مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.