قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس لجنة الاعلام. . 76
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد طالب الابراهيمي، عضو المكتب السياسي، رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.