مرسوم

مرسوم رقم 80 - مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج . 81

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.