مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.