قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يحدد خاصيات جواز السفر العادي . 78
المادة الأولى
فتح المادةيكون جواز السفر العادى - المنصوص عليه فى المادة الاولى من الامر رقم 77 - I المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، في شكل واحد يودع نموذجه الاصلى بمقر وزارة الداخلية ، وهو على شكل مستطيل . طوله 140 مم وعرضه 90 مم (عندما يكون مغلقا ) ..
المادة 2
فتح المادةيصنع الغلاف من مادة البلاستيك اللينة ذات اللون الاخضر ويحمل على وجهه بالكتابة الذهبية ما يلي :
في الاعلى : عبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغتين الوطنية والفرنسية ..
في الوسط : ختم الدولة الجزائرية .
في الاسفل : عبارة «جواز السفر» باللغة - الوطنية واللغة الفرنسية .
المادة 3
فتح المادةيكون جواز السفر العادي في شكل دفتر يتألف من 36 صفحه مرقمة من 1 الى 36 يطبع الرقم مرتين واضحا في كل صفحة ..
في الوسط : الارتفاع 30 مم، في الاعلى : الارتفاع 6 مم .
و تحمل كل صفحة في لونها الاصلي عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»
«جواز السفر»، باللغة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةتصنع ورقات جواز السفر ذات اللون الرمادي المخضر، من ورق يحمل ختم الدولة بالطابع الجاف .
المادة 5
فتح المادةلرقم جواز السفر مقاس 55 مم 10 مم، ويتكون من 7 أرقام مثقوبة في القسم الاسفل من ورقات الوثيقة، ساعدا صفحتي الوقاية .
المادة 6
فتح المادةتكون الكتابة باللون الأسود في كل صفحات الجواز بما في ذلك صفحتا الوقاية .
المادة 7
فتح المادةتشمل الصفحة الاولى للوقاية :
في الاعلى : عبارة «الجمهورية الجزائرية
- الديمقراطية الشعبية. باللغة الوطنية.
في الوسط : ختم الدولة.
في الاسفل : عبارة «يحتوى هذا الجواز على 36 صفحة باللغة الوطنية .
المادة 8
فتح المادةتحمل الصفحة الأولى العبارات التالية :
- باللغة الوطنية :
- اللقب الاسم
- عبارة «الجنسية الجزائرية
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
- امضاء صاحب الجواز المكان المخصص لصورة صاحب الجواز . 10 - باللغة الفرنسية : -
- اللقب الاسم
- تاريخ الميلاد
- مكان الميلاد
المادة 9
فتح المادةتحمل الصفحة 2 العبارات التالية :
- باللغة الوطنية :
- المعلومات الاضافية
- المهنة
- العنوان
- القامة
- لون العينين لون الشعر
- العلامة الخاصة . 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه باللغة الفرنسية :
- المهنة
- العنوان
- القامة
- لون العينين
- لون الشعر
- العلامات الخاصة .
المادة 10
فتح المادةتحمل الصفحة 3 العبارات التالية :
- باللغة الوطنية :
- تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر
- مكان تسليم جواز السفر تاريخ تسليم جواز السفر
- عبارة «هذا الجواز صالح لجميع البلدان التالية : »
توقيع السلطة التي سلمت جواز السفر، وختمها
- المكان المخصص للطابع الجبائي ..
باللغة الفرنسية :
تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر
- مكان تسليم جواز السفر تاريخ تسليم جواز السفر
- عبارة «هذا الجواز صالح لكل البلدان ماعدا البلدان التالية : » ..
المادة 11
فتح المادةتخصص الصفحة 4 لتمديد صلاحية جواز السفر، وتشتمل على العبارات التالية :
باللغة الوطنية :
- التمديد
- مكان التمديد تاريخ التمديد تاريخ الانتهاء
- المهنة
- العنوان توقيع السلطة التي سلمت الجواز وختمها،
- المكان المخصص للطابع الجبائي .
- باللغة الفرنسية :
- مكان التمديد تاريخ التمديد
- تاريخ الانتهاء
- - المهنة
- العنوان ..
المادة 12
فتح المادةتخصص الصفحة 5 لعدد الاطفال المرافقين لصاحب الوثيقة وهويتهم، وتقسم الى 4 أقسام مرقمة من 1 الى 4 ، مخصصة لكتابة هويات الاطفال ..
و تحمل زيادة على ذلك العبارات التالية :
باللغة الوطنية :
- يصحبه أطفال
- اللقب والاسم وتاريخ الميلاد.
- باللغة الفرنسية :
- يصحبه أطفال
- اللقب والاسم وتاريخ الميلاد .
المادة 13
فتح المادةتخصص الصفحة 6 لصورة الاطفال المسجلين وتقسم الى 4 أقسام مرقمة من 1 الى 4، مخصصة لمكان صورة الاطفال.
وتحمل باللغة الوطنية فى أعلى الصفحة عبارة صورة الاطفال» .
المادة 14
فتح المادةتخصص الصفحات من 7 الى 34 للتأشيرات، وتحمل في أعلى الصفحة وباللغة الوطنية عبارة «التأشيرات ..
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81
المادة 15
فتح المادةتخصص الصفحتان 35 و 36 لتسجيل مبلغ العملة الصعبة الممنوحة من مصالح البنوك و تقسسم كل صفحة الى 5 أقسام كما تكتب في كل صفحة العبارة التالية باللغة الوطنية مبلغ العملة الصعبة .
المادة 16
فتح المادةتحمل صفحة الوقاية الثانية التوصيات المرقمة من 1 الى 8 باللغة الوطنية .
المادة 17
فتح المادةتبقى صالحة جوازات السفر الموضوعة حسب المواصفات المحددة بالقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1969 والمستعملة قبل 31 ديسمبر سنة 1979، حتى ينتهى أجلها .
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والمدير العام للامن الوطني والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 .
محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 80-80 11 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية - ووزير الصحة ووزير المالية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان - III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ، و بمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، ولا سيما المادتان 22 و 109 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج من مجانية العلاج الطبي طبقا لاحكام هذا المرسوم .. 1 المادة 2 : يتمتع بهذه الامتيازات أفراد العائلة المذكورين فى التنظيم الخاص بالضمان الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتعتبر من العلاج الطبي الاعمال الطبية والجراحية التي يعوض مصاريفها الضمان الاجتماعي في الجزائر، والتي أرفقت قائمتها وأسعارها بهذا المرسوم . ويمكن تعديل هذه الاسعار بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينتفع العون الدبلوماسي أو القنصلي، وأفراد عائلته المشار اليهم في المادة 2 أعلاه، بالخدمات الطبية المتوفرة في ظل القوانين | السارية في البلدان التي يكون فيه العلاج الطبي مجانيا تبعا للنظام الاجتماعي أو في اطار عقد أو اتفافية، ويكون ذلك طبقا لاسعار المجموعة الاولى . 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةيدفع مصاريف العلاج الطبى المؤمن له مباشرة الى المؤسسة الدائنة في البلدان الاخرى التي هي موضوع الاسعار الخاصة بالمجموعات الثانية والثالثة والرابعة . ويعوض هذه المصاريف للمؤمن له تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، ملحق مصالح المنصب الدبلوماسي والقنصلى بعد موافقة هيئة الضمان الاجتماعي .
المادة 6
فتح المادةيسلم ملحق المركز الدبلوماسي والقنصلي ملف التعويض الى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية التي تحول، بعد أن تدرس وتقرر المبالغ الواجبة عليه تطبيقا للتنظيم السارى المفعول .
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980. الشاذلي بن جديد أصناف المراكز والبلدان حسب المجموعات لتعويض مصاريف العلاج الطبى للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج المجموعة الأولى :
الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ( الكفالة) فرنسا، بلجيكا، تونس.
ان المبالغ الناتجة عن الفرق بين التعويضات | المجموعة الثانية : (المنطقة (1 (1) المنصوص عليها فى القائمة والتعريفات الملحقة بهذا المرسوم والتعويضات السائدة بالجزائر، تتحملها ميزانية الدولة وتحولها وزارة المالية .
المادة 7
فتح المادةيخضع للموافقة المسبقة العلاج في المراكز المتخصصة اذا لم تكن موجودة في البلد الذي يعمل فيه المعنى، وكانت موجودة في الجزائر أو في بلد آخر، وفى هذه الحالة تعوض مصاريف نقل المريض فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةيخضع الخلاف الذي يظهر لدى تطبيق هذه الاحكام الى قواعد الاختصاص والاجراءات التي تخضع لها المنازعات فى ميدان الضمان الاجتماعي .
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على أصناف الموظفين الآخرين المرسمين بوزارة الشؤون - الخارجية المعينين بالخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية، كل فيما يحصه ، بتنفيذ السفارات : أكرا ، أبيجان أنقرة، أديس أبابا، عدن بيونس ايرس برازافيل، بيروت، باماكو، كوناكري، كاراكاس كامبدويا، جاكارطا، دار السلام دكار، الامارات العربية المتحدة، غينيا بيساو، اسلام آباد، الكويت، الخرطوم، كينشاسا، لاغوس، ليما، لبيروفيل، لواندة، لشبونة، مكسيكو مدغشقر ما بوتو، مانيلا، موقاديشو، نواقشط، دلهى الجديدة، نيامي، بكين، ريودي جانيرو ، صنعاء ، طرابلس ، طهران ، فيينا ، ياوندي .
المجموعة الثالثة (المنطقة (ب) السفارات : عمان بيرن بغداد بون، دمشق، جدة جنيف، القاهرة، لندن، مدريد، روماء الرباط، ستوكهولم .
المجموعة الرابعة :
السفارات : الولايات المتحدة الامريكية، كندا، اليابان .
البلدان ذات مجانية العلاج :
السفارات : هانوي هافانا، موسكو، بيونغ يانغ، بلغراد، برلين الشرقية، بوخاريست، براغ، صوفيا، فارسوفيا.
الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 القائمة والتعريفات المستعملة في تحديد سعر الاعمال والاقامة اليومية فى مؤسسات العلاج المعوض للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين في الحروف الرئيسية القائمة استشارة طبيب C فحص طبي V استشارة اختصاصي CS استشارة طبيب نفساني CNPSY التعويض الكيلومترى الجراحة الصغيرة PC KR الجراحة K تحليل في المخبر B تحليل في المخبر بالات أوتوماتيكية كشف بالاشعة R علاج الاسنان D الختان ولادة عادية باشراف طبيب ولادة توأمين باشراف طبيب محضنة استشارة قابلة SF استشارة زيارة قابلة في المنزل ليلا ولادة عادية باشراف ده الخارج المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة الثانية الثالثة الرابعة الاولى الاتفاقيات المنطقة أ المنطقة ب 1,50 2,50 3,50 40,00 دج 60,00 دج 100,00 دج 140,00 دج 60,00 90,00 150,00 210,00 60,00 90,00 150,00 210,00 120,00 180,00 300,00 420,00 1,00 1,50 2,50 3,50 8,00 12,00 20,00 26,00 4,00 6,00 10,00 14,00 16,00 24,00 40,00 56,00 1,00 1,50 2,50 3,5 0,60 0,90 1,50 2,10 6,00 9,00 15,00 21,00 10,00 15,00 25,00 35,00 80,00 120,00 200,00 280,00 400,00 600,00 1.000,00 400,00 * I 600,00 900,00 500,00 * 1 2.100,00 200,00 300,00 500,00 700,00 20,00 30,00 50,00 70,00 12,00 18,00 30,00 42,00 40,00 60,00 100,00 140,00 200,00 300,00 500,00 700,00 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الحروف المجموعة الرئيسية الاولى القائمة الاتفاقيات ولادة توأمين باشراف قابلة 400,00 طبيب مساعد AM 12,00 طبيب مساعد AMM 12,00 النظارات الاطار 50,00 الزجاج (75%) من المصاريف الحقيقية المدفوعة .
عيادة جراحية سعر اليوم الواحد بما في ذلك الصيدلة ومصاريف قاعة العمليات الجراحية .. 600,00 عيادة طبية سعر اليوم الواحد بما في ذلك الصيدلة .. 450,00 عيادة ولادة سعر اليوم الواحد بما في ذلك مصاريف قاعة العمليات الجراحية . 400,00 السعر الجزافي في قاعة العمل . 800,00 الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه المجموعة المجموعة المجموعة الثانية الثالثة الرابعة المنطقة أ المنطقة ب 1,50 2,50 3,50 600,00 1.000,00 400,00 * 1 18,00 30,00 42,00 18,00 30,00 42,00 75,00 125,00 OC , 175 900,00 1.500,00 2.100,00 675,00 1125,00 1575,00 600,00 1.000,00 1400,00 200,00 * 1 2.000,00 2.600,00 الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 وزارة التعمير والبناء والاسكان -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 77-1
- قرار رقم 69-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.