مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوّال عام 1442 الموافق 5 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلف بالبيئة الصحراوية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.