مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.