مرسوم رئاسي رقم 21-276 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 16.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 16.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ......................................................................... 15.000.000 مجموع مجموع مجموع القسم السابع....................... 15.000.000 العنوان الثالث..................... 15.000.000 الفرع الجزئي الأول.............. 15.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-32 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج (الانتخابات التشريعية لسنة ..................................)2021 1.200.000 مجموع مجموع مجموع مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 21-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.