قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . 10 78
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 14 مارس سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء . 10 78
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.