قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة . - ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، - بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادتان 104 و 111 منه ، - وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، لاسيما المواد 7 و 14 و 15 و 17 منه ، و بعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، والمتضمن تعيين السيد بوعلام بن حمودة رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة ، -6 وبناء على توصية اللجنة المركزية، التي صادقت عليها في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، بتكليف الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.