قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة . - ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، - بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا سيما المادتان 104 و 111 منه ، - وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى، لاسيما المواد 7 و 14 و 15 و 17 منه ، و بعد الاطلاع على القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، والمتضمن تعيين السيد بوعلام بن حمودة رئيسا للجنة التربية والتكوين والثقافة ، -6 وبناء على توصية اللجنة المركزية، التي صادقت عليها في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، بتكليف الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد طالب الابراهيمي عضو المكتب السياسي، رئيسا للجنة الاعلام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن الغاء منصبى الوزيرين المستشارين لدى رئيس الجمهورية .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد II - 10 و 113 و 114 و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى منصبا الوزيرين المستشارين لدى رئيس الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.