حسين لبرش، – عبد الوحيد بن زديرة.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – عبد الرحمان مزيان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سفيان سحنون، مديرا للإدارة العامة، – كهينة بلمولود، نائبة مدير للميزانية والوسائل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد مراد شيخي، مديرا للاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – عبد المالك مساعيد، نائب مدير لذوي الحقوق، – فاتح غربي، نائب مدير للمعلوماتية والإحصاء، – عبد السلام شيشون، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد مراد وزناجي، مديرا للمتحف الوطني للمجاهد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمتاحف جهوية للمجاهد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للمتاحف الجهوية للمجاهد الآتية : – يحي حومات، بتلمسان، – سامية بربار، بسكيكدة، – محمد عوفن، بالمدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – رشيد زرار، في ولاية بجاية، – حورية بكوش، في ولاية تلمسان، – عبد القادر مداني، في ولاية تيارت، – بوجمعة بوسحابة، في ولاية سطيف، – فتحي عبيد، في ولاية تيسمسيلت، – حليم بن شريف، في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة البويرة : – جمال طلاش، أمينا عاما، – علي لونيسي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، – مراد عماد، عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية، – فاتح زوقاغ، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تيزي وزو : – فريد عصمى، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، – فريد بوطابة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – عبد الغني حماز، عميدا لكلية العلوم.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سطيف .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سطيف 1 : – لحسن كراش، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – محمد حميدوش، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – الصديق خنوف، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة، – نبيل بلخير، مديرا لمعهد البصريات وميكانيك الدقة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سكيكدة : – رشيد شخدنو، أمينا عاما، – فارس بوحديد، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – نظيرة عتيق، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، – عثمان رواق، عميدا لكلية الآداب واللغات، – بلال كيموش، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة قالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة قالمة : – طارق بورجيبة، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – ياسين لعفي ف ي، نائب مدي ر، مك لفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – سليمان قاشي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – محمد فوزي معلم، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا : – عبد اللطيف الباري تيجاني، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – أنس مامي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بجامعة وهران 1 : – نادية إلس، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – توفيق بوحديبة، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – رشيد صنهاجي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة بومرداس : – محمد قادري، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – نور الدين لبصير، عميدا لكلية الآداب واللغات، – محمد سعيدي، عميدا لكلية التكنولوجيا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بج امعة سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة سوق أهراس : – عامر ملايكية، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – نور الدين قسم الله، مديرا لمعهد العلوم الفلاحية والبيطرية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة باية زواوي، أمينة عامة لجامعة برج بوعريريج.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطمة بوعسرية، عميدة لكلية التكنولوجيا بجامعة سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة ليلى مهدان، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تيارت : – عبد القادر بن سليمان، أمينا عاما، – مصطفى قوادرية، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – محمد ساسي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة، – يوسف مسلم، عميدا لكلية العلوم التطبيقية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد كمال أوقاسين، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مدير بجامعة الجلفة : – علي حبيطة، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – مارية عمراوي، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – مصطفى مختاري، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد شوقي خراز، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – صبيحة بوسدرة، في ولاية أدرار، – السعيد تامن، في ولاية تبسة، – بولنوار غالي، في ولاية عين تموشنت.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – دليلة بناني، في ولاية البليدة، – محمد بوكرش، في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد يوسف ولد محمد، محافظا للغابات في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد ميمون عمام، محافظا للغابات في ولاية النعامة. 11 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد مصطفى شاوشي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – عبد الكريم سماعيل، في ولاية البويرة، – عبد الكريم شبري، في ولاية سطيف، – نور الدين حميداتو، في ولاية ورقلة، – عبد الرحمان حليس، في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 شوّال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد حبيب بولنوار، مديرا للموارد المائية في ولاية تامنغست.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعاون والاتصال بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد علي قراطبي، مديرا للتعاون والاتصال بوزارة البيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد زهير مزيان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير، والمنيعة، في مصلحتين (2) كما يأتي : )1 مصلحة التلخيص، )2 مصلحة الوثائق والأرشيف”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 7 و 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 7 : تنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير، والمنيعة، في ثلاث (3) مصالح : )1 مصلحة التنظيم العام، )2 مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات، )3 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات”. “المادة 16 : تنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار 11 يوليو سنة 2021 م وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، في ثلاث (3) مصالح : )1 مصلحة الميزانيات والممتلكات، )2 مصلحة التنشيط المحلي، )3 مصلحة الموارد البشرية”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية، طبقا للجدول الآتي : الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 01 أدرار 7 02 الشلف 8 03 الأغواط 7 04 أم البواقي 7 05 باتنة 9 06 بجاية 8 07 بسكرة 8 08 بشار 7 09 البليدة 9 10 البويرة 8 11 تامنغست 7 12 تبسة 8 13 تلمسان 8 14 تيارت 8 15 تيزي وزو 9 16 الجزائر 10 17 الجلفة 7 18 جيجل 7 19 سطيف 9 20 سعيدة 6 21 سكيكدة 8 22 سيدي بلعباس 8 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 23 عنابة 8 24 قالمة 7 25 قسنطينة 9 26 المدية 8 27 مستغانم 8 28 المسيلة 8 29 معسكر 8 30 ورقلة 7 31 وهران 9 32 البيض 7 33 إيليزي 6 34 برج بوعريريج 8 35 بومرداس 8 36 الطارف 8 37 تندوف 6 38 تيسمسيلت 6 39 الوادي 8 40 خنشلة 6 41 سوق أهراس 8 42 تيبازة 8 43 ميلة 8 44 عين الدفلى 8 45 النعامة 6 46 عين تموشنت 7 47 غرداية 7 48 غليزان 8 49 تيميمون 6 50 برج باجي مختار 6 51 أولاد جلال 6 52 بني عباس 6 53 إن صالح 6 54 إن قزام 6 55 توقرت 6 56 جانت 6 57 المغير 6 58 المنيعة 6 المجموع 428
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 11 يوليو سنة 2021 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية. المادة 2 : يحدد عدد المفتشين بالمفتشية العامة للولاية بثلاثة (3) مفتشين. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.
بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالسكان والتنمية : – السيّد رشيد حدار، مدير، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – السيّدة سكينة بوقرموح، مديرة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – السيّد خالد خيالي، مدير دراسات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – السيّدة خديجة ساعد، مديرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م – السيّد عبد الحكيم جبراني، مدير، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا، – السيّدة أمينة إكرام بغدادي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، عضوا، – السيّد عمر والي، مدير، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان، عضوا، – السيّد أحمد بداني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20–265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : تمنح المحفظة العقارية، موضوع قرار التحويل هذا، إلى الديوان لضمان تسييرها وترقيتها عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز. المادة 3 : تحدد المحفظة العقارية الممنوحة إلى الديوان وموقعها على أساس الدراسات الأولية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص : – توفر الأراضي ذات القدرات المراد استصلاحها، – توفر المورد المائي، – استبعاد مناطق التداخل مع المستعملين الآخرين. المادة 4 : تحدد المحفظة العقارية الممنوحة للديوان ومساحاتها وموقعها وكذا إحداثياتها الجغرافية بملحق هذا القرار. يحيّن الملحق، عند الاقتضاء، بنفس الأشكال. المادة 5 : يقوم الديوان، ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له، بتحديد المحيطات الموجهة للمشاريع الكبرى الزراعية والزراعية الصناعية، ويباشر الدراسات التقنية المعمقة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية أيمن بن عبد الرحمان عبد الحميد حمداني وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة أوّل ذو الحجة عام 1442 ه العدد 54 11 يوليو سنة 2021 م الصناعية بالأراضي الصحرواية الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 ورقلة م 10 وإيليزي 000 51 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 س ع 433 269 199 380 3 018 272 761 375 3 860 280 379 370 3 458 287 567 363 3 784 284 936 359 3 396 264 312 353 3 728 264 881 347 3 792 262 923 347 3 909 262 299 343 3 088 261 591 339 3 090 261 011 322 3 076 256 282 319 3 104 252 782 319 3 882 255 159 336 3 968 255 537 338 3 805 254 094 342 3 232 255 250 345 3 718 254 054 352 3 338 258 746 351 3 562 258 631 353 3 912 274 303 366 3 906 271 209 372 3 304 266 332 374 3 278 265 497 377 3
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة 11 يوليو سنة 2021 م الولاية المساحة (ه) 000 20 200 4 أدرار 500 8 900 4 000 10 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM المعلم س ع م 1 631 244 821 046 3 م 2 676 250 286 035 3 م 3 636 236 471 028 3 م 4 826 230 110 040 3 م 1 344 236 019 145 3 م 2 297 239 834 142 3 م 3 193 238 392 141 3 م 4 110 240 847 139 3 م 5 618 235 763 135 3 م 6 107 231 560 139 3 م 1 260 313 356 226 3 م 2 581 314 436 224 3 م 3 007 310 479 221 3 م 4 338 314 418 215 3 م 5 213 308 522 211 3 م 6 254 302 298 219 3 م 1 507 288 356 034 3 م 2 808 289 442 029 3 م 3 560 280 959 022 3 م 4 380 280 469 028 3 م 1 823 276 662 253 3 م 2 836 276 669 243 3 م 3 829 266 672 243 3 م 4 834 266 657 253 3
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 يوليو سنة 2021 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 1 539 586 537 462 3 م 2 155 586 614 461 3 م 3 757 585 318 461 3 م 4 421 585 812 459 3 م 5 420 585 374 459 3 م 6 246 586 170 459 3 م 7 570 586 872 458 3 م 8 895 587 683 458 3 م 9 604 589 587 458 3 م 10 504 591 334 457 3 م 11 797 590 320 455 3 م 12 659 590 427 454 3 م 13 602 591 321 454 3 م 14 370 592 126 454 3 غرداية 500 35 م 15 860 561 246 451 3 م 16 782 599 449 450 3 م 17 862 598 227 441 3 م 18 704 601 447 436 3 م 19 393 605 582 437 3 م 20 968 604 104 439 3 م 21 127 610 702 440 3 م 22 648 610 479 441 3 م 23 084 611 904 441 3 م 24 365 616 925 445 3 م 25 172 618 060 452 3 م 26 159 618 166 452 3 م 27 402 619 281 456 3 م 28 987 617 661 455 3 م 29 205 617 669 456 3
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 11 يوليو سنة 2021 م الملحق الولاية المساحة (ه) المعلم م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 غرداية 500 35 م 36 (تابع) م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى
عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون
الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4
صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن
إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
(تابع)
الإحداثيات الجغرافية ب UTM
س ع
498 615 410 454 3
985 612 106 455 3
419 609 328 455 3
142 606 566 454 3
149 602 962 456 3
829 601 352 457 3
258 600 880 456 3
908 596 039 460 3
664 594 590 458 3
770 593 755 459 3
854 592 625 459 3
158 590 389 462 3
355 589 363 462 3
684 588 862 461 3
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان
عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدّد شروط
وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات
وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق
22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي
الصحراوية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2 : يقصد بمفهوم هذا القرار :
– المحيط : الأرض المحددة ضمن المحفظة العقارية التي
تجتمع عليها كل القطع الأرضية.
– القطعة : المساحة المحددة داخل محيط ما.
المادة 3 : في إطار المحفظة العقارية الممنوحة لديوان
تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يمكن منح
المحيطات الموجهة للاستصلاح لحاملي المشاريع بكاملها
أو مجزأة حسب قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54
المادة 4 : يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية الممنوحة
له، بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع
الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وتجزئتها
لمنحها على أساس دراسات تقنية معمقة، التي يجب أن
تنجزها عن طريق مكاتب دراسات متخصصة أو هيئات عمومية.
يجب أن تبرز هذه الدراسات، على الخصوص، ما يأتي :
– القدرة على الاستصلاح عن طريق علم التربة الزراعية،
– ملاءمة الزرع،
– إمكانية الوصول،
– تهيئة المحيطات،
– القرب من البنية التحتية للطرقات والوضعية بالنسبة
للشبكات الكهربائية،
– مخاطر الملوحة وإمكانية صرف المياه،
– موقع الآبارالعميقة.
المادة 5 : يتم إعداد مخطط خاص بكل محيط على أساس
دراسات تقنية معمقة، يحدد :
– الإحداثيات الجغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل المحيط،
– موقع الآبار العميقة،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية وكل موارد الطاقة الأخرى.
المادة 6 : يقوم الديوان بترميز المحيطات التي تم تحديدها
ودراستها.
يمكن الديوان أن يعطي، على سبيل الإشارة، اسما لكل
محيط.
المادة 7 : يقوم الديوان بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح
على موقعه الإلكتروني، للمستثمرين القادرين، مع بيان
ما يأتي :
– الولاية المعنية،
– مساحة المحيط أو المحيطات المراد منحها،
– الفرع أو الفروع الاستراتيجية المراد تنميتها،
– الأهداف المرجوة،
– الملف الواجب تقديمه،
– أجل التعهد،
– تكاليف التعهد.
المادة 8 : يرسل، إلكترونيا، حامل المشروع طلب الامتياز
الموجود على الإنترنت مرفقا بالملف الواجب تقديمه، إلى
الديوان، مقابل وصل إيداع إلكتروني.
المادة 9 : يسجل ملف الاستثمار المرسل من قبل حامل
المشروع ويعرض على لجنة الخبرة والتقييم التقني
المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265
المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020
والمذكور أعلاه.
11 يوليو سنة 2021 م
المادة 10 : تقوم لجنة الخبرة والتقييم التقني بدراسة
الملف وتوجيهه والفصل فيه وكذا مخطط الأعمال المرسلين
من قبل حامل مشروع الاستثمار، على أساس معايير انتقاء
وتصنيف مشاريع الاستثمار، المحددة لهذا الغرض، في أجل
لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
ويمكن اللجنة، عند الحاجة، أن تطلب من حامل مشروع
الاستثمار المعني معلومات إضافية.
المادة 11 : يبلغ قرار لجنة الخبرة والتقييم التقني
لحامل المشروع، إلكترونيا.
المادة 12 : يجب أن يكون القرار مبررا في حالة الرفض.
وفي هذه الحالة، يمكن حامل المشروع إيداع طعن لدى الديوان،
إلكترونيا، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ قرار
الرفض، مع تقديم معلومات أو تبريرات جديدة تدعيما لطلبه.
المادة 13 : يقوم حامل المشروع المقبول بزيارة ميدانية،
بمرافقة ممثلي الديوان.
تتوج هذه الزيارة بالتصريح بالزيارة وقبول القطعة
الأرضية موضوع المنح الذي يحدّد نموذجه في الملحق الأوّل
بهذا القرار.
المادة 14 : يعد الديوان فورا، بناء على التصريح بالزيارة
وقبول القطعة الأرضية المذكور أعلاه، شهادة التأهيل للامتياز
ويسلّمها لحامل المشروع المقبول التي يحدّد نموذجها في
الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 15 : يقوم الديوان بتنصيب المستفيد عن طريق
تعليم القطعة الأرضية من قبل مكتب دراسات مؤهل أو من
قبل مهندس خبير عقاري.
يمكن الديوان مساعدة المستفيد، في عملية تعليم القطعة
الأرضية، إذا باشرها هذا الأخير.
يتوّج تنصيب المستفيد بإعداد محضر تنصيب الذي
يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 16 : يقوم المستفيد، بعد تنصيبه، بتوقيع دفتر
الشروط على مستوى الديوان. ويتعين عليه مباشرة الأشغال
ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 17 : يرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز إلى
مصالح أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز، طبقا للآجال المحددة
لهذا الغرض.
يقوم الديوان، فور استلامه عقد الامتياز، بتبليغه للمستفيد
إلكترونيا.
المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة .2021
عبد الحميد حمداني
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29
11 يوليو سنة 2021 م
الملحق الأول
نموذج التصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
تصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية
رقم .................. المؤرّخ في ................................... للمحيط ..................................
بناء على زيارة القطعة الأرضية محل المنح والموجودة ضمن المحيط المحدد أدناه، الممنوح لديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان
تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات
تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية
بالأراضي الصحراوية :
– المحيط : ......................................................................................................،
– الولاية : .......................................................................................................،
– البلدية : ........................................................................................................
وطبقا لأحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية
الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
أنا الممضي (ة) أسفله،................................................. المولود (ة) في ...................................... ب .....................................،
رقم التعريف الوطني .................................. قمت بزيارة القطعة الأرضية محل المنح، بمرافقة ممثل ديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية، التي لديها الإحداثيات الجغرافية الآتية :
– س .................................................................
– ع ...................................................................
كما اطلعت على الوضعية الشاملة للقطعة الأرضية وموقعها.
أقبل القطعة الأرضية لأجل استكمال إجراءات المنح.
حامل المشروع المدير العام لديوان تنمية
الزراعة الصناعية بالأراضي
الصحراوية أو ممثله
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54
11 يوليو سنة 2021 م
الملحق الثاني
نموذج شهادة التأهيل الخاصة بالامتياز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
شهادة التأهيل الخاصة بامتياز
رقم ........................ المؤرخة في ..................................المحيط ......................................
الولاية ............................. والولاية* ...........................................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان
تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات
تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية
بالأراضي الصحراوية،
– والقرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– ومحضر لجنة الخبرة والتقييم التقني رقم ...................... المؤرّخ في ......................................................،
– وقرار قبول لجنة الخبرة والتقييم التقني رقم .................. المؤرّخ في .....................................................،
– وتصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية رقم .............. المؤرّخ في ..................................... من المحيط ..........................
يشهد المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بما يأتي :
المادة الأولى : يعد مؤهلا للامتياز بالنسبة للقطعة الأرضية في إطار الاستصلاح طبقا للمشروع المصادق عليه من قبل
لجنة الخبرة والتقييم التقني، المقدم من طرف :
– الاسم (شخص طبيعي) : ....................................................................................................................................................
– اللقب (شخص طبيعي) : ...................................................................................................................................................
– العنوان (شخص طبيعي) : ................................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني : .....................................................................................................................................................
– اسم الشركة (شخص معنوي) : .........................................................................................................................................
– مقر الشركة (شخص معنوي) : .........................................................................................................................................
– اسم ولقب المسير (شخص معنوي) : ................................................................................................................................
– رقم التعريف الضريبي : ..................................................................................................................................................
المادة 2 : تقدر مساحة القطعة الأرضية المعنية ب ..................... هكتار بالمحيط (الترميز)..................، الموجودة على
مستوى :
– ولاية أو ولايات : ................................................................................................
– بلدية أو بلديات : ................................................................................................
المادة 3 : إحداثيات القطعة الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي :
– س ....................................................................
– ع ......................................................................
المادة 4 : ينتمي هذا المشروع لفرع .................................................. يتعلق ب ......................................
حرّر ب ....................................... في....................................
المدير العام لديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية
* القطعة الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31
11 يوليو سنة 2021 م
الملحق الثالث
نموذج محضر تنصيب المستفيد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
محضر تنصيب المستفيد
رقم .................. المؤرّخ في ................................................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء
ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات
تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية
بالأراضي الصحراوية،
– والقرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وتصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية رقم ..................... المؤرّخ في ........................... من المحيط ............................
– وشهادة التأهيل للامتياز رقم ......... المؤرّخة في ................................ من المحيط ...................................... ولاية
................................ والولاية* .......................................
وبتاريخ .....................................، قام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بتنصيب السيد (ة)
.............................................. الحاصل (ة) على القطعة الأرضية رقم ................................. من المحيط : .......................................
بلدية : ............................................. ولاية : ........................................ ذات مساحة إجمالية تقدر ب ................................. هكتار،
طبقا للإحداثيات الجغرافية ومخطط التحديد المرفق بهذا المحضر :
– س ....................................................................
– ع .....................................................................
تأشيرة مكتب الدراسات أو المهندس الخبير العقاري توقيع المستفيد
تأشيرة المدير العام لديوان تنمية الزراعة
الصناعية بالأراضي الصحراوية أو ممثله
* القطعة الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة