مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش عام 78

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.