مرسوم رئاسي رقم 21-277

مرسوم رئاسي رقم 21-277 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.