مرسوم رئاسيّ رقم 08-87 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالية المتعلّق بأنب وب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا (غالسي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطالية 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه المتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا (غ السي)، الموقّع بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية يتعلّق بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بسردينيا غالسي )GALSI( إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة الإيطالية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الدولتين المتعاقدتين"،
- اعتبارا منهما لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003،
- واعتبارا منهما للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّعة بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 قصد تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة وال وقاية من الته رب والغش الجبائيين،
- واعتبارا منهما للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 18 مايو سنة 1991،
- واعتبارا منهما لبروتوكول التعاون في مجال الطاقة في قطاعي الغاز والكهرباء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، الموقّع بروما في 3 أكتوبر سنة 2001،
- واعتبارا منهما للأحكام المتعلّقة بمدّ خطوط أنابيب الغاز تحت الماء التي أقرّتها اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار المؤرّخة في 10 ديسمبر سنة 1982، والتي انضمت إليها الدولتان المتعاقدتان، 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
- واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في تعزيز تعاونهما العريق في ميدان الطاقة،
- واعتبارا منهما أن الشركة الجزائريّة سوناطراك، شركة ذات أسهم، قد أبرمت مع شركات تعمل في السوق الإيطاليّة عقودا لبيع الغاز الطبيعي بكمية سنوية أولية تقدّر بثمانية (8) ملايير متر مكعب ولمدّة خمس عشرة (15) سنة،
- واعتبارا منهما أن هذه الشركات الزبونة وسوناطراك، شركة ذات أسهم، قد اتفقت على نقل هذا الغاز الطبيعي مباشرة من القالة بالجزائر باتجاه إيطاليا بواسطة نظام شبكة قنوات تمر بسردينيا ويشار إليه فيما يأتي بمشروع "غالسي" )GALSI( - يكون جزء منها تحت مياه البحر، وأنشأت، لهذا الغرض شركة خاضعة للقانون الإيطالي لدراسة وإنشاء واستغلال أنبوب الغاز هذا، وتسمى "غالسي"، شركة ذات أسهم Spa( ISLAG)،
- واعتبارا للإرادة المشتركة للدولتين المتعاقدتين في السه ر على تحقيق ه ذا اله دف قصد ت زويد إيطاليا بالغاز الطبيعي الوارد من الجزائر، واقتناعهما بأن انجاز "غالسي" من شأنه أن يعزّز أمن تزويد السوق الإيطاليّة بالغاز الطبيعي ويشكّل سوقا للغاز الطبيعي الجزائري،
- واعتبارا منهما أن شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وشركة "سنام ري تي غ از"، ش ركة ذت أسهم Spa( Gas Rete )Snam قد أبرمتا اتفاقا في 7 نوفمبر سنة 2007، يضمن وحدة المشروع في إنجازه واستغلاله،
- واعتبارا منهما أن شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وشركة "سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، قد أرسلتا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007 إلى الدولتين المتعاقدتين إعلانا مشتركا ألحقت نسخة منه بهذا الاتفاق، والذي أعربت من خلاله كل من شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع "غالسي" الواقع بين الساحل الجزائري بالقالة ونقطة الدخول إلى الشبكة الوطنية الإيطالية في "بورتو بوتي" بسردينيا، وشركة "سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، عن رغبتها في إنجاز واستغلال الجزء من مشروع "غالسي" الواقع بين الساحل الإيطالي في "بورتو بوتي" بسردينيا والشبكة الوطنية القائمة،
- واعتبارا منهما أن القانون الإيطالي رقم 273 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 2002، ينص على أنه، بالنّسب ة لأنابيب الغ از تحت مي اه البح ر الواقع ة في البحر الإقليمي وعلى الجرف القاري الإيطالي وا لمخصّصة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى إيطاليا الوارد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن كيفيات تطبيق المرس وم التشريعي الإيط الي رقم 164/2000 تستلزم عقد اتفاقات بين الجمهوريّة الإيطاليّة والدول المعنية الأخ رى، بعد سماع المؤسّسات المعنية،
- وإذ يأخذان علما بقرار البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي القاضي بإدراج مشروع "غالسي"
ضمن المشاريع ذات المصلحة الأوروبية لتطوير شبكات الطاقة العابرة لأوروبا، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع موضوع هذا الاتفاق هو تعهّد الدولتين المتعاقدتين بترقية وتحقيق، في أفضل الظروف وفي أجل لا يتعدّى شهر مايو سنة 2012، إنجاز شبكة قنوات لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إيطاليا، عبر سردينيا، ويسمى مشروع "غ السي"، بسع ة أولي ة قدره ا ثمانية (8) ملايير متر مكعّب في السنة.
ولإنجاز مشروع "غالسي"، تأخذ الدولتان المتعاقدتان علما بوجود عقود خاصّة ببيع وشراء الغاز الطبيعي على المدى الطويل فيما يخص كل سعة مشروع "غالسي"، وحجز سعات النّقل ذات الصل ة على القطاع 1، كما هو محدّد في المادّة 2 من هذا الاتفاق.
المادّة 2 تكوين مشروع "غالسي"
إن مشروع "غالسي" هو مشروع واحد ووحيد لنقل الغاز الطبيعي، ويتكون كما يأتي :
- يشم ل القط اع 1 محطة الضغط المتواج دة في القالة والجزء تحت مياه البحر المحصور بين "ك دي ة دراوش" بالج زائر و"ب ورت و بوتي"
في سردينيا بإيطاليا،
- يشمل القطاع 2 الجزء البري العابر لسردينيا من "بورتو بوتي" إلى "أولبيا"،
- يشمل القطاع 3 الجزء تحت مياه البحر الذي يربط "أولبيا" في سردينيا ب "بيومبينو" في "توسكان"،
- يشمل القطاع 4 الجزء البري الذي يربط "بيومبينو" في "توسكان" إلى غاية الشبكة الوطنية للنقل الإيطالي القائمة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتكون الجزء الإيطالي من القطاعات 2 و 3 و 4 وسيتم دمجه في الشبكة الوطنية الإيطالية للنّقل.
المادة 3
فتح المادةالرخص تلت زم ال دولت ان المتع اقدت ان، ك ل واحدة فيما يخصها، ومن أجل حاجيات إنجاز مشروع "غالسي" في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف، بتسليم أو تمكين شركتي "غالسي"، شرك ة ذات أسهم، و/ أو "سنام ريتي غاز" شركة ذات أسهم، من الحصول على كل الرخص والأذونات الضرورية، وفقا للإجراءات الأسرع المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوطنية، لا سيّما تلك المذكورة أدناه :
- التصريح بالمنفعة العمومية للمشروع، مع كل النتائج القانونية المترتبة عن مثل هذا القرار،
- إدراج مشروع "غالسي" ضمن البنى التحتية الإستراتيجية الجزائريّة والإيطاليّة،
- الرخص الخاصّة بإنشاء واستغلال المشروع.
المادة 4
فتح المادةالأذونات تعترف الدولتان المتعاقدتان بأن القانون الإيطالي رقم 239 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2004 والمرسوم المؤرّخ في 11 أبريل سنة 2006 الصادر عن وزير النشاطات الإنتاجية الإيطالية، يسمحان لشرك ة "غالسي"، ش رك ة ذات أسهم، أو للمستوردين بتقديم طلبات لمنحها بالأولوية السعة الجديدة المتعلّقة بالجزء الإيطالي من مشروع "غالسي".
وتعطى هذه السعة، دون تأخير بعد تقديم الطلبات، علما أن الدولة الإيطالية تعترف بأن مشروع "غالسي" يستوفي كل الشروط التي يقتضيها القانون والمرسوم المذكوران آنفا من أجل الحصول على السعة بالأولوية، باعتبار العقود الخاصة ببيع وشراء الغاز الطبيعي، على المدى الطوي ل، التي سبق ت وقيعه ا فيما يخص السعة الإجمالية لأنبوب الغاز.
المادة 5
فتح المادةآجال إصدار الرخص تلتزم الدولتان المتعاقدتان بإصدار مجمل رخص الإنشاء، بما فيها الترخيص المدمج، التي يتوقف عليها اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار لشركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا بعد التوقيع على هذا الاتفاق. 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
المادة 6
فتح المادةكيفيات ممارسة نشاطات الشراكة تلتزم كل دولة متعاقدة بترقية، على إقليمها، مشاركة الشركات التابعة للدول ة المتع اقدة الأخ رى في تطوير النشاطات في مختلف مجالات قطاع المحروقات.
وفي هذا الصدد، سيرخص للشركات الخاضعة لمراقب ة شرك ة سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، العامل ة أو المدعوة للعمل في إيطاليا والشركات الإيطالي ة العاملة أو المدع وة للعم ل في الج زائ ر في ه ذه النشاطات، بممارسة هذه الأخي رة في ظروف لا تقل رع اي ةعن تلك التي تستفيد منها الشركات المنافسة.
تحرص الدولتان المتعاقدتان على أن تكون مدّة الأذونات الصادرة متوافقة مع النشاطات المذكورة وأن لا تتعرّض الشركات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين لأية معاملة تمييزية مقارنة بالشركات المنافسة التي تمارس نشاطاتها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعترف الدولتان المتعاقدتان بأن مشروع "غالسي" سينعكس إيجابا على اقتص اد أق اليم المناطق الإيطالية لسردينيا وتوسكان وتنميتها الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةالتعاون في المسائل البيئية تح رص الدولت ان المتعاقدتان على أن تحترم شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم، والشركات العاملة القواعد المقرّرة الخاصة بالأمن الصناعي والبيئي.
أما فيما يخص القطاع الدولي، تتفق الدولتان المتعاقدتان ع لى المع ايير والق واعد المتعلّقة بالأمن الصناعي والبيئي المطبّقة في ظ ل احترام القانون الدولي.
تلت زم الدولتان المتعاقدت ان بالتع اون في تطوير التقييم البيئي فيما يخص مشروع "غالسي" طبقا للقوانين الوطنية وتلك الخاص ة بالجماعة الأوروبي ة. وفي إط ار هذا التع اون، تلتزم الدولتان المتعاقدتان بالتبادل الثنائي للمعلومات الموجودة بحوزتهما والمتعلّق ة بكل نشاطاتهما الإدارية في مجال التقييم البيئي. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةإنشاء لجنة متابعة مشتركة تتفق الدولتان المتعاقدتان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة لمشروع "غالسي" على مستوى الدائرتين الوزاريتين المكلفتين بالطاقة وسلطات الضبط، في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي التوقيع على هذا الاتفاق.
يتم إشراك شركتي "غالسي"، شركة ذات أسهم، و"سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، في جلسات لجنة المتابعة المشتركة.
تت ولى لجن ة المتابع ة المشتركة مهمة السه ر على تحقيق الالتزامات التي تعهدت بها الدولتان المتع اقدت ان، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا الاتفاق، وبصفة عامة، ضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع في ظروف مثلى. وتجتمع لجنة المتابعة المشتركة في جلسة عادية مرة واحدة كل فصل وكلّما دعت الضرورة لذلك خارج هذه الدورات.
تقدم لجنة المتابعة المشتركة إلى الدولتين المتعاق دتين، بانتظام، تقاري ر تتعلّق بتقدّم مشروع "غالسي".
المادة 9
فتح المادةوقوع حوادث في حالة ما إذا وقع حادث أو حدث استثنائي من شأنه أن يعرقل بشكل خطير خدمة النّقل، تلتزم الدولتان المتعاقدتان ببذل كل الجهود لتضمن كل من شركتي "غالسي"، شركة ذات أسهم، و"سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، بأفضل الإمكانيات، تطبيع عمليات التموين بالغاز الطبيعي بموجب الالتزامات التجارية المعقودة بين شركة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركائها في إطار شركة "غالسي"، شركة ذات أسهم.
يتعيّن على شركتي "غالسي"، شركة ذات أسهم، و"سنام ريتي غاز"، شركة ذات أسهم، تبادل كل المعلومات النافع ة واتخ اذ التدابير الملائم ة لإنه اء هذه الوضعية.
المادة 10
فتح المادةالتثبيت تلتزم الدولتان المتعاقدتان بعدم اتخاذ تدابير تخ لّ ببنود هذا الاتفاق أو من شأنها عرقل ة إنج از و/ أو استغلال مشروع "غالسي".
وفي حالة تأخير معتبر في أية مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما قصد تجاوز العراقيل المسجّلة.
المادة 11
فتح المادةزيادة السعة تدرس الدولتان المتعاقدتان، في الوقت المناسب، إمكانية زيادة سعة النّقل المقرّرة في مشروع "غالسي"
أو إنجاز قنوات أخرى تحقق نفس الأهداف.
المادة 12
فتح المادةالتعديلات يعدّل هذا الاتفاق عن طريق بروتوكولات ثنائية توقّعها الدولتان المتعاقدتان وتشكّل ج زءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبقا لأحك ام المادّة 14 من هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةتسوية الخلافات تتفق الدولتان المتعاقدتان على تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عبر القناة الدّبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ غداة تاريخ استلام ثاني (2) الإخطارين اللّذين تبلغ من خلالهما الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض بإتمام إجراءات التصديق الخاصّة بهما.
إثباتا لما تقدّم، ق ام ممثلا الدولتين المتعاقدتين والمخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع ع لى ه ذا الاتفاق.
حرّر بألغيرو (إيطاليا) في 14 نوفمبر سنة 2007، من (2) نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإيطالية والفرنسية، وفي حالة الاختلاف بين هذه النصوص، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير التنمية الاقتصادية وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بيير لويجي برزاني 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.