مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 12 يوليو سنة .2021
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1442 الموافق 11 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.