ج.ر عدد 4 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 • 50 • النسخة الاصليه وترجمتها OZ.. 100 ৫. لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 63.18.15 الى 17 ج ج ب 50 3200 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 3150. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس القسم الاول جبهة التحرير الوطني قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس لجنة الاعلام. . 76 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير القسم الثاني سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس التربية والتكوين والثقافة … قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 لجنة مراسيم قرارات، مقررات 75 رئاسة الجمهورية يناير مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناين سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس لجنة التربية سنة 1980 يتضمن الغاء منصبي الوزيرين والتكوين والثقافة .. 75 المستشارين لدى رئيس الجمهورية . 76

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الداخلية . 77 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير .. 77 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الرى .. 77 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين كاتب الدولة للغابات والتشجير . 78 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش عام .. 78 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . 10 78 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78 | وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 80 - مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج . 81 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان . 85 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 86 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان. 88 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1979 المراجعة الاسعار على عقود البناء والاشغال العمومية . 90 قرار مؤرخ في II صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة (دورة (1979) . 97 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . 97 وزارة التربية مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في أول ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 19 يناير سنة 1960 يتضمن

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 فهرس (تابع) احداث سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين . 100 مرسوم رقم 80 13 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . 102 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن أحداث شهادة الماجستير في علم المحيطات . 104 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال .. 104 القسم الاول جبهة التحرير الوطني قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة .

- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،

  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادتان 104 و 111 منه ،
  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، لاسيما المواد 7 و 14 و 15 و 17 منه ، و بعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، والمتضمن تعيين السيد بوعلام بن حمودة رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة ، -6 وبناء على توصية اللجنة المركزية، التي صادقت عليها في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس | سنة 1979، بتكليف الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بوعلام بن حمودة، عضو المكتب السياسي، بصفته رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة .- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،
  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادتان 104 و 111 منه ، وب وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المواد 7 و 14 و 15 و 17 منه ،

76-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه -6 وطبقا لتوصية اللجنة المركزية التي صادقت بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة عليها في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979 | - التحرير الوطنى، لا سيما المادتان 104 و III منه بتكليف الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية المسؤولى الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد طالب الابراهيمي، عضو المكتب السياسي، رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس لجنة الاعلام .

- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، القسم ،

  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، لاسيما المواد 7 و 14 و 15 و 17 منه ، -6 وطبقا لتوصية اللجنة المركزية التي صادقت عليها فى دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، بتكليف الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد طالب الابراهيمي عضو المكتب السياسي، رئيسا للجنة الاعلام . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن الغاء منصبى الوزيرين المستشارين لدى رئيس الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد II - 10 و 113 و 114 و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ،

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى منصبا الوزيرين المستشارين لدى رئيس الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الداخلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114

- و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعلام بن حمودة وزيرا للداخلية . المادة 2 : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 بناير سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114 و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد ابراهيم براهيمي بصفته كاتب دولة للغابات والتشجير لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الرى .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114 و 115 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 المتعلق بتسيير وزارة الرى بالنيابة ،

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد ابراهيم براهيمي وزيرا للرى . المادة 2 : يلغى المرسوم المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق بتسيير وزارة الرى بالنيابة .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين كاتب الدولة للغابات والتشجير . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114 و 115 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد رويغي كاتب دولة للغابات والتشجير .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية- مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. ن بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد سيد | أحمد الحاج مختار بصفته مفتشا عاما بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980، تسكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 77 1 المؤرخ في 3 | صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين ولاسيما المادة 19 منه،

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 79 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 - والمتضمن تطبيق الامر رقم 69-26 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر | الوطني، يقرر مايلي : المادة الاولى : يكون جواز السفر العادى - المنصوص عليه فى المادة الاولى من الامر رقم 77 - I المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، في شكل واحد يودع نموذجه الاصلى بمقر وزارة الداخلية ، وهو على شكل مستطيل . طوله 140 مم وعرضه 90 مم (عندما يكون مغلقا ) .. المادة 2 : يصنع الغلاف من مادة البلاستيك اللينة ذات اللون الاخضر ويحمل على وجهه بالكتابة الذهبية ما يلي : في الاعلى : عبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغتين الوطنية والفرنسية .. في الوسط : ختم الدولة الجزائرية . في الاسفل : عبارة «جواز السفر» باللغة

- الوطنية واللغة الفرنسية . المادة 3 : يكون جواز السفر العادي في شكل دفتر يتألف من 36 صفحه مرقمة من 1 الى 36 يطبع الرقم مرتين واضحا في كل صفحة .. في الوسط : الارتفاع 30 مم، في الاعلى : الارتفاع 6 مم . و تحمل كل صفحة في لونها الاصلي عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» «جواز السفر»، باللغة الوطنية . المادة 4 : تصنع ورقات جواز السفر ذات اللون الرمادي المخضر، من ورق يحمل ختم الدولة بالطابع الجاف . المادة 5 : لرقم جواز السفر مقاس 55 مم 10 مم، ويتكون من 7 أرقام مثقوبة في القسم الاسفل من ورقات الوثيقة، ساعدا صفحتي الوقاية . المادة 6 : تكون الكتابة باللون الأسود في كل صفحات الجواز بما في ذلك صفحتا الوقاية . المادة 7 : تشمل الصفحة الاولى للوقاية : في الاعلى : عبارة «الجمهورية الجزائرية

  • الديمقراطية الشعبية. باللغة الوطنية. في الوسط : ختم الدولة. في الاسفل : عبارة «يحتوى هذا الجواز على 36 صفحة باللغة الوطنية . المادة 8 : تحمل الصفحة الأولى العبارات التالية :
  • باللغة الوطنية :
  • اللقب الاسم
  • عبارة «الجنسية الجزائرية
  • تاريخ الميلاد
  • مكان الميلاد
  • امضاء صاحب الجواز المكان المخصص لصورة صاحب الجواز . 10- باللغة الفرنسية :-
  • اللقب الاسم
  • تاريخ الميلاد
  • مكان الميلاد المادة 9 : تحمل الصفحة 2 العبارات التالية :
  • باللغة الوطنية :
  • المعلومات الاضافية
  • المهنة
  • العنوان
  • القامة
  • لون العينين لون الشعر
  • العلامة الخاصة .

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه باللغة الفرنسية :

  • المهنة
  • العنوان
  • القامة
  • لون العينين
  • لون الشعر
  • العلامات الخاصة . المادة 10 : تحمل الصفحة 3 العبارات التالية :
  • باللغة الوطنية :
  • تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر
  • مكان تسليم جواز السفر تاريخ تسليم جواز السفر
  • عبارة «هذا الجواز صالح لجميع البلدان التالية : » توقيع السلطة التي سلمت جواز السفر، وختمها
  • المكان المخصص للطابع الجبائي .. باللغة الفرنسية : تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر
  • مكان تسليم جواز السفر تاريخ تسليم جواز السفر
  • عبارة «هذا الجواز صالح لكل البلدان ماعدا البلدان التالية : » .. المادة 11 : تخصص الصفحة 4 لتمديد صلاحية جواز السفر، وتشتمل على العبارات التالية : باللغة الوطنية :
  • التمديد
  • مكان التمديد تاريخ التمديد تاريخ الانتهاء
  • المهنة
  • العنوان توقيع السلطة التي سلمت الجواز وختمها،
  • المكان المخصص للطابع الجبائي .
  • باللغة الفرنسية :
  • مكان التمديد تاريخ التمديد
  • تاريخ الانتهاء
    • المهنة
  • العنوان .. المادة 12 : تخصص الصفحة 5 لعدد الاطفال المرافقين لصاحب الوثيقة وهويتهم، وتقسم الى 4 أقسام مرقمة من 1 الى 4 ، مخصصة لكتابة هويات الاطفال .. و تحمل زيادة على ذلك العبارات التالية : باللغة الوطنية :
  • يصحبه أطفال
  • اللقب والاسم وتاريخ الميلاد.
  • باللغة الفرنسية :
  • يصحبه أطفال
  • اللقب والاسم وتاريخ الميلاد . المادة 13 : تخصص الصفحة 6 لصورة الاطفال المسجلين وتقسم الى 4 أقسام مرقمة من 1 الى 4، مخصصة لمكان صورة الاطفال. وتحمل باللغة الوطنية فى أعلى الصفحة عبارة صورة الاطفال» . المادة 14 : تخصص الصفحات من 7 الى 34 للتأشيرات، وتحمل في أعلى الصفحة وباللغة الوطنية عبارة «التأشيرات ..

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 المادة 15 : تخصص الصفحتان 35 و 36 لتسجيل مبلغ العملة الصعبة الممنوحة من مصالح البنوك و تقسسم كل صفحة الى 5 أقسام كما تكتب في كل صفحة العبارة التالية باللغة الوطنية مبلغ العملة الصعبة . المادة 16 : تحمل صفحة الوقاية الثانية التوصيات المرقمة من 1 الى 8 باللغة الوطنية . المادة 17 : تبقى صالحة جوازات السفر الموضوعة حسب المواصفات المحددة بالقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1969 والمستعملة قبل 31 ديسمبر سنة 1979، حتى ينتهى أجلها . المادة 18 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والمدير العام للامن الوطني والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 . محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 80-80 11 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

- ووزير الصحة ووزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ، و بمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، ولا سيما المادتان 22 و 109 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستفيد الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج من مجانية العلاج الطبي طبقا لاحكام هذا المرسوم .. 1 المادة 2 : يتمتع بهذه الامتيازات أفراد العائلة المذكورين فى التنظيم الخاص بالضمان الاجتماعي . المادة 3 : تعتبر من العلاج الطبي الاعمال الطبية والجراحية التي يعوض مصاريفها الضمان الاجتماعي في الجزائر، والتي أرفقت قائمتها وأسعارها بهذا المرسوم . ويمكن تعديل هذه الاسعار بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية. المادة 4: يمكن أن ينتفع العون الدبلوماسي أو القنصلي، وأفراد عائلته المشار اليهم في المادة 2 أعلاه، بالخدمات الطبية المتوفرة في ظل القوانين | السارية في البلدان التي يكون فيه العلاج الطبي مجانيا تبعا للنظام الاجتماعي أو في اطار عقد أو اتفافية، ويكون ذلك طبقا لاسعار المجموعة الاولى .

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه المادة 5 : يدفع مصاريف العلاج الطبى المؤمن له مباشرة الى المؤسسة الدائنة في البلدان الاخرى التي هي موضوع الاسعار الخاصة بالمجموعات الثانية والثالثة والرابعة . ويعوض هذه المصاريف للمؤمن له تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، ملحق مصالح المنصب الدبلوماسي والقنصلى بعد موافقة هيئة الضمان الاجتماعي . المادة 6 : يسلم ملحق المركز الدبلوماسي والقنصلي ملف التعويض الى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية التي تحول، بعد أن تدرس وتقرر المبالغ الواجبة عليه تطبيقا للتنظيم السارى المفعول . هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980. الشاذلي بن جديد أصناف المراكز والبلدان حسب المجموعات لتعويض مصاريف العلاج الطبى للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج المجموعة الأولى : الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ( الكفالة) فرنسا، بلجيكا، تونس. ان المبالغ الناتجة عن الفرق بين التعويضات | المجموعة الثانية : (المنطقة (1 (1) المنصوص عليها فى القائمة والتعريفات الملحقة بهذا المرسوم والتعويضات السائدة بالجزائر، تتحملها ميزانية الدولة وتحولها وزارة المالية . المادة 7 : يخضع للموافقة المسبقة العلاج في المراكز المتخصصة اذا لم تكن موجودة في البلد الذي يعمل فيه المعنى، وكانت موجودة في الجزائر أو في بلد آخر، وفى هذه الحالة تعوض مصاريف نقل المريض فى اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : يخضع الخلاف الذي يظهر لدى تطبيق هذه الاحكام الى قواعد الاختصاص والاجراءات التي تخضع لها المنازعات فى ميدان الضمان الاجتماعي . المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على أصناف الموظفين الآخرين المرسمين بوزارة الشؤون - الخارجية المعينين بالخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 10 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية، كل فيما يحصه ، بتنفيذ السفارات : أكرا ، أبيجان أنقرة، أديس أبابا، عدن بيونس ايرس برازافيل، بيروت، باماكو، كوناكري، كاراكاس كامبدويا، جاكارطا، دار السلام دكار، الامارات العربية المتحدة، غينيا بيساو، اسلام آباد، الكويت، الخرطوم، كينشاسا، لاغوس، ليما، لبيروفيل، لواندة، لشبونة، مكسيكو مدغشقر ما بوتو، مانيلا، موقاديشو، نواقشط، دلهى الجديدة، نيامي، بكين، ريودي جانيرو ، صنعاء ، طرابلس ، طهران ، فيينا ، ياوندي . المجموعة الثالثة (المنطقة (ب) السفارات : عمان بيرن بغداد بون، دمشق، جدة جنيف، القاهرة، لندن، مدريد، روماء الرباط، ستوكهولم . المجموعة الرابعة : السفارات : الولايات المتحدة الامريكية، كندا، اليابان . البلدان ذات مجانية العلاج : السفارات : هانوي هافانا، موسكو، بيونغ يانغ، بلغراد، برلين الشرقية، بوخاريست، براغ، صوفيا، فارسوفيا.

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400

القائمة والتعريفات المستعملة في تحديد سعر الاعمال والاقامة اليومية فى مؤسسات العلاج المعوض للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين في الحروف الرئيسية القائمة استشارة طبيب C فحص طبي V استشارة اختصاصي CS استشارة طبيب نفساني CNPSY التعويض الكيلومترى الجراحة الصغيرة PC KR الجراحة K تحليل في المخبر B تحليل في المخبر بالات أوتوماتيكية كشف بالاشعة R علاج الاسنان D الختان ولادة عادية باشراف طبيب ولادة توأمين باشراف طبيب محضنة استشارة قابلة SF استشارة زيارة قابلة في المنزل ليلا ولادة عادية باشراف ده الخارج المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة الثانية الثالثة الرابعة الاولى الاتفاقيات المنطقة أ المنطقة ب 1,50 2,50 3,50 40,00 دج 60,00 دج 100,00 دج 140,00 دج 60,00 90,00 150,00 210,00 60,00 90,00 150,00 210,00 120,00 180,00 300,00 420,00 1,00 1,50 2,50 3,50 8,00 12,00 20,00 26,00 4,00 6,00 10,00 14,00 16,00 24,00 40,00 56,00 1,00 1,50 2,50 3,5 0,60 0,90 1,50 2,10 6,00 9,00 15,00 21,00 10,00 15,00 25,00 35,00 80,00 120,00 200,00 280,00 400,00 600,00 1.000,00 400,00 I 600,00 900,00 500,00 1 2.100,00 200,00 300,00 500,00 700,00 20,00 30,00 50,00 70,00 12,00 18,00 30,00 42,00 40,00 60,00 100,00 140,00 200,00 300,00 500,00 700,00

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الحروف المجموعة الرئيسية الاولى القائمة الاتفاقيات ولادة توأمين باشراف قابلة 400,00 طبيب مساعد AM 12,00 طبيب مساعد AMM 12,00 النظارات الاطار 50,00 الزجاج (75%) من المصاريف الحقيقية المدفوعة . عيادة جراحية سعر اليوم الواحد بما في ذلك الصيدلة ومصاريف قاعة العمليات الجراحية .. 600,00 عيادة طبية سعر اليوم الواحد بما في ذلك الصيدلة .. 450,00 عيادة ولادة سعر اليوم الواحد بما في ذلك مصاريف قاعة العمليات الجراحية . 400,00 السعر الجزافي في قاعة العمل . 800,00 الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه المجموعة المجموعة المجموعة الثانية الثالثة الرابعة المنطقة أ المنطقة ب 1,50 2,50 3,50 600,00 1.000,00 400,00 1 18,00 30,00 42,00 18,00 30,00 42,00 75,00 125,00 OC , 175 900,00 1.500,00 2.100,00 675,00 1125,00 1575,00 600,00 1.000,00 1400,00 200,00 1 2.000,00 2.600,00

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 وزارة التعمير والبناء والاسكان

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية فى ميدان توزيع السلطة لتسيير الموظفين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التعمير والبناء والاسكان، لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة أدناه : I 2 الملحقون الاداريون ، 2 الكتاب الاداريون ، 3 الاعوان الاداريون والراقنون الضاربون

- على الآلة الكاتبة .. 4 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 5 أعوان المكاتب ، 6 - سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، 7 - سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، 8 - العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان

- المصالح . المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى الموظفين في كل لجنة كالتالي :

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الاسلاك

  • الملحقون الاداريون ، 2 الكتاب الاداريون ، 3 - الاعوان الاداريون والراقنون الضاربون- على الآلة الكاتبة ، 4 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 5 - أعوان المكاتب ، 6 - سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، 7 - سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، 8 - العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 .. عن وزير التعمير والبناء عن الامين العام لرئاسة والاسكان الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابوبكر بلقايد المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي ممثلو الموظفين ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون | النواب I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 6 ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 سن الخدمة الوطنية بما فيه النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تسود هذه المؤسسة ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في

- أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح بعنوان سنة 1980 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 40 مهندسا للدولة لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان وذلك طبقا للقانون الساري المفعول. المادة 2 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة ب 31 مارس سنة 1980 - المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لشهادة مهندس للدولة مسلمة من المدرسة الوطنية لتعدد التقنيات أو المدرسة الوطنية للاشغال العمومية أو لشهادة معادلة، ويمكن ترجيع الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ألا يتجاوز مجموع هذا الترجيع 5 سنوات، كما يرفع هذا الحد 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني .

88 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يجب ارسال طلبات الترشيح، ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التعمير والبناء والاسكان وتكون مرفقة بما يلى :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، بطاقة الحالة المدنية أو شهادة عائلية- للحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين يرجع تاريخها لاقل من سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها- لاقل من 3 أشهر ،
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
  • صورة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة معادلة ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، -6 - وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
  • عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات تضعها لجنة تتألف كالتالي :
  • المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين أو ممثله، رئيسا ، مدير التكوين وتحسين المستوى أو ممثله مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة لوزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه
    • نائب مدير تحسين المستوى ،
  • مهندسان للدولة مرسمان . المادة 6 : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر أبريل من سنة 1980 . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 .. عن وزير التعمير والبناء عن الامين العام لرئاسة والاسكان الجمهورية الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة أبوبكر بلقايد العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعصاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان .- ان وزير التعمير والبناء والاسكان .

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية فى ميدان توزيع السلطة لتسيير الموظفين، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد يوم الاربعاء 2 أبريل سنة 1980 لاجراء الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين لاحداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين العاملين في الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان وفي مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولايات المبينة أدناه : 1 - الملحقون الاداريون ، -2-3 الكتاب الاداريون ، -3 الاعوان الاداريون والراقنون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 5 - أعوان المكاتب ، 6 - سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، -7-8 سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، -8 العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح . المادة 2 : حدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم فى لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 3: يحدد آخر أجل لتسليم طلبات الترشيح لوزارة التعمير والبناء والاسكان بيوم الخميس 7 فبراير سنة 1980 • المادة 4: يفتح مكتب مركزى للتصويت لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التعمير والبناء والاسكان في التاريخ المحدد من الثامنة والنصف | صباحا الى السادسة والنصف مساء.

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه المادة 5 : تفتح فروع للانتخابات في نفس التاريخ والساعة بمقر كل مكتب للترقية والتسيير وزارة التجارة العقاري للولاية، يترأسها مديرو مكاتب الترقية | قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر والتسيير العقارى المعنيين يساعدهم في ذلك كاتب ومندوب عن قائمة المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يكون حق الانتخاب للموظفين العاملين أو الملحقين ، أقصد تعيين ممثلين عنهم في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكهم. المادة 7 : ترسل الاصوات المجمعة فى ظروف يغلقها رؤساء الفروع الانتخابية، الى رئيس المكتب المركزي للتصويت . المادة 8 : تجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخابات المركزي . المادة 9 : يتألف المكتب المركزي للانتخابات من رئيس وكاتب ومندوب عن قائمة المترشحين يكون مناصلا في حزب جبهة التحرير الوطني . يقوم مدير الادارة العامة للوزارة برئاسة | المكتب المركزى للانتخاب بمشاركة مساعده . المادة 10 : يعلن المكتب المركزي للانتخاب نتائج الانتحابات وتعلق قائمة المترشحين المرسمير والنواب الناجحين في الانتخابات في المكتب المركزى للانتخابات وفي المكاتب الفرعية للانتخاب . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة fgou . عبد المجيد أوشيش سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصه بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ، وبناء على محضر الجلسة رقم 40 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1979 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ، و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الاول من سنة 1979 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 • عبد الغني العقبي

الثلاثاء 4 ربيع . - ول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الاول من سنة 1979 المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1979 . أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1979 :

  1. (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 . الأشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يناير 1436 591 1 فبراير 1436 591 1 مارس 1436 591 1 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى ………………….. 1,288 الترصيص والتدفئة … 1,552 النجارة … 1,244 التجهيز الكهرباء . 100 ………. 1,423 الدهان والزجاج ………… 1,274 ب - معامل « » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية «» ويستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 569 1 583 1 1.626 569 1 1583 1.626 569 * 1 1.583 1.626 | هذا المعامل « K » حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل « K » للتكاليف الاجتماعية ، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 • ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1979 كمايلي : 1 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970) . الفصل الاول لسنة 1979 : 0,6200- 2 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 971 1971 (
  • الفصل الاول لسنة 1979 : 0,5330 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : | الفصل الاول لسنة 1979 .

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 CPA FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg حجر رباط من الاسمنت المهزوز PL جبس PM فضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Тоц خليط من كل نوع فبراير 1979 1979 1.709 1709 1709 1.000 1.000 1.000 846 846 846 2.586 2.586 2.586 1.879 1.879 1.879 1-684 1-684 1-684 794 794 794 1420 420 1 420 1 420 I 420 1 1420 1311 1311 1311 1.000 1000 1.000 1250 1250 250 1 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.607 1.607 1.607 ‘ 2.661 2.661 2.661 302 1 1302 1302 2.318 2.318 2.318 2.564 2.564 2.564 1174 1174 1174 1.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 2.546 2.546 2.546 239 1 1239 1239 883 883 883 1416 1416 416 1 1412 1412 412 * 1

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai مغطس Bru مشعل بالغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Grf مجمو وعة مبردة Lso توقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الاصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tcp ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Zni الزنك المصفح يناير 1979 فبراير 1979 1979 201 2 2.201 201 2 2333 2333 . 2333 1641 1641 1-641 215 1 215 1 215 1 1000 1000 1.000 1385 1385 1385 1325 1325 1325 1168 1168 1168 602 602 602 1412 1412 1412 1000 1000 1000 1023 1023 1023 1034 1034 1034 1275 1275 1275 1061 1061 061 I 1223 1223 223 I 365 1 365 1 1-365 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 120 I 120 I 1120 2.607 2.607 2.607 1000 1000 1000 1496 1496 1496 603 603 603 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت يناير 1979 فبراير 1979 1979 1125 1125 1125 722 722 722 1538 1-538 1538 1234 1234 234 12 368 2 2.368 2.368

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي p ماسورة بلاستيك صلبة يناير 1979 فبراير 1979 1979 1090 090 1 090 1 1000 1000 1000 1.000 1000 000.I 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I 258 1 1.258 1.258 1042 1042 1042 1.000 000.I 1.000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير و نتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي ناير 1979 فبراير 1979 1979 1025 1025 025 1 003 1 1003 1.003 1.004 1.004 1.004 007 1 1.007 1.007 982 982 982 760 760 760 187 1. 1.187 1.187 1144 1144 1144 1.000 1.000 1.000 1 2.183 2.183 2.183

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel لباد مشرب الاشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات Bit الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كو تباك يناير 1979 فبراير 1979 1979 950 950 950 1.890 1.890 1.890 701 1 701 1 1701 511 1 1511 511 1 بالطرق يناير 1979 فبراير 1979 1979 1.000 1.000 000.I 1.000 1000 1.000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة يناير 1979 فبراير 1979 1979 832 832 832 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغاز وال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد فبراير 1979 مارس 1979 1.069 1.069 1.069 1.081 1.081 1.081 1.606 1.606 1606 1.000 1.000 1.000 1242 1242 1242 972 972 972 1200 1200 1200 1.086 1.086 1.086 1333 1333 1333

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : ACP لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

  • آجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS 3 و آجر مجوف ذو 12 ثقبا ( 12 ) ب «أجر مثقوب» ) BRS ( حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr)
  • الجبس من نوع « كانديشين» (PLI) والجبس من نوع «فلور» (12) (P (P) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلى بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFC ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابدة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع «ايديال كلاسيك- (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع- المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP Tap ) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chaf مرجل من الفولاذ Cf مدور Grf مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيين Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالي : Tupt أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste)
  • «عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua) ب «ماسورة بلاستيكية صلبة» (LP)) 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL خلاصة القطران «كريوزوط PA زجاج سميك مضاعف

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان» (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفب» ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير -8 صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fg شريط رقيق من معدن Gom غازوال مبيع في البحر Yf الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي ابرمت قبل تاريخ هذا القرار .. البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى. من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم COM الغازوال المبيع في البحر YF الزهر المسترد قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة (دورة (1979) . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1979 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979، وذلك حسب درجة الاستحقاق : . 1 - خليفة بن عمارة، 2 عمر بن حمود 3 عبد الوهاب نفيل A نور الدين بندي -4 5 - عبد الكامل بن عبيد 6 محند ولد الحاج بن رابح . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد بوذريعات قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد اسماعيل بوزيد قاضيا بمحكمة الجلفة ..

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة جميلة بنية قاضية بمحكمة برج بوعريريج . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد اسماعيل فريمش قاضيا بمحكمة وادى الزناتي . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر الضاوى قاضيا بمحكمة ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول ينساير سنة 1980 يعين السيد جلول محمد عدة قاضيا بمحكمة أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد السعيد بختاوى قاضيا بمحكمة مشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة يمينة عمارة ، زوجة عبد الوهاب قاضية بمحكمة البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد عطوى قاضيا بمحكمة المسيل .


بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة آسيا طالب قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفس عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عمرو عيسي قاضيا بمحكمة تقزيرت . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة فاطمة مسعودي مسعودي 6 زوجة العمراوى قاضية بمحكمة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صف عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد كعروش قاضيا بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة حسيبة عمارة قاضية بمحكمة قالمة ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة حليمة حبار زوجة الشيخ قاضية بمحكمة سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد بلخير فنتيز قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحسن بوسقيعة قاضيا بمحكمة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة منيرة الاعرج ، زوجة عامر قاضية بمحكمة عزازقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مصطفى الاحرش قاضيا بمحكمة ميلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد بن عيشة قاضيا بمحكمة المسيلة ..

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين السيدة وردية نايت قاسي ، زوجة ماليو قاضية بمحكمة أقبو . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يمين السيد محمدى روابحى قاضيا بمحكمة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد بلقاسم بوخلوف قاضيا بمحكمة توقرت. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد عبد اللهوم قاضيا بمحكمة تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الاخضر عبد الصدوق قاضيا بمحكمة تيميمون . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد على سنقاد قاضيا بمحكمة بجاية ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد العربي بكارة قاضيا بمحكمة بشار ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد بالابيض قاضيا بمحكمة المنيعة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مدني علوى قاضيا بمحكمة الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد اليتيم قاضيا بمحكمة ذريعان . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد مبارك حميدة قاضيا بمحكمة تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد ناصر حاجي قاضيا بمحكمة مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الآنسة حفيظة هلال قاضية بمحكمة القليعة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عمرو بن خليف قاضيا بمحكمة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد ابراهيم رحمين قاضيا بمحكمة حاسي بحبح . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة صفية شهبار قاضية بمحكمة مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يمين السيد سيدي محمد قليل قاضيا بمحكمة بني عباس . مي بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يمين السيد عبد الكريم بشيري قاضيا بمحكمة ميلة ..

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد أحمد شيعل قاضيا بمحكمة بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد ميلود حمرى قاضيا بمحكمة مسعد . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة صليحة بن الاحرش قاضية بمحكمة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد حسين بلبشير قاضيا بمحكمة الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الأنسة فاطمة قرواش قاضية بمحكمة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز مشيش قاضيا بمحكمة ثنية الاحد . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد محمد قطوش قاضيا بمحكمة جيجل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد عثمان عبيزة قاضيا بمحكمة الثنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 تعين الآنسة سكينة رباح قاضية بمحكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 يعين السيد الهاشمي زيان قاضيا بمحكمة الاصنام. وزارة التربية مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين .

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التربية
  • وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك المفتشين العامين المتمم بالمرسوم رقم 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين يشتمل على فرعين : الفرع التربوي،-

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 فرع الادارة والتسيير . المادة 2 : تستهدف مهمة مفتشي التعليم الثانوى والتكوين : التفتيش والتكوين والبحث البيداغوجي . ويكلفون بهذا العنوان خاصة : I - بمراقبة موظفى دوائرهم، حسب مواد الاختصاص، عن طريق التفتيش الدورى، وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير التربية 2 المساهمة في تكوين الموظفين ورفع مستواهم، وتجديد المناهج التربوية، والمساهمة حسب مواد الاختصاص، وتوضع لكل فرع، بعد أخذ رأى اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية وهى تضم ممثلا تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .. المادة 6 : يمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين : مدير و مؤسسات التعليم الثانوى المرسمون الذين استكملوا أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة،

  • الاساتذة المجازون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على الاقل في رتبتهم،
  • مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفى أعمال | المرسمون، الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على البحث والتجريب، وفى اختيار الاجهزة والوسائل التعليمية واستعمالها، 3 - المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في برامج نشاط الوزارة، والسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية . ويمكن تكيلفهم، زيادة على ذلك، برئاسة لجان الامتحان، أو بمهمة خاصة يسندها اليهم الوزير .. المادة 3 : يعتبر مفتشو التعليم الثانوى والتكوين قائمين بالعمل الفعلي في : المصالح المركزية لوزارة التربية
  • مديريات الولاية المكلفة بالتربية
  • المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية . المادة 4 : يسير سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وزير التربية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مفتشو التعليم الثانوى والتكوين من بين المترشحين المدرجة أسماؤهم في قائمة للاهلية تحدد خلال السنة الدراسية، | الاقل بهذه الصفة،
  • المقتصدون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة . المادة 7 : يلتزم المترشحون المسجلون في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين بقبول أى منصب يعرض عليهم . ويفقدون الحق في الاستفادة من التسجيل في قائمة الاهلية مدة خمس سنوات، اذا رفضوا الالتحاق بالمنصب مرتين متواليتين. المادة 8 : يعين مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، مفتشين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين، اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة ، تضعها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية . المادة و : ترسم السلطة التي لها الحق في التعيين المترشحون الذين تقبلهم اللجنة المذكورة فى المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه. فاذا لم يرسموا، جاز لتلك السلطة أن تمدد، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك تمرين المعنى مدة سنة واحدة أو تعيده الى سلكه الاصلي .. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى من مفتشى التعليم الثانوى والتكوين الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى في السلك .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : لتأسيس هذا السلك، يدمج فيه المكلفون بمهمة التفتيش العام عند نشر هذا المرسوم المباشرون الذين عينوا تطبيقا للمرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك المفتشين العامين والمرسوم رقم 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك للمفتشين العامين، ويرسمون وفقا للشروط التالية : I يدمج فى هذا السلك المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في قائمة الاهلية المذكورين فى المادة 6 أعلاه ويعاد ترتيبهم، بعد موافقة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية . واذا لم توافق اللجنة يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي . 2 ويمكن أن يدمج في هذا السلك كمتمرنين المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية والمنتمون الى سلك مرتب في السلم 13 على الاقل، بعد موافقة اللجنة المنصوص على احداثها في الفقرة السابقة، ويرسمون عندما تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه . المادة 14 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان رقم 64 78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 ورقم - 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليهما أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-13 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين

الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 و بمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في المادة 2 : تخضع المؤسسات المتعلقة بالشخصية 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة المدنية والاستقلال المالي لقواعد المحاسبة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وضعيتها القانونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 15 الثانوى والقواعد الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية . وتسوية المادة 3 : يكلف وزير التربية ووزير المالية . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : سبتمبر حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 سنة 1979 مؤسسات التعليم الثانوى المذكورة في الموافق 19 يناير سنة 1980 . الملحق المرفق . قائمة الولاية المؤسسة الشاذلي بن جديد مؤسسات التعليم الثانوى النظام الملاحظات الجزائر ثانوية المخزوني باب مختلطة الوادي عنابة ثانوية الحجار ثانوية بشار بشار متقن بشار ثانوية القليعة البليدة ثانوية العفرون قالمة متقن سوق أهراس جيجل ثانوية الميلية المسيلة ثانوية المسيلة أم البواقي ثانوية أم البواقي سطيف متقن العلمة مختلطة نانوية جديدة ثانوية تعليم أصلي سابقا مختلط مؤسسة جديدة مختلطة - مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة لسوق أهراس مختلطة ثانوية التعليم الاصلى سابقا مختلطة وسسة جديدة مختلصة .. نوية جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة بالعلمة سكيكدة ثانوية زيغود يوسف مختلطة تحويل تكميلية الى ثانوية بالحروش

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علم المحيطات ..

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في علم المحيطاب . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات المكانيكية لتنصيب مجالس العمال، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال، و وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية يقر مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية» المحدد بالقرارات المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1977 و 22 يونيو سنة 1978 و 20 ديسمبر سنة 1978، كمايلي : 45-45 وحدة شبكة التجهيز الصناعي لعنابة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 • محمد الياسين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر